مادة 1- يتولى سوق الكويت للأوراق المالية مباشرة نشاطه وفقاً لاحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له اهلية التصرف في امواله وادارتها وحق التقاضي.
مادة 2 - يقصد بالأوراق المالية في تطبيق احكام هذا المرسوم اسهم وسندات الشركات المساهمة الكويتية والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى كويتية او غير كويتية مرخص بتداولها من لجنة السوق.
وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والاحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الأوراق.
مادة 3 - تتضمن اهداف السوق على وجه الخصوص ما يلي:
العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم التنمية الاقتصادية، ويساعد في تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة، وتطوير وترشيد اساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين.
انشاء الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق المالي الكويتي.
مادة 4 - يجب ان يتم تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها لجنة السوق، ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق وبواسطة احد الوسطاء المقيدين لديه واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج قاعة السوق فيجب ان يتم ذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة من قبل لجنة السوق.
وفي جميع الاحوال يتحتم تسجيل كافة المعاملات التي تجرى على هذه الأوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق.
وتلتزم الشركة التي جرى التعامل على اسهمها خارج السوق باخطار لجنة السوق بالمعاملات التي تمت على هذه الاسهم.
مادة 5 - يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
1 ـ مدير السوق ويكون نائباً للرئيس ومتفرغاً للعمل.
2 ـ عضو يمثل وزارة التجارة والصناعة.
3 ـ ممثل لوزارة المالية.
4 ـ عضو يمثل بنك الكويت المركزي.
5 ـ اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير التجارة والصناعة.
6 ـ اربعة اعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة الكويت ويكون من بينهم احد الوسطاء.
ويصدر بتشكيل لجنة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, كما يحدد مجلس الوزراء بقرار منه مقدار مكافآتهم، ويكون تعيين مدير السوق بمرسوم بناء على عرض وزير التجارة والصناعة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, وتحدد مكافآته وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 6 - تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لادارة السوق وتكون مسؤولة بصفة خاصة عما يلي:
1 ـ وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها والاشراف على عمليات تداول هذه الأوراق.
2 ـ اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقاً لاحكام اللائحة الداخلية.
3 ـ النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها.
4 ـ وقف العمل موقتاً في السوق او في اسهم شركة او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
5 ـ الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية وتعيين مراقبي الحسابات.
مادة 7 - يقدم رئيس اللجنة الى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً كل ثلاثة اشهر عن اعمال السوق واوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من اداء في ضوء السياسة العامة للدولة على المدى الطويل.
مادة 8 - تتولى اللجنة انشاء الاجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لأعماله وهي:
1 ـ جهاز متابعة الاسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات اسعار الاسهم والسندات المدرجة في السوق.
2 ـ جهاز مراقبة البيع الآجل ويكون مسؤولاً عن متابعة وتقييم عمليات البيع الآجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري.
3 ـ جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والأوراق المالية المتداولة منها والشركات المقيدة فيها.
وتبين اللائحة الداخلية القواعد المنظمة لعملية الاجهزة الفنية.
مادة 9 - يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق وله ان يتقدم الى اللجنة باقتراحات الانظمة والتعليمات التي يراها مناسبة كما يتولى ادارة لجنة السوق والاشراف على كافة اجهزته الفنية والإدارية واصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب الصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق وبموجب قرارات لجنة السوق.
ويمثل المدير السوق امام القضاء وفي علاقته بالغير ويكون له حق التوقيع عنه.
ماد ة 10ـ تشمل عضوية السوق:
1ـ الشركات الكويتية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
2ـ الشركات المساهمة الكويتية المقفلة التي تقرر لجنة السوق قبول عضويتها.
3ـ وسطاء الاوراق المالية لدى السوق وتحدد اللائحة الداخلية اجراءات قيد الوسطاء ومعاونيهم وتنظيم اعمالهم واحكام الرقابة عليهم.
ويلتزم اعضاء السوق باداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.
ماد ة 11ـ يكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، وتبدأ السنة المالية للسوق من اول يوليو وتنتهي في اخر يونيو من كل عام، وتبين اللائحة الداخلية القواعد والاجراءات المالية للتصرف في امواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباته.
واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الاولى للسوق من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في اخر يونيو من العام التالي.
ماد ة 12ـ تتكون ايرادات السوق من:
1ـ ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق.
2ـ حصيلة توظيف اموال السوق.
3ـ حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لاحكام هذا المرسوم.
4ـ الرسوم التي تفرض لصالح السوق.
5ـ اي ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق.
ماد ة 13ـ تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الاعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملات.
وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.
ماد ة 14ـ يكون للسوق لجنة تأديب تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والاصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من لجنة السوق ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:
1ـ التنبيه.
2ـ الانذار.
3ـ مصادرة اي كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.
4ـ ايقاف التعامل بالنسبة للشركات او وقف العمل بالنسبة للوسطاء لمدة لا تزيد على اربعة اشهر.
5ـ شطب العضوية.
ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الاجراءات الواجب اتباعها امامها وكيفية اصدار قراراتها واعلانها لذوي الشأن.
ماد ة 15ـ يجوز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة بالوقف عن العمل او ايقاف التعامل في اوراق الشركة او شطب العضوية امام مجلس تأديب استئنافي يشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة مستشار من ادارة الفتوى والتشريع، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها امامه.
ماد ة 16ـ تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح لجنة السوق, والى ان تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير التجارة والصناعة وضع القواعد الموقتة اللازمة لسير العمل فيه.
وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس لجنة السوق ومدير السوق، ونظام انعقاد لجنة السوق واجراءات العمل بها والاغلبية اللازمة لصحة انعقادها، واصدار قراراتها.
نص المواد بعد تعديلها
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 3 و6 و14 و15 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية المشار اليه النصوص التالية:
مادة (3): يتولى سوق الكويت للأوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 - تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية.
2 - تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها.
3 - تحديد أساليب التعامل في الأوراق المالية بما يضمن سلامة المعلومات ويوفر الحماية للمتعاملين.