حديث النفس
عضو مميز
عقوبة - (م سلطان)
للأسباب التالية:
لمخالفتها حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة للبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 قيامها بإدراج بعض من المباني بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم، وبالمقابل أدرجت المتبقي من قيمة المباني بالقيمة العادلة، حيث قامت الشركة بإدراج بعض من المباني بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم بقيمة 35,546,703 د.ك (خمسة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة دينار كويتي) وبالمقابل أدرج المتبقي من قيمة المباني بالقيمة العادلة بقيمة 9,423,391 د.ك (تسعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون دينار كويتي) مما يخالف المادة (29) من معيار المحاسبة الدولي رقم (16) (العقارات، الآلات والمعدات)، والتي نصت على أنه:
"يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة 30، أو نموذج إعادة التقويم الوارد في الفقرة 31، على أنه سياستها المحاسبية، ويجب عليها أن تطبق تلك السياسة على فئة كاملة من فئات العقارات والآلات والمعدات."
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية مبلغ ثلاثون ألف دينار عن المخالفة المسندة اليها "
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/01 مجلس تأديب) (2021/158 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (30) ألف دينار ضد: شركة مركز سلطان للمواد الغذائية لمخالفتها قواعد الأدراج
تاريخ النشر 06 أبريل 2022للأسباب التالية:
لمخالفتها حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة من خلال دراسة للبيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 قيامها بإدراج بعض من المباني بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم، وبالمقابل أدرجت المتبقي من قيمة المباني بالقيمة العادلة، حيث قامت الشركة بإدراج بعض من المباني بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم بقيمة 35,546,703 د.ك (خمسة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة دينار كويتي) وبالمقابل أدرج المتبقي من قيمة المباني بالقيمة العادلة بقيمة 9,423,391 د.ك (تسعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون دينار كويتي) مما يخالف المادة (29) من معيار المحاسبة الدولي رقم (16) (العقارات، الآلات والمعدات)، والتي نصت على أنه:
"يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة 30، أو نموذج إعادة التقويم الوارد في الفقرة 31، على أنه سياستها المحاسبية، ويجب عليها أن تطبق تلك السياسة على فئة كاملة من فئات العقارات والآلات والمعدات."
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
" بتغريم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية مبلغ ثلاثون ألف دينار عن المخالفة المسندة اليها "