بورتلاند
عضو نشط
قرار تأديبي ضد شركة «رمال»
القبس - 15/04/2013
- inShare
التعليقات
0
أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في يوم الخميس الموافق 2013/4/11 في المخالفة المقيدة برقم 2012/17 ضد شركة رمال الكويت العقارية، وذلك لمخالفتها حكم المادة 395 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال.
وقد قرر مجلس التأديب إنذار شركة رمال الكويت العقارية - بضرورة التزامها بحكم المادة 395 من اللائحةالتنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.
وتنص المادة 395 على انه «يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تفصح عن اسم أي من مساهميها، تصل نسبة ملكيته إلى %5 أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات، وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة».
وقد قرر مجلس التأديب إنذار شركة رمال الكويت العقارية - بضرورة التزامها بحكم المادة 395 من اللائحةالتنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال.
وتنص المادة 395 على انه «يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة ان تفصح عن اسم أي من مساهميها، تصل نسبة ملكيته إلى %5 أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات، وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة».