"هيئة أسواق المال" تغرم "العالمية للمدن العقارية" 4 آلاف د.ك لارتكابها مخالفات
2021/07/06 بيان صحفي
الشركة ناقصه مخالفات و تغريم أقصاها واقفه
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/33تأديب) (2021/26هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (4) آلاف دينار ضد الشركة العالمية للمدن العقارية لمخالفتها حكم المادة (1-13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (24)، حيث لم يتم تضمين هذا البند ضمن الإيضاح رقم (13) (معاملات أطراف ذات صلة) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).
للأسباب التالية:
حكم المادة (1-13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت من خلال الاطلاع على البيانات المالية للشركة العالمية للمدن العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، والبيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30/6/2020 قيامها بالاستثمار بمبلغ 6,541,936 د.ك (ستة ملايين وخمسمائة وواحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون دينار كويتي) مدرجة تحت بند (موجودات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر) ضمن المركز المالي للشركة، مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية للتقارير المالية وفق التالي:
1-
مخالفة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (24)، حيث لم يتم تضمين هذا البند ضمن الإيضاح رقم (13) (معاملات أطراف ذات صلة):
حيث إن من خلال استثمار الشركة العالمية للمدن العقارية في شركة بنسبة استثمار 39% في أسهم شركة والتي بدورها لديها استثمار في أسهم شركة (طرف ذو صلة)، وتم ادراج الاستثمار ضمن بند أرصدة و معاملات مع أطراف ذات صلة (إيضاح 14 من البيانات المالية للشركة العالمية للمدن العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018)، في حين لم يتم إدراجها ضمن الإيضاح الخاص بالأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات صلة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 (إيضاح 13 من البيانات المالية للشركة العالمية للمدن العقارية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019)، كما لم يتم تضمينها ضمن الإيضاح الخاص بالأرصدة والمعاملات مع أطراف ذات صلة للفترة المنتهية في 30/6/2020 (إيضاح 8 من البيانات المالية المنتهية في 30/6/2020).
2-
مخالفة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9):
حيث لم تقم الشركة بإدراج استثمار وتقييمه بالقيمة العادلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، والفترة المالية المنتهية في 30/6/2020 وذلك وفق ما يقتضيه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ
أربعة آلاف دينار عما أسند اليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.