السعد محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 10,101
مادة 151 من قانون الشركات الجديد
يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم من تاريخ القيد ، إلى الشركة خلال ستين يوما ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو األسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة.
مادة )261) إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة األعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في االندماج ، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج. وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرارالاندماج تطبق في شأنه األحكام المنصوص عليها في المادة )251 ) من هذا القانون.
الموضوع للنقاش هل يفهم من ذلك انه اذا اعترض اي مساهم على الاندماج انه يحصل على قيمة السهم الفعلية ( حسب تقويم المستشار المشرف على الدمج ) وليس على القيمة السوقية
يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحول الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بطلب يقدم من تاريخ القيد ، إلى الشركة خلال ستين يوما ويتم الوفاء بقيمة الحصص أو األسهم بحسب قيمتها الفعلية الواردة بتقرير التقويم المنصوص عليه بالمادة السابقة.
مادة )261) إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة األعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات الداخلة في االندماج ، يجب موافقة جميع الشركاء أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج. وفي حالة اعتراض أحد الشركاء أو المساهمين على قرارالاندماج تطبق في شأنه األحكام المنصوص عليها في المادة )251 ) من هذا القانون.
الموضوع للنقاش هل يفهم من ذلك انه اذا اعترض اي مساهم على الاندماج انه يحصل على قيمة السهم الفعلية ( حسب تقويم المستشار المشرف على الدمج ) وليس على القيمة السوقية
التعديل الأخير: