الإعلانات
A+| A-
العنوان: إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/63تأديب) (2021/55 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (10) ألف دينار ضد كلا من 1) شركة أجوان الخليج العقارية. 2) عبد الله محمد صالح الحميدي – رئيس مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية (سابقا) لمخالفاتهما قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات
تاريخ النشر 20 أكتوبر 2021
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/63تأديب) (2021/55 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (10) ألف دينار ضد كلا من 1) شركة أجوان الخليج العقارية. 2) عبد الله محمد صالح الحميدي – رئيس مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية (سابقا) لمخالفاتهما قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
للأسباب التالية:
أولاً: شركة أجوان الخليج العقارية، وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:
1) حكم المادة (1- 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع بأن الشركة قد أوردت ضمن بند "موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر" في بياناتها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2020 أحد الاستثمارات المقدرة قيمته بمبلغ 6,488,716 د.ك، وهو عبارة عن أوراق مالية أجنبية غير مسعرة (استثمار في شركة لندن للمنتجعات القابضة المحدودة)، إلا أنه لم تتوافر لدى الشركة مستندات ضمن دفاترها وسجلاتها تعكس بشكل مفصل ودقيق تفاصيل الاستثمار المذكور، وذلك على النحو التالي:
- لم تقم الشركة بتزويد الهيئة بشهادات أسهم للاستثمار المذكور موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية في دولة المصدر (المملكة المتحدة).
- لم تقم الشركة بتزويد الهيئة بشهادات أسهم للاستثمار المذكور موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية في دولة الكويت تشهد على صحة تلك الشهادات.
- لم تقم الشركة بتزويد الهيئة بأية مستندات موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية بنسب إنجاز المشروع الرئيسي للاستثمار المذكور والمتمثل في تطوير منتجع ترفيهي بالمملكة المتحدة.
- كافة التقييمات المتوافرة للمشروع المذكور استندت إلى معلومات مالية إما أنها تاريخية أو أنها متوقعة من أحد الأطراف ذي الصلة والتي قام بالاستناد فيها إلى افتراضات وتقديرات فقط.
- لم تقم الشركة بتزويد الهيئة بأية بيانات مالية لشركة لندن للمنتجعات القابضة المحدودة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2018 وبتاريخ 31/12/2019, وذلك حتى تاريخ انتهاء التفتيش.
2) حكم البند (2) من المادة (5– 7) من ذات الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة بما لا يدع مجالاً للشك عدم توافر توصية من لجنة التدقيق لإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي المكلف بدراسة بيانات الشركة المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2020.
3) حكم البند (4) من المادة (6– 3) من ذات الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة وبشكل قاطع عدم توافر كوادر بشرية مؤهلة لإدارة المخاطر لدى الشركة.
4) حكم البند (1) من المادة (6– 5) من ذات الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة وبشكل قاطع عدم توافر استراتيجيات وسياسات معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة لإدارة المخاطر.
5) حكم البند (2) من المادة (6– 7) من الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة وبشكل قاطع عدم قيام الشركة بتعيين مدير لإدارة التدقيق الداخلي للقيام بمهام التدقيق الداخلي لديها.
6) حكم المادة (8- 7) من ذات الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم تعيين الشركة لأي موظف للقيام بمهام وحدة شؤون المستثمرين لديها.
7) حكم المادة (10– 3) من ذات الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر سياسة معتمدة لدى الشركة من قبل مجلس إدارتها بشأن أصحاب المصالح.
8) حكم المادة (11– 1) من ذات الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر أي دورات تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لعام 2019 وعام 2020.
9) حكم المادة (11 – 4) من ذات الكتاب المشار إليه، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر تقييم أداء لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركة.
10) حكم البند (2) من المادة (4– 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر سياسة واضحة ومعتمدة لدى الشركة من قبل مجلس إدارتها فيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
ثانياً: ثبوت مخالفة السيد/ عبدالله محمد صالح الحميدي – رئيس مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية (سابقاً) - لحكم المادة (3– 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام مجلس إدارة الشركة بأية إجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعمل على كل ما يساهم في تعظيم الأرباح، وذلك للأسباب التالية:-
أ- استثمار الشركة بأربع شركات غذائية.
1. قامت الشركة بالاستثمار في شركات الاغذية بمبلغ وقدره 3,130,000 د.ك خلال عام 2017.
2. حققت الشركة خسائر على استثمارها بالشركات بمبلغ وقدره 2,033,745 د.ك
3. استمرار تحقيق الشركات المذكورة لخسائر مالية منذ شرائها.
ب- أصول الشركة:
انخفض إجمالي أصول الشركة من مبلغ وقدره 12,914,828 د.ك. حسب البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019 إلى مبلغ وقدره 10,754,169 د.ك. حسب البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2020.
ج- حقوق ملكية الشركة:
انخفض إجمالي حقوق ملكية الشركة من مبلغ وقدره 11,847,555 د.ك. حسب البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019 إلى مبلغ وقدره 9,205,926 د.ك. حسب البيانات المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30/09/2020.
د- الهيكل الإداري للشركة:
تفتقد الشركة بشكل عام للكوادر التنفيذية والإدارية والوظيفية المؤهلة لإدارة الشركة بما يمكنها من تعزيز قدرتها التنافسية وصولاً للقدرة على تحقيق الأرباح وتعظيمها، والمحافظة على معدلات نمو متوازنة لأرباحها، وعلى سبيل المثال لا الحصر (مدير مالي أصيل للشركة – مسؤول الموارد البشرية – مسؤول المطابقة والالتزام– مسؤول المخاطر – مدير التدقيق الداخلي).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:-
" أولاً: - بتغريم شركة أجوان الخليج العقارية ألف دينار عن المخالفتين الثالثة والرابعة ومبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأخرى.
ثانياً: - بتغريم السيد/ عبدالله محمد صالح الحميدي بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة أجوان الخليج العقارية (سابقاً) ألف دينار عن المخالفة المسندة إليه".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
توضيح قانوني: الغرض من توفير المعلومات الواردة في هذه الصفحة هو لهدف الاطلاع فقط، حيث يجب مراعاة وفهم المعلومات المعتمدة الواردة في الوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط المذكور أعلاه (في حال توفرها). وتبذل الهيئة ما بوسعها لعرض المعلومات المبينة في الصفحة بصورة وافية ودقيقة بقدر الإمكان، ولكنها لا تضمن نوعية ودقة واكتمال أي من تلك المعلومات في أي وقت. وفي حال اختلاف البيانات والمعلومات الواردة في الصفحة والوثيقة الرسمية المرفقة في الرابط (في حال توفرها)، فتكون المرجعية إلى الوثيقة الرسمية المرفقة.