رابطة متضرري سهم بيت تمويل الخليجي

الحالة
موضوع مغلق

Light Advantage

عضو نشط
التسجيل
14 أبريل 2010
المشاركات
180
السلام عليكم جميعا وعلى اخواني سهمك تخضر وريح المسك ومضارب شجاع
واشكركم على ردودكم الطيبة وبارك الله فيكم جميعا
يا الله يا كريم
يا رب العرش الكريم
يا قوي يا متين يا حليم

لا تضيع تعبنا وتعب الرجال الصالحين

يا رب يا من رددت موسى لامه وهو طفل في البحر
ويا من رددت يوسف الى امه وابيه بعد ان القوه في غيابة الجب

يا رب اردد لنا اموالنا وتعبنا ولا تضيع لنا تعب وكن عونا لنا وللرجال الذين يدافعون عن حقوقنا

يالله نسالك سؤال عظيما من عبد ضعيف فقير لك يا رب ان تاخذ لنا حقوقنا من الظالمين
وان تكون معنا وان تنصرنا على كل من ظلمنا وسرق فلوسنا وتعبنا وشقانا

اللهم امين اللهم امين[/q

اللهـــــــــــــــــــــم آمــــــــــــــــــــــــــينوجـــــزاك الله خــــير على هذا الدعــــاء
 

ريح المسك

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2009
المشاركات
1,025
الإقامة
الكويت
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته,

مشكور اخوي بن داوود , ومجهود تشكر عليه ,
 

ريح المسك

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2009
المشاركات
1,025
الإقامة
الكويت
بوهلا يالحبيب ..... بارك الله فيك وبفزعتك لإخوانك

لكن لو تنسق مع مضارب شجاع عالخاص وايد أامن!!؟ للإستفسار عن معلومات حساسه مثل هذي!!!! لاتنسى إن غرامؤكم مطلعين عالهرابط بالمؤشرنت!!!!؟؟
تقبل تحياتي


صحيح ,,,, بارك الله فيك.
 

Light Advantage

عضو نشط
التسجيل
14 أبريل 2010
المشاركات
180
آخر مره .... تصحيح!!!!!!!!! آسف آسف آسف :)

وصح لسانك ... العكس! ومشكور على التصحيح ... الله يغربل أبليسي مره ثانيه!!!! ... وكلامك هو الصحيح !!! وللتوضيح والتصحيح أكثر

1. بالعاديه: أول دعوه مطلوب نصاب أكثر من 50% والمؤجله الثانيه مطلوب نصاب أكثر من 30% والمؤجله الثالثه! كما في حالتنا !!!بأي نصاب سيحضر في 14/11 وتمرر القرارات بألأغلبيه


2. الغير العاديه أول دعوه مطلوب نصاب أكثر من 66% والمؤجله الثانيه أكثر من 33% والمؤجله الثالثه! كما بحالتنا!! مطلوب نصاب لايقل عن 25% وتمرر القرارات بأغلبية ثلثي الحضور!!!


تصــــحيح آخــــــــــر
العـــــادية تمرر القرارات بثلثي الحضور
والغـــير عـــادية تمرر القرارات بثلاثة ارباع الحضور

لذا وجب التنويه وشكرا
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

اخواني , هذا بعض من قانون الشركات المساهمة البحريني
موقع من الملك حمد بن عيسى سنه 2001

اتمنى ان نعرف حقوقنا و نستغل بنود هذا القانون في صالحنا

و اعتذر عن الاطالة



الباب الخامس

شــركة المساهمة

مادة (69)
‌أ- لا يجوزللعضو بأحد المجالس الممثلة للمؤسسات أو الهيئات الحكومية بصفته الشخصية أو بوصفهنائباً عن الغير أن يشغل عضوية مجلس إدارة أو أن يعمل مديراً أو أن يشتغل بصفةدائمة أو عرضية بأي عمل أو استشارة في شركة من الشركات المساهمة التي يكون منأغراضها استغلال أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصاص المجلس الذي يكونعضواً فيه أو التي ترتبط معه بعقد من عقود الأشغال العامة أو عقد من عقود الاحتكار .
‌ب- ويعتبر العضو مستقيلاً من عمله في الشركة بمجرد انتخابه بالمجلس ويلتزمالمخالف بأن يؤدي لخزانــة الدولة ما يكون قد قبضــه من الشركة .
يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسيسالشركة إلى وزارة التجــارة والصناعة .


