حديث النفس
عضو مميز
2017/06/19 م
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ما تنلام الشركات اذا قررت الانسحاب2017/06/27 م
1- عدم الالتزام بتقديم تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية خلال 90 يوما من نهاية السنة.
2- قيد صفقات مبادلة أسهم بشكل مخالف لمعيار المحاسبة الدولي (39).
3- قيد عملية بيع أسهم شركات قبل تملكها، حيث تم تسجيلها بالقيود المحاسبية في 30/12/2014، فضلا عن تسجيلها في البيانات المالية المنتهية في 31/12/2014، مع أنه كان يجب عليها قيدها في القيود المحاسبية للشركة بعد تملكها لها، أي في تاريخ لاحق على توقيع عقد الأسهم (البون) المؤرخ 12/4/2015، تطبيقا لمعيار المحاسبة الدولي (IAS-39).
4 – التأخر في الافصاح عن معلومة جوهرية والمتمثلة في تقديم اعضاء مجلس ادارة احدى الشركات استقالتهم دون الإفصاح فور توافر المعلومة لديهم.
5- مخالفة البند (4) من المادة (69) من القانون رقم 7 لسنة 2010، التي تنص على ضرورة أن يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بتسجيل العمليات، بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على أموال وأصول العميل، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الأموال أو الأصول أو الحقوق الناتجة من تلك الأصول لحسابه الخاص أو لحساب عميل أو شخص آخر، فضلا عن الاحتفاظ بالسجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين أصول العميل وأمواله.
6 - عدم التقدم بالافصاح لكل من الهيئة والبورصة والمصدر عن تحقق تلك المصلحة المجمعة للشركة، وعدم الافصاح عن التغيير في ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في إحدى الشركات بالانخفاض.
7- عدم بذل عناية الشخص المرخص له في تصويب إجراءات تقديم طلب الاسترداد من الشاكي.
8- عدم شغل الوظائف واجبة التسجيل خلال المدة القانونية.
9- الاكتفاء بتكليف جهة خارجية للقيام بأعمال وظيفة مسؤول إدارة المخاطر، مع عدم تعيين موظف مسؤول (شخص طبيعي) للقيام بهذه المهمة في الشركة.
10- عدم الالتزام بشغل وظيفة (الرئيس التنفيذي، ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، ممثل نشاط مستشار الاستثمار، ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي، ممثل نشاط أمين الحفظ، ممثل نشاط مراقب الاستثمار، ممثل نشاط وكيل اكتتاب) في الموعد المحدد قانوناً.
11- عدم الالتزام بتزويد هيئة أسواق المال بالتقرير السنوي المتضمن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الأشخاص المرخص لهم لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
12- عدم الالتزام بشغل وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي، وممثل نشاط أمين الحفظ، وممثل نشاط مراقب استثمار، وممثل نشاط وكيل اكتتاب باعتبارها من الوظائف واجبة التسجيل.
13- عدم الالتزام بشغل وظيفة الرئيس التنفيذي واجبة التسجيل لديها خلال المدة المحددة قانونا بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ شغورها.
14- زيادة رأس المال دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل هيئة اسواق المال.
15- عدم الافصاح عن عملية بيع شركة تابعة لها تتملك فيها بنسبة 100% من حصتها في شركات تابعة إلى طرف ذي صلة.
16- الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة لهيئة اسواق المال تطبيقا لقواعد الإفصاح والشفافية باعتبارها شخصا مستفيدا.
17- عدم الافصاح عن عملية بيع شركات تابعة لها لأصول عقارية نتج عنه خسارة مباشرة وغير مباشرة.
18- مخالفة شركات مديرة لصناديق استثمارية للاستثمار في قنوات بنسب تزيد على المسموح به.
19- عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة والتي تخص افصاحات الشخص المستفيد.
20- التأخر في الإفصاح عن صفقة بيع جزء من الاستثمارات في اسهم شركات غير مدرجة وتضمن الافصاح معلومات غير واضحة ومضللة من شأنها أن تؤثر على القرار الاستثماري للمتعاملين لعدم احتوائه على ما يشير إلى أن الأسهم والأصول الناتجة عن عملية المبادلة منها أسهم محجوز عليها.
21- الاشتراك والاتفاق بين ثلاث شركات على وضع أوامر شراء على نحو مؤثر على سهم شركة مدرجة وإلغائها قبل تنفيذها، وتكرار تلك الأفعال بهدف حث المتداولين على الشراء، وتمكين إحدى الشركات من بيع الأسهم التي تملكها في السهم المحدد على عموم المتداولين.
22- تمكين بعض عملاء الشركة من شراء أسهم من خلال محافظهم دون توافر الرصيد النقدي الكافي لهذه الصفقات وسداد قيمتها من حساب عملاء الشركة قبل قيام العملاء بتغطية المبلغ المطلوب.
23- قيام الشركة بعمليات تحويل مبالغ نقدية من محافظ العملاء إلى محافظ عملاء آخرين، وكذلك إلى حسابات بنكية تخص أطرافا أخرى، دون أن يكون الغرض من هذه التحويلات هو الوفاء بالتزامات ناشئة عن تعاملات بالأوراق المالية.
24- قيام الشركة باستلام مبالغ نقدية سائلة من بعض العملاء وإيداعها في حساب العملاء التابع للشركة، بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
25- عدم قيام الشركة بالتدقيق والفحص على العمليات التي تمت فيما بين عملائها، وكذلك عدم تدوين نتائج عملية ذلك التدقيق والفحص والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي