نوط بوالف
عضو نشط
- التسجيل
- 25 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 429
بحد أعلى 30 ألف دينار.. وتتنوع حسب حالات البناء الجديد والتوسعة والترميم وشراء سكن
رسمياً.. «التجارة» تحدد شروط استحقاق قرض مواد البناء المدعومة
الثلاثاء 29 أبريل 2014 - الأنباء
أضـف تعليقك
حددت وزارة التجارة كميات مواد البناء المدعومة للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا)، بإصدارها قرارا وزاريا خاصا باللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية على الا تتجاوز قيمتها 30 الف دينار ستتحملها الدولة.
ونص القرار على قائمة من الشروط لكيفية صرف المواد المدعومة في حالات البناء الجديد وفي حالات التوسعة والترميم وشراء سكن، على أن يعمل بالقرار بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وستصرف المواد لصاحب العلاقة الذي حصل على أي نوع من قروض بنك الائتمان، والا يكون قد انهى البناء، إذ لا يستفيد من دعم الحديد في حال انتهى من الاعمال الخرسانية.
وتقوم لجنة بفحص الطلبات المقدمة من طالبي قروض البنك على ان تبت في تحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة خلال 15 يوم عمل.
وفيما يلي نص القرار:المادة الأولى
يقصد بتطبيق أحكام القانون بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
٭ مستلزمات البناء: المواد الأساسية التي تستخدم في البناء وتشمل حديد التسليح والأسمنت ومنتجاته والطابوق بأنواعه وما يصدر بإضافته قرار من وزير التجارة والصناعة.
٭ المنتج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه في الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.
المادة الثانية
تصرف مواد البناء المدعومة المقررة وفقا للقانون للفئات وبالشروط المبينة فيما يلي:
1 - أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن.
2 - أن يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت.
3 - أن يقدم صاحب العلاقة صورة من البطاقة المدنية الخاصة به وصورة البطاقة المدنية لوكيله والتوكيل الرسمي إن وجد.
4 - ألا يكون قد أنهى البناء بحيث يكون المبنى قد صار صالحا للسكن وفي حالة الانتهاء من الأعمال الخرسانية فلا يستفيد من دعم الحديد وفقا لأحكام هذا القرار، ويتم إثبات ذلك عن طريق المعاينة من قبل المختصين في بنك الائتمان.
المادة الثالثة
تحدد اصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقا للجدول رقم 1 المرفق.
المادة الرابعة
تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشرط المعاينة وفقا للجدول رقم 2 المرفق.
المادة الخامسة
٭ يصدر بالتعديل أو الإضافة للجدولين المشار إليهما بالمادتين السابقتين قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة السادسة
٭ تصرف أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة متى شرع في البناء قبل استلام المواد المدعومة وفقا لدفعات صرف مبلغ القرض وبحسب الجدول رقم 3 المرفق.
المادة السابعة
٭ يعمل في شأن تحديد اجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول رقم 4 المرفق.
المادة الثامنة
يطبق في شأن صاحب العلاقة متى كان مالكا لبيت خاص ويرغب في هدمه واعادة بنائه القواعد التالية:
1- ان يكون قد حصل على قرض حديث للترميم من بنك الائتمان الكويتي او افادة من البنك بتخصيص مبلغ لحساب الهدم واعادة البناء، وتصرف الكمية وفقا للجدول المبين في المادة الثالثة من هذا القرار.
2- ان يقدم رخصة الهدم ورخصة اعادة البناء حديثة.
المادة التاسعة
تقيم اللجنة المشكلة وفقا للبند 2 من المادة الاولى من القانون بفحص كافة الطلبات المقدمة من طالبي قروض البناء في حالات المقترضين الذين باشروا البناء ولم يصلهم التيار الكهربائي، وحالات التبادل وبيع المنازل وشراء ارض او منازل جاهزة او شراء منازل قائمة وعليها البت في تحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة خلال فترة خمسة عشر يوم عمل.
المادة العاشرة
يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف احكامه.
رسمياً.. «التجارة» تحدد شروط استحقاق قرض مواد البناء المدعومة
الثلاثاء 29 أبريل 2014 - الأنباء

- تنفيذ القرار بعد شهر من نشره الجريدة الرسمية
- على المستحقين إظهار مراحل الشروع في البناء للحصول على الدعم
- لجنة خاصة لفحص طلبات بنك الائتمان والبت فيها خلال 15 يوم
حددت وزارة التجارة كميات مواد البناء المدعومة للمستفيدين من بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا)، بإصدارها قرارا وزاريا خاصا باللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية على الا تتجاوز قيمتها 30 الف دينار ستتحملها الدولة.
ونص القرار على قائمة من الشروط لكيفية صرف المواد المدعومة في حالات البناء الجديد وفي حالات التوسعة والترميم وشراء سكن، على أن يعمل بالقرار بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وستصرف المواد لصاحب العلاقة الذي حصل على أي نوع من قروض بنك الائتمان، والا يكون قد انهى البناء، إذ لا يستفيد من دعم الحديد في حال انتهى من الاعمال الخرسانية.
وتقوم لجنة بفحص الطلبات المقدمة من طالبي قروض البنك على ان تبت في تحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة خلال 15 يوم عمل.
وفيما يلي نص القرار:المادة الأولى
يقصد بتطبيق أحكام القانون بالمصطلحات الواردة فيما بعد المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
٭ مستلزمات البناء: المواد الأساسية التي تستخدم في البناء وتشمل حديد التسليح والأسمنت ومنتجاته والطابوق بأنواعه وما يصدر بإضافته قرار من وزير التجارة والصناعة.
٭ المنتج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه في الكويت حسب القوانين والنظم المعمول بها.
المادة الثانية
تصرف مواد البناء المدعومة المقررة وفقا للقانون للفئات وبالشروط المبينة فيما يلي:
1 - أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن.
2 - أن يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت.
3 - أن يقدم صاحب العلاقة صورة من البطاقة المدنية الخاصة به وصورة البطاقة المدنية لوكيله والتوكيل الرسمي إن وجد.
4 - ألا يكون قد أنهى البناء بحيث يكون المبنى قد صار صالحا للسكن وفي حالة الانتهاء من الأعمال الخرسانية فلا يستفيد من دعم الحديد وفقا لأحكام هذا القرار، ويتم إثبات ذلك عن طريق المعاينة من قبل المختصين في بنك الائتمان.
المادة الثالثة
تحدد اصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة البناء الجديد وفقا للجدول رقم 1 المرفق.
المادة الرابعة
تحدد مواد وكميات المواد المشمولة بالدعم في حالة التوسعة والترميم وشراء سكن وبشرط المعاينة وفقا للجدول رقم 2 المرفق.
المادة الخامسة
٭ يصدر بالتعديل أو الإضافة للجدولين المشار إليهما بالمادتين السابقتين قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة السادسة
٭ تصرف أصناف وكميات المواد المشمولة بالدعم المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة متى شرع في البناء قبل استلام المواد المدعومة وفقا لدفعات صرف مبلغ القرض وبحسب الجدول رقم 3 المرفق.
المادة السابعة
٭ يعمل في شأن تحديد اجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم بالضوابط الواردة بالجدول رقم 4 المرفق.
المادة الثامنة
يطبق في شأن صاحب العلاقة متى كان مالكا لبيت خاص ويرغب في هدمه واعادة بنائه القواعد التالية:
1- ان يكون قد حصل على قرض حديث للترميم من بنك الائتمان الكويتي او افادة من البنك بتخصيص مبلغ لحساب الهدم واعادة البناء، وتصرف الكمية وفقا للجدول المبين في المادة الثالثة من هذا القرار.
2- ان يقدم رخصة الهدم ورخصة اعادة البناء حديثة.
المادة التاسعة
تقيم اللجنة المشكلة وفقا للبند 2 من المادة الاولى من القانون بفحص كافة الطلبات المقدمة من طالبي قروض البناء في حالات المقترضين الذين باشروا البناء ولم يصلهم التيار الكهربائي، وحالات التبادل وبيع المنازل وشراء ارض او منازل جاهزة او شراء منازل قائمة وعليها البت في تحديد احتياجاتهم من المواد المدعومة خلال فترة خمسة عشر يوم عمل.
المادة العاشرة
يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف احكامه.