الفصل الرابع
تعديل رأسالمال


2-تخفيض رأس المال
مادة (132)
للشركة ،بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، أن تخفض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها ، أوإذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً .
ولايصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عن الأسبابالموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفيض في هذه الالتزامات .
وتخطر وزارة التجارة والصناعة بصورة من تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات .
مادة (133)
يتم تخفيض رأس المال بإحدى طريقتين :
‌أ- تنزيل القيمة الاسمية للسهم .
‌ب- إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأسالمال .
مادة (134)
يتم تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة عن طريق تنزيل القيمة الاسمية للأسـهم ، وذلك إما برد جـزء منها للمسـاهمين يتساوى مع النسـبة المقرر تخفيضها من رأس المال ، أو بإبراء ذمة المساهمين من أقساط الأسهم التي لم تدفع بنسبة التخفيض المقرر ، وإذا كان التخفيض بسبب خسارة الشركة ، فيتم إلغاء عدد من الأسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس المال .
وفي جميـع الأحوال يجب ألا تقل القيمة الاسمية للأسهم عن الحد الأدنى المقرر قانوناً .
مادة (135)
إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء الشركة لعدد من أسهمها ، وجب أن يتم إلغاء عدد من الأسهم التي يملكها كل مساهم بقدر النسبة التي تقرر بها تخفيض رأسالمال ، ويشترط ألا يترتب على ذلك حرمان المساهم من المساهمة في الشركة ، وعلىالشركة خلال شهر من تاريخ الإلغاء استرداد شهادات الأسهم الملغاة من المساهمينلإتلافها والتأشير بذلك في سجل المساهمين واخطار كل من وزارة التجارة والصناعة وسوقالبحرين للأوراق المالية .
مادة (136)
كل قرار صادر بتخفيض رأسمال الشركة يتعين قيده في السجل التجاري وفقاً لأحكام قانون هذا السجل والإشهار عنه في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية المحلية .
مادة (137)
لا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين أبدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض فيالجريدة الرسمية وقدموا مستنداتهم في الميعاد المذكور إلا إذا استوفى هؤلاءالدائنون ديونهم الحالة أو حصلوا على الضمانات الكافية للوفاء بديونهم الآجلة .

