Q8_POOS
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2007
- المشاركات
- 1,465
استغرب عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس من صدور قرار من هيئة سوق المال الكويتية والذي نشرته الصحافة المحلية والخاص بتمديد أوضاع صناديق الاستثمار لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 12 مارس 2012، مؤكدا أن هذا القرار باطل بطلانا مطلقا ويخالف صريح القانون الأصلي رقم 7 لسنة 2010 المنظم لهيئة سوق المال الكويتية وفقا للمادة 161 من باب الأحكام الانتقالية. وأكد الريس في تصريح صحافي أنه يبدو أن هيئة سوق المال لم تقرأ جيدا صلاحياتها القانونية وفقا لسليم القانون فقرارها باطل وهو والعدم سواء فلا يمكن قانونا لهيئة سوق المال أن تقوم باتخاذ إجراءات وقرارات تمس أصل القانون دون الرجوع في ذلك للسلطة التشريعية وهي بذلك تكون غاصبة للإرادة التشريعية بخلاف صريح المادة 161 خاصة التي نصت على ما يلي «تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية»، وأن هذه المادة لم تعط ذلك الحق مطلقا لأي كان بتمديد فترة العمل بالمادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار إلى أن الهيئة بذلك تكون قد ورطت نفسها في قرار بكل تأكيد أنه باطل ولا يمكن البتة أن يصدر منها، متسائلا: من قدم المشورة للهيئة بأن تصدر مثل هذا القرار؟ خاصة أن القرارات تبنى على سليم الفهم القانوني والقراءة الجيدة لأحكام القانون لا على أساس التوقعات والتنبؤات والروايات مع تأكيدنا المطلق باحترام جهود مفوضي الهيئة والعاملين بها. وخلص الى أنه لا قيمة قانونية لمثل هذا القرار الذي نشرته الصحافة المحلية ولا يحتاج إلى أن تقوم الهيئة بسحبه لكونه وفقا للقواعد القانونية باطلا وما بني على الباطل فهو باطل وإنما ما يتطلب من الهيئة أن تقوم بتوضيح ذلك الأمر وأن تعلم صراحة عدم قانونية مثل هذا القرار والالتزام بأحكام القانون الأصلي وفقا للمادة 161 منه. وأضاف الريس أن قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 واضح وجلي البيان ولا يمكن تأويله على غير مبتغاه، حيث نص القانون على أن على الصناديق الاستثمارية ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية. واختتم بأن تأويل وتفسير القانون لا يكون حسب المزاج الشخصي والرأي الأحادي وإنما من خلال الفهم السليم للقانون ناصحا مفوضي الهيئة بالتروي ودراسة أي قرارات تصدرها أو تذهب إليها