نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,077
"هيئة أسواق المال" تغرم شركة "المدينة للتمويل" 2000 د.ك لارتكابها مخالفات
2019/12/05 أرقام
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 5/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/73مجلس تأديب) (2019/127هيئة) ضد:
شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
لمخالفتها الآتي:
أولاً: حكم المادة (2- 4) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم تطابق الرصيد النقدي لمحافظ العملاء في سجلات الشركة مع الأرصدة النقدية لمحافظ العملاء المودعة لدى البنك والرصيد النقدي لدى الشركة الكويتية للمقاصة، حيث بلغ الرصيد النقدي لمحافظ العملاء وفق سجلات الشركة مبلغ 5,620 د.ك (خمسة آلاف وستمائة وعشرون دينار كويتي) بينما بلغ مجموع الأرصدة النقدية لدى البنك والأرصدة النقدية لدى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 8,732 د.ك (ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون دينار كويتي) وذلك وفق التفصيل الوارد بالجدول التالي:
دون معالجة الاختلاف بين الأرصدة والبالغ 3,112 د.ك ثلاثة آلاف ومائة واثنا عشر دينار كويتي كما في 31/03/2019 ودون تقديم ما يفيد معالجة الاختلاف خلال ثلاثة أيام عمل.
ثانياً: أحكام البنود (3) و(4) و(7) و(8) من المادة (5 -1- 1) من ذات الكتاب السابق ذكره:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالحصول على المعلومات والبيانات الكاملة عن عدد من عملائها، فضلاً عن عدم تحديث المستندات الخاصة بهم.
ثالثاً: حكم البند (11) من المادة (5 -1- 9) من الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة الآتي:
أ. عدم قيام الشركة بتحديث عقود إنشاء المحافظ الاستثمارية المبرمة مع عملائها لتتضمن ما يفيد التزام الشركة والعميل بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،
ب. قيام الشركة بإبرام عقود إنشاء محافظ استثمارية مع مجموعة من العملاء بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن في أحكامها ما يفيد الالتزام بقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها والذي تم إلغاء العمل به بتاريخ 09/11/2016 فور صدور قرار الهيئة رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر بتاريخ 09/11/2015 وتعديلاتهما.
رابعاً: حكم المادة (1 – 6) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والمادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بخصم عمولة إدارة المحفظة لمحفظة العميل/ شركة مجموعة طيبة الخير القابضة رقم (111385) للفترة من 01/01/2017 إلى 30/06/2018، وذلك على النحو الوارد بعقد إنشاء المحفظة الاستثمارية المبرم بتاريخ 31/08/2010 والذي نص بالبند (2/ المادة الثانية والعشرون) بأنه: "عمولة إدارة المحفظة (1.25%) من قيمة المحفظة تحسب ربع سنوياً على أساس صافي القيمة السوقية للمحفظة أو التكلفة في حال عدم توافر القيمة السوقية وتخصم على أربع فترات في العام نهاية (مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر)"، وقد كانت صافي قيمة المحفظة كما يلي:
الأمر الذي لا يصب في مصلحة مساهمي الشركة لتنازل الأخيرة عن ما يقارب 6,111 د.ك (ستة آلاف ومائة وأحد عشر دينار كويتي) من أرباحها.
خامساً: مخالفة حكم البند (3) من المادة (6 - 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتسجيل المحادثات الهاتفية وحفظ المراسلات الإلكترونية للأوامر المرسلة من قبل الشركة إلى الوسيط لتنفيذ صفقات بيع وشراء أسهم مدرجة في بورصة الكويت لصالح المحافظ الاستثمارية لعملائها، والتي تم على إثرها تنفيذ عمليات البيع والشراء لصالح محافظ العملاء.
لذلك صدر القرار:
" بتغريم الشركة المخالفة ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
2019/12/05 أرقام
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 5/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/73مجلس تأديب) (2019/127هيئة) ضد:
شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
لمخالفتها الآتي:
أولاً: حكم المادة (2- 4) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم تطابق الرصيد النقدي لمحافظ العملاء في سجلات الشركة مع الأرصدة النقدية لمحافظ العملاء المودعة لدى البنك والرصيد النقدي لدى الشركة الكويتية للمقاصة، حيث بلغ الرصيد النقدي لمحافظ العملاء وفق سجلات الشركة مبلغ 5,620 د.ك (خمسة آلاف وستمائة وعشرون دينار كويتي) بينما بلغ مجموع الأرصدة النقدية لدى البنك والأرصدة النقدية لدى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 8,732 د.ك (ثمانية آلاف وسبعمائة واثنان وثلاثون دينار كويتي) وذلك وفق التفصيل الوارد بالجدول التالي:
دون معالجة الاختلاف بين الأرصدة والبالغ 3,112 د.ك ثلاثة آلاف ومائة واثنا عشر دينار كويتي كما في 31/03/2019 ودون تقديم ما يفيد معالجة الاختلاف خلال ثلاثة أيام عمل.
ثانياً: أحكام البنود (3) و(4) و(7) و(8) من المادة (5 -1- 1) من ذات الكتاب السابق ذكره:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالحصول على المعلومات والبيانات الكاملة عن عدد من عملائها، فضلاً عن عدم تحديث المستندات الخاصة بهم.
ثالثاً: حكم البند (11) من المادة (5 -1- 9) من الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة الآتي:
أ. عدم قيام الشركة بتحديث عقود إنشاء المحافظ الاستثمارية المبرمة مع عملائها لتتضمن ما يفيد التزام الشركة والعميل بالقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية،
ب. قيام الشركة بإبرام عقود إنشاء محافظ استثمارية مع مجموعة من العملاء بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن في أحكامها ما يفيد الالتزام بقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (5) لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها والذي تم إلغاء العمل به بتاريخ 09/11/2016 فور صدور قرار الهيئة رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية الصادر بتاريخ 09/11/2015 وتعديلاتهما.
رابعاً: حكم المادة (1 – 6) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والمادة (3- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بخصم عمولة إدارة المحفظة لمحفظة العميل/ شركة مجموعة طيبة الخير القابضة رقم (111385) للفترة من 01/01/2017 إلى 30/06/2018، وذلك على النحو الوارد بعقد إنشاء المحفظة الاستثمارية المبرم بتاريخ 31/08/2010 والذي نص بالبند (2/ المادة الثانية والعشرون) بأنه: "عمولة إدارة المحفظة (1.25%) من قيمة المحفظة تحسب ربع سنوياً على أساس صافي القيمة السوقية للمحفظة أو التكلفة في حال عدم توافر القيمة السوقية وتخصم على أربع فترات في العام نهاية (مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر)"، وقد كانت صافي قيمة المحفظة كما يلي:
الأمر الذي لا يصب في مصلحة مساهمي الشركة لتنازل الأخيرة عن ما يقارب 6,111 د.ك (ستة آلاف ومائة وأحد عشر دينار كويتي) من أرباحها.
خامساً: مخالفة حكم البند (3) من المادة (6 - 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتسجيل المحادثات الهاتفية وحفظ المراسلات الإلكترونية للأوامر المرسلة من قبل الشركة إلى الوسيط لتنفيذ صفقات بيع وشراء أسهم مدرجة في بورصة الكويت لصالح المحافظ الاستثمارية لعملائها، والتي تم على إثرها تنفيذ عمليات البيع والشراء لصالح محافظ العملاء.
لذلك صدر القرار:
" بتغريم الشركة المخالفة ألفي دينار عن كل مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.