الفصل الخامس
القــروض
مادة (146)
في حالة مخالفة الشروط والإجراءاتالمقررة في هذا القانون بشأن إصدار السندات والاكتتاب فيها يكون لكل ذي شأن أن يطلبمن المحكمة إبطال الاكتتاب وإلزام الشـركة برد قيمـة السندات ، فضلاً عن المطالبةبتعويض ما يكون قد لحقه من ضرر .
مادة (147)
لمالك السند الحق في الحصـول على فائدة أو عائد محدد في آجــال معينة ، وكذلك استرداد القيمة الاسمية للسند عندحلول ميعاد استحقاقه ، ويجوز للشركة إصدار سندات يكون العائد فيها نصيباً فيالأرباح السنوية التي تحققها الشركة .
مادة (148)
يجوز للشركة ان تصدر سندات يكتتب فيها بأقل من قيمتها الاسمية ، وتلتزم الشركة بالوفاء بالقيمة الاسمية للسندوبحساب الفوائد المقررة على أساس هذه القيمة .
مادة (149)
للشركة التي قبلتأسهمها للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية ، أن تصدر سندات قابلة للتحويل إلىأسهم بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارةوذلك وفقاً للأحكام التالية :
‌أ- تحديد القواعد التي يتم على أساسها تحويلالسندات إلى أسهم وعلى وجه الخصوص قيمة السهم التي يتم على أساسها التحويل .
‌ب- ألا يقل سعر إصدار السند عن القيمة الاسمية للسهم .
‌ج- ألا تجاوز قيمة السنداتالتي يتم تحويلها إلى أسهم بالإضافة إلى قيمة أسهم الشركة مقدار رأس المال المصرحبه .
‌د- المدة التي يجوز خلالها طلب تحويل السندات إلى أسهم .
هـ - حق مالكالسندات في استرداد قيمتها إذا لم يرغب في تحويلها إلى أسهم .
مادة (150)
يكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في السندات القابلة للتحويلإلى أسهم إذا أبدوا رغبتهم في ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ دعوتهم لاستعمال هذا الحق ، ويجوز للمساهم أن يستعمل حقه في أولوية الاكتتاب في هذهالسندات بما يجاوز نسبة مساهمته في رأسمال الشركة إذا كانت السندات المطروحة تسمح بذلك .
مادة (151)
على مالكي السندات الذين يرغبون في تحويلها إلى أسهم إبداءرغبتهم خلال المدة المنصوص عليها في قرار إصدار السندات والمبينة في نشرة الاكتتاب، ويتم تحويل السندات إلى أسهم وفقاً للأسس والشروط التي صدر بها قرار الجمعيةالعامة غير العادية والمعلنة في نشرة الاكتتاب ، وتقوم الشركة بالوفاء بقيمةالسندات التي لا يرغب أصحابها في تحويلها إلى أسهم وذلك عند تاريخ الاستحقاق .
مادة (152)
لا يجوز للشركة ، بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العاديةبإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ تحويلها أو تسديد قيمتها أن توزعأسهماً مجــانية أو أرباحاً من الاحتياطي أو تصدر سندات جديدة قابلة للتحويل إلىأسهم ، إلا بعد اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق حملة السندات القابلة للتحويل إلى أسهمالذين قد يختارون تحويلها وذلك بمنحهم أسهماً مجانية أو منحهم أرباحاً منالاحتيـاطي أو منحهم بعضاً من هذه السندات كما لو كان هؤلاء من المساهمين .

الفصل السادس
العضوية في الشركة
مادة (167)
يعتبرالأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة ، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها، أعضاء في الشركة ويتمتعون جميعاً بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة ، معمراعاة أحكام القانون .
مادة (168)
ترتب الأسـهم حقوقاً والتزامات متسـاوية، ويتمـتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية :
‌أ- قبض الأرباح التي يتقرر توزيعهاعلى المساهمين .
‌ب- استيفاء حصة من جميع أموال الشركة عند التصفية ، وعند توزيعأية أرباح على الأسهم تقوم الشركة بتوزيع الأرباح على المساهم المسجل كآخر مالك للأسهم مقيد في سجلات الشركة عند مصادقة الجمعية العامة على البيانات الماليةوتوزيع الأرباح . أما بالنسبة لموجودات الشركة فإن آخر مالك للأسهم مقيد في سجلات الشركة هو وحده الذي له الحق في قبض المبالغ المستحقة عن نصيبه في هذه الموجودات .
‌ج- المسـاهمة في إدارة أعمال الشـركة ، سواء في الجمعيات العامة أو في مجلسالإدارة ، طبقاً لنظام الشركة .
‌د- الحصـول على كراس مطـبوع يشـتمل علــى ميزانية السنة المالية المنقضية وحسـاب الأرباح والخسـائر وتقريــري مجلــس الإدارةومدققي الحسابات .
هـ - إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أومجلس الإدارة مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي .
‌و- التصرف في الأسهم المملوكة له ، والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ،وذلك وفقاً لأحكام القانون.
‌ز- حق الإطلاع على سجلات الشركة والحصول على صورأو مستخرجات من بياناتها وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها النظام الأساسي ، على ألا يترتب على استخدامها إضرار بمصالح الشركة أو مركزها المالي أو الغير .
مادة (169)
يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية :
‌أ- تسديد الأقساطالمستحقة ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة إلى إنذار .
‌ب- دفعالنفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع الأسهم .
‌ج- الامتناع عن أي عمل بقصد الإضرار بالشركة .
‌د- تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني .
مادة (170)
لا يجوز للجمعية العامةللمساهمين :
‌أ- زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة الأسهم إلا في نطاق أحكام القانون .
‌ب- إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافيةعلى المساهمين والمحددة في نظام الشركة الأساسي .
‌ج- فرض شـروط جديدة غيرالشروط المذكـورة في النظام الأسـاسي تتعلق بأحقية المساهم في حضور الجمعيات العامةوالتصويت فيها .
‌د- تقييد حق المساهم في إقامة الدعوى على أعضاء مجلس الإدارةأو على بعضهم في المطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقاً لأحكام القانون .
مادة (171)
يجب على الشركة أن تحفظ سجلاً للمساهمين فيها تدون فيه أسماءالأعضاء وعناوينهم وعدد الأسهم التي يملكها كل فرد منهم والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية هذاالانفصال.
ويحفظ هذا السجل في مركز الشركة ، ويباح لأي عضو الإطلاع عليه مجاناً، كما يجوز لكل شخص آخر الإطلاع عليه لقاء دفع مبلغ مناسب فيما عدا الأحوال التييحظر فيها القانون الإطلاع عليه . ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح السجل اذا قيد شخصفيه أو حذف منه دون مبرر .
الفصل السابع
إدارة شركة المساهمة
1- مجلسالإدارة


