البانوراما
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أبريل 2010
- المشاركات
- 324
شكرا معلوماتك صحيحه الف بالميهقانون الشركات التجارية رقم ١٩٦٢/١٥
المادة ١٥٥
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع.
تقبل تحياتي