قرار نقابة البنوك ان البنك المركزي يمنع الجدولة ويلزم اعادة النظر
http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/516592/27-11-2014
أقرأ سادسا وسابعا من قوانين التجارة والبنك المركزي
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=17234&cid=30
سادساً : القيام باحتساب الفائدة بطريقة خاطئة ومجحفة بحقوق المقترضين وبالمخالفة لما هو مقرر قانوناً وما هو مقرر بالعقود المبرم معهم ، والذي جرت العادة على أن ينص في بنود تلك العقود بان احتساب الفائدة يتم بصورة شهرية ، ولكن البنوك وتجاوزاً تقوم باحتساب الفائدة على أساس عدد الأيام بخلاف ما اتفق عليه في العقود المبرمة معهم ، وذلك وفقاً لطريقة حسابية غير صحيحة ولا تستند إلى أي معادلة حسابية صحيحة.
لذا فانه من المفترض أن تتم إعادة الحساب وفقاً للطريقة الحسابية السليمة ، وإرجاع الفروقات التي خصمت دون وجه حق إلى المقترضين مع فوائدها القانونية .
سابعاً : القيام بترحيل قيم للفائدة تزيد عن رأس مال القسط الشهري وذلك بالمخالفة لحكم محكمة التمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2 بتاريخ 6/1/2008م والذي يؤكد في حيثياته ((صفحة 6)) عدم انطباق عجز المادة 115 من قانون التجارة على حالة مشابهة لحالة احد المقترضين والتي تقرر : لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل ، وحيث أن احتساب الفائدة على القرض يجب أن يتم بصورة شهرية ويتم خصمها من قيمة القسط الشهري والذي ينطبق عليه ما قصده المشرع بنص المادة 115 من قانون التجارة ،
وبالتالي فانه يتعين على البنوك عدم تقاضي فوائد من قيمة القسط الشهري بما يزيد عن رأس مال ذلك القسط ويتعين عليها أن ترحل لسداد أصل القرض على الأقل نصف قيمة ذلك القسط .
فمثلاً على ذلك إذا كان القسط الشهري 500 د.ك فلا يجوز أن يرحل لسداد الفائدة ما يجاوز 250 د.ك ويجب أن يسدد لحساب اصل القرض 250 د.ك على الأقل .
والاخ القانوني خالد الزامل أبدى بلاءا حسنا لكن لاحكومة ولا مجلس ولا حتى بنك مركزي يسمع والشعب هائم في ملذاته حتى يصيح الا ان يأتيه صندوق يدخلونه فيه وهكذا