مادة (178)
‌أ- يبين نظام الشركة حالات إنهاء عضويةالمجلس .
‌ب- يجوز للجمعية العامة عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولو نص نظامالشركة على خلاف ذلك . ويقدم الطلب من عدد من المساهمين يمثل 10٪ من رأس المال علىالأقل . وعلى مجلس الإدارة عرض الطلب على الجمعية العامة خلال شهر على الأكثر منتاريخ تقديمه ، وإلا قامت وزارة التجارة والصناعة بتوجيه الدعوة . ولا يجوز للجمعيةالعامة النظر في طلب العـزل إلا إذا كان وارداً بجـدول أعمـالها ، ما لم تظهر خلالالاجتماع وقائع خطيرة تقتضي العــزل . وللعضو المعزول مطالبة الشركة بالتعويض إذاكان العزل بغير سبب مقبول أو في وقت غير مناسب .
‌ج- يجوز لعضو مجلس الإدارة أنيعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا التزم التعويض .



مادة (187)
‌أ- يكون رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأعنها أضرار تلحق مجموع المساهمين من حق الشركة . ويجب أن يصدر قرار من الجمعيةالعامة برفع الدعوى على أن يتولاها رئيس مجلس الإدارة . وإذا كان رئيس مجلس الإدارةممن تخاصمهم الشركة وجب أن تعيّن الجمعية العامة عضواً آخراً من مجلس الإدارةلإقامة الدعوى . وإذا كانت الدعوى موجهة إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وجب أن تعيّنالجمعية العامة مَنْ ينوب عنها من غير أعضاء المجلس في رفع الدعوى .
‌ب- في حالةإفلاس الشركة يكون رفع الدعوى من حق أمين التفليسة ، وإذا كانت الشركة في دورالتصفية تولى المصفي رفع الدعوى بعد الحصول على قرار من الجمعية العامة .


مادة (193)
‌أ- لا يجوز تعيين أو انتخــاب أي شخص عضوابمجلس الإدارة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح ، على أن يتضمن الإقرار الإفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة وأسماء الشركاتوالمنشآت التي يزاول فيها العمل .
‌ب- إذا تبين أن عضو مجلس الإدارة قد انتُخِبَأو عُيّنَ بخلاف أحكام هذا القانون أو أساء اسـتعمال عضويته فقام بأعمال منافسةللشركة بوجه ألحق ضرراً فعلياً بها ، فعلى الجمعية العامة للشركة أن تجتمع للنظر فيإسقاط عضويته وذلك خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة .


