كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن شركة دار الاستثمار تقدمت من محكمة هيئة اسواق المال بدعوى قضائية، لإلغاء القرار «السلبي» لـ «هيئة الأسواق» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية المتأخرة للشركة، بعد ان رفضت لجنة التظلمات بـ «الهيئة» تظلم الشركة في هذا الخصوص.
وكان بنك الكويت المركزي امتنع عن اعتماد البيانات المالية لشركة الدار عن 2008، لإبداء مدققي حسابات الشركة تحفظات على بعض البيانات التي وردت في ميزانية الشركة، متضمنة عدم إبداء الرأي، ما استدعى من «المركزي» الطلب إلى «الدار» معالجة البيانات التي تحفظ عليها المدققون، وهو ما لم تقدر عليه الشركة فدخلت في خلاف مع الناظم الرقابي، وحصلت الشركة في وقت لاحق على حكم قضائي بإلغاء القرار السلبي «المركزي» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية المتأخرة للشركة في شأن بيانات عام 2008، وعلى تعويض موقت بقيمة 5001 دينار.
يشار إلى أن «الدار» خرجت من تحت رقابة «المركزي» وباتت تحت مظلة «هيئة الاسواق» بعد القرارات الرقابية التي فصلت الرقابة بين القطاعين الاستثماري والمالي.
وفتح الحكم الذي حصلت عليه «الدار» ضد «المركزي» التكهنات وقتها بإمكانية مرور ميزانية الشركة من بوابة هيئة الأسواق، سواء في ما يتعلق ببيانات 2008 أو ببقية البيانات المتأخرة بمبدأ المثل مع «المركزي»، لكن من الواضح ان حصول «الدار» على حكم إلغاء القرار السلبي لـ «المركزي» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية المتأخرة للشركة لم يفلح في إقناع «هيئة الأسواق» بموقف «الدار» المالي، رغم ان الشركة تقدمت إلى لجنة التظلمات في «الهيئة» بتظلم، مستندة إلى مقتضيات الحكم التقريري الذي حصلت عليه الشركة ضد «المركزي».
ومن الواضح ان موقف «هيئة الاسواق» لم يختلف كثيرا عن «المركزي»، حيث ظلت ميزانية الشركة محل تعليق ومطالبات توضيح لنقاط التحفظ من قبل الناظم الرقابي، ما قاد الطرفين إلى الدخول في نفق الخلاف الذي لا يحله إلا القضاء، علما بانه يتردد ان «الدار» رفعت بياناتها المالية إلى «الهيئة» عن أعوام 2008، و2009 و2010 إضافة إلى القوائم المالية الثلاثة الأولى من 2011.
وفيما تصر «هيئة الاسواق» ومن قبلها «المركزي» على انه يتعين على «الدار» مراجعة مراكزها المالية اولا، وأن توفر كل المعلومات التي تجعل مدققي الحسابات يبدون رأيهم في النقاط محل التحفظ قبل اعتماد بياناتها المالية، ترى «الدار» ومحاموها ان تحفظ مدققي حسابات الشركة في غير محله ولا ينبغي ان يتعارض رقابيا مع اعتماد البيانات أو يمنعه، كما أن الامتناع عن اعتماد البيانات المالية للشركة لمجرد عدم إبداء مدققي الشركة لرأيهم في بعض النقاط المالية، يعد تدخلاً في عمل المدققين.
وتدفع «الدار» في موقفها القانوني بأن لديها شركات زميلة وتابعة لم تنته ميزانياتها، وهو وارد في رأي المدقق على بياناتها، كما ان المدقق ملتزم بمعايير محاسبية وليس بتوجيهات الشركة، ومن ثم لا يتعين ان تضع «هيئة الاسواق» تحفظ المدققين حجر عثرة أمام اعتماد البيانات المالية للشركة.
وتضرب أوساط من «الدار» مقاربة تحاول من خلالها إعطاء رأيها في خلافها مع الجهات الرقابية، اذ تشير إلى ان عندما تظهر التحاليل الطبية ما يشير إلى وجود مرض ما فليس من الطبيعي ان يطلب الطبيب من المريض مراجعة تحاليله مرة ثانية، والا فلن يعالجه، فلو قام المريض بالتحاليل نفسها لاكثر من مرة لظهرت النتائج نفسها، والمقاربة هنا في ان التحفظ المحاسبي اجراء مسجل بالفعل من قبل المدقق على نقاط مالية معينة لا يمكن معالجتها بناء على معاييره، ولا تستطيع الجهة تفاديها اذا راجعت موقفها، لانها بالفعل تواجه إشكالية لا تستطيع التخلص منها اقله في المدى القريب لمعالجة هذه النقاط، ما يجعل تحفظ المدقق وعدم ابداء رأيه اجراء لا مفر منه ولا يمكن تجاوزه بالمراجعة.
ولعل من اهم الاصول محل الخلاف في ميزانية «الدار» استثمارات تعود للشركة في مملكة البحرين.
وتقترح «الدار» على «هيئة الاسواق» ان تقوم هي بالتعديل بحكم ما لديها من مسؤولية، وليس ارجاع الميزاينة وعدم اقرارها بحجة التحفظ المحاسبي، كما ان الميزانية مسؤولية المدقق قانونيا وادبيا، ولذا فلا يجب تعطيل الميزانية لمجرد التحفظ وعدم إبداء الرأي المحاسبي حول بعض الأصول.
وكانت دفوع «الدار» القانونية في مواجهة «المركزي» تضمنت بأمثلة مقارنة للبيانات المالية لبعض الشركات مع حالتها، حيث زعمت ان «المركزي» اعتمد بياناتها، ولم يعتمد بيانات «الدار».
يشار إلى ان «الدار» حصلت على أول قرار تظلم يصدر من لجنة تظلمات «الهيئة» لصالحها في خصوص مخالفة قرار مجلس المفوضين لشطب الشركة من التداول، وهو ما دفع به محامي الشركة الدكتور يوسف الحربش، حيث اشار إلى ان قانون انشاء هيئة اسواق المال رقم 2010/7 ولائحته التنفيذية قد خليا من ثمة تنظيم لعقوبة إلغاء الإدراج نهائياً، ومن ثم فإن المادة 25 من القرار التنظيمي رقم 2011/3 قد استحدثت عقوبة لا سند لها من القانون، وهو ما يتعارض ومبدأ الشرعية القانونية.