مادة (197)
يجوز لوزيرالتجارة والصناعة ، حل مجلس إدارة الشركة إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إداريةسيئة ، أو تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في حقوق دائنيها ، أواُرتُكبت مخالفات جسيمة لأحكام هذا القانون – على أن يثبت ذلك بتقرير من قِبل مَنْيندبه الوزير من موظفي وزارة التجارة والصناعــة ، أو من غيرهم للتفتيش على أعمالوحسابات الشركة - أو إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم ، أو إذافقد مجلس الإدارة نصابه القانوني بحيث يتعذر انعقاد المجلس ، أو لم تستطع الجمعيةالعامة للشركة انتخاب مجلس إدارة جديد .
وفي حالة حل المجلس يعين وزيرالتجـــارة والصناعــة لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الشركة لمدة ستةأشهر قابلة للتمديد لذات المدة ولمرة واحدة ، وذلك إلى أن يتم انتخاب الجمعيةالعامة لمجلس إدارة جديد بناء على دعوة من وزارة التجارة والصناعة .
ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الحل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صـدوره أمام المحكمةالكـبرى المدنية ، وتفصل المحكمة في الدعوى بصفة مستعجلة .



***

2 - الجمعيةالعامــة
أ - الجمعية العامة العادية
مادة (198)

تنعقد الجمعية العامةالعادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهمانظام الشركة ، ويجب أن تعقد الجمعية مرة علـى الأقل في السنة وذلك خلال الشهورالستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوةالجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مدقق الحسابات أو عدد منالمساهمين يمثل 10٪ من رأسمال الشركة بشرط أن تكون لديهم أسباب جدية تبرر ذلك الطلب .

ولمدقق الحسـابات أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد في الأحوالالمذكورة في المادة (218) من هذا القانون .

ويجوز لوزارة التجارة والصناعة أنتدعو الجمعية إلى الانعقاد إذا انقضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعىإلى الانعقاد أو إذا نقص عدد أعضـاء مجلس الإدارة عن الـحد الأدنى اللازم لصحـةانعقاده أو إذا طلب ذلك عـدد من المساهمين يمثل 10٪ من رأس المال على الأقل بشرط أنتكون لديهم أسباب جدية تبرر الطلب .
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يقرر دعوةالجمعيـة إلى الانعقاد إذا ارتأى أن هناك أسباباً توجب ذلك .



مادة (204)
يكون التصويت في الجمعية العامةبالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذاكان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو إقامة دعوى المسئوليةعليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل .

مادة (207)

لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذاكانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد هذا الجدول ، أو تكشفت أثناء الاجتماع، وإذا طلبت الجهـة الحكـومية المختصة أو أحد الأشخاص العامة المساهمة في الشركة أوعدد من المساهمين - يملكون 10٪ على الأقل من رأسمال الشركة - من مجلس الإدارة إدراجموضوع معين في جدول الأعمال ولم يدرجــه ، كان من حــق الجمعيــة مناقشــة هـذاالموضوع بناء على طلب ذي الشأن . وإذا تبين أثنـاء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة ، تعين تأجيل الاجتماع مدة عشرة أيام على الأكثرإذا طلب ذلك عدد من المساهمين يملكون ربع الأسهم التي انعقد بها الاجتماع .
ويجبعرض القرار الصادر عن الجمعية العامة - في الأمور العاجلة التي طرأت - على وزارةالتجارة والصناعة للموافقة عليه وإلا كان باطلاً .


ب - الجمعية العامة غير العادية


مادة (210)
تختص الجمعيةالعامة غير العادية بالأمور الآتية :
‌أ- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، أو إطالة مدة الشركة .
‌ب- زيادة رأس المال أو تخفيضه .
‌ج- بيـع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر .
‌د- حل الشركة أوتحولها أو إدماجها في شركة أخرى .
ولا يجوز تغيير جنسية الشركة أو نقل مركزهاالرئيسي إلى خارج دولة البحرين أو زيادة أعباء المساهمين . ويقع باطلاً كل نص على خلاف ذلك .

مادة (211)
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية ، بناء على دعوةمن مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10٪ من أسـهم الشركة .ويجب على مجلس الإدارة في هذه الأحوال أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه ، وإلا قامت وزارة التجارة والصناعة بتوجيه الدعوة للاجتماع خلال خمسـةعشـر يوماً من تاريخ انتهـاء تلك المدة ،

مادة (212)
ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين .
ويصدر قرار الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدةالشركة أو بحلها أو بتحولها أو بإدماجها في شركـة أخرى ، فيشترط لصحـة القرار فيهذه الحالات أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الحاضرين الذين ينعقد بهم الاجتماع صحيحاً ، ولا تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية نافذة إلا بعد موافقة وزارةالتجارة والصناعة عليها .


ج - أحكام مشتركه

مادة (215)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر عن الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو لعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي ، ويجوز للمحكمةإبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو بقصد الإضرار بهم أو لجلب نفعخاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم ، دون اعتبار لمصلحة الشركة ، ولا يجوز رفع دعوىالبطلان في هذه الحالة إلا من المساهمين الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسةأو تغيبوا عن الحضور بعذر مقبول . ويجوز لوزارة التجارة والصناعة أن تنوب عنهم لطلب البطلان إذا تقدموا إليها بأسباب جدية .
ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبارالقرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين ويلتزم مجلس الإدارة بنشر الحكم فيإحدى الجرائد اليومية المحلية ، ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ القرارما لم تأمر المحكمة بذلك .
ولا تسمع دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار .

مشكور اخوى بو داوود على هذه المشاركة
فعلا نحتاج لتفسير بعض البنود الان بعضها يتعارض مع الذى يحصل معنا
والان نحتاج لطلب محاسبة كل المدراء ويجب عزلهم من وظائفهم الانهم اثبتوا فشلهم وعدم قدرتهم على ادارة الشركه
الشرط يجب ان نذكره لا يجوز لمن خسرنا اموالنا ان يستمر فى ادارة الشركة يجب يستبدل الجميع وخاصتا بعض الشخصيات المدراء المعششنين فى الشركة ولا فيهم فائدة الا الكذب واللاحتيال والنصب والتلاعب فى اموال المساهمين
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
مرفأ البحرين المالى هو الرمز والبدايه لبيت التمويل الخليجي والتنازل عنها خساره

وعدم الحضور للجمعيات السابقه لا يعطي مجلس الاداره الحق بالتخارج من المرفأ دون عرضه على الجمعيه العموميه زي المواضيع الثانيه



لا يعطيها الحق طالما مزورين توكيلات لكبار المساهمين

بحضور اشخاص بنيابه عنهم طبعا" بدون علم كبار المساهمين

والمستندات موجوده مع المحامي

الله يهداك يا بو هلا خلنا ساكتين احسن كل شي يقرونه بالمنتدى
 

Light Advantage

عضو نشط
التسجيل
14 أبريل 2010
المشاركات
180
الجمعية العامة الغــــــير عـــادية

مادة (212)
ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً إذا حضره ربع المساهمين .
ويصدر قرار الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدةالشركة أو بحلها أو بتحولها أو بإدماجها في شركـة أخرى ، فيشترط لصحـة القرار فيهذه الحالات أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع أسهم الحاضرين الذين ينعقد بهم الاجتماع صحيحاً ، ولا تكون قرارات الجمعية العامة غير العادية نافذة إلا بعد موافقة وزارةالتجارة والصناعة عليها .
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
ما تلاحظون ان الصحف الكويتيه تتجاهل موضوع بيت تمويل الخليج !!!!
هذا التجاهل ليس عن طريق الصدفه انما متعمد
الان الصحف الكويتيه لو كتبت عن الموضوع لتدخل مجلس الامه فى الموضوع
ونحن نتمنى من اى احد من المساهمين ان يشرح المشكله لعضو مجلس امه اذا كان يمون عليه
ولو لانى اعرف ان اعضاء مجلس الامه ما يتكلمون الا فى المواضيع الغير مفيده
ولكن الحمد لله اننا استطعنا ان ننشرالموضوع فى جريدة الحرية والو ان انتشارها قليل فى الكويت ولكن اثبتت انها اشرف جريدة فى الكويت .
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
مشكور اخوى بو داوود على هذه المشاركة
فعلا نحتاج لتفسير بعض البنود الان بعضها يتعارض مع الذى يحصل معنا
والان نحتاج لطلب محاسبة كل المدراء ويجب عزلهم من وظائفهم الانهم اثبتوا فشلهم وعدم قدرتهم على ادارة الشركه
وه>ا الشرط يجب ان نذكره الانخ لا يجوز لمن خسرنا اموالنا ان يستمر فى ادارة الشركة يجب يستبدل الجميع وخاصتا بعض الشخصيات المدراء المعششنين فى الشركة ولا فيهم فائدة الا الكذب واللاحتيال والنصب والتلاعب فى اموال المساهمين


اخوي مضارب جيك على الخاص بمنتدى بورصه الكويت
 

Light Advantage

عضو نشط
التسجيل
14 أبريل 2010
المشاركات
180
مادة 210ولا يجوز تغيير جنسية الشركة أو نقل مركزهاالرئيسي إلى خارج دولة البحرين أو زيادة أعباء المساهمين . ويقع باطلاً كل نص على خلاف ذلك .

للأخوة الأعزاء الذين يطالبون بنقل المقر وسبق أن أشرنا في هذا المنتدى بعدم جواز ذلك حيث انه ليس اتحاد رياضي او جمعية نفع عام بل شركة مسجلة في البحرين والبورصة
 

ريح المسك

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2009
المشاركات
1,025
الإقامة
الكويت
ولا يجوز تغيير جنسية الشركة أو نقل مركزهاالرئيسي إلى خارج دولة البحرين أو زيادة أعباء المساهمين . ويقع باطلاً كل نص على خلاف ذلك .

للأخوة الأعزاء الذين يطالبون بنقل المقر وسبق أن أشرنا في هذا المنتدى بعدم جواز ذلك حيث انه ليس اتحاد رياضي او جمعية نفع عام بل شركة مسجلة في البحرين والبورصة

بارك الله فيك اخي الكريم على التنويه ,
 

Light Advantage

عضو نشط
التسجيل
14 أبريل 2010
المشاركات
180
مجـــــــرد تســــاؤل

من هو المستفيد من التخفيض بنسبة 4-1 ومن ثم زيادة رأس المال
الاجابة

سوف تعرفونها بعد الزيادة ان حصلت ومن يدفع بها الآن لإطفاء خسائره السابقة على ظهورنا
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
التسجيل
14 أغسطس 2010
المشاركات
904
انا بصراحة منعجب بكم مضارب شجاع ريح المسك وسهمك خضر على المتابعة في قسم رابطة متضرري تمويل الخليج والرد باسرع وقت ممكن على اي عضو وهذا ما الاحظه منهم والشكر موصول للجميع

الله يوفقكم لما فيه الخير للمساهمين المتضررين
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
انا بصراحة منعجب بكم مضارب شجاع ريح المسك وسهمك خضر على المتابعة في قسم رابطة متضرري تمويل الخليج والرد باسرع وقت ممكن على اي عضو وهذا ما الاحظه منهم والشكر موصول للجميع

الله يوفقكم لما فيه الخير للمساهمين المتضررين[/quoteع المس]
حياك الله اخوى بحرينى انا واخوانى سهمك أخضر وريج المسك بخدمتكم
الانكم انتم تستحقيق الخدمه الانكم وثقتوا فينا ومنحتونا ثقتكم
والحمد لله اننا على قدر هذه الثقة وكل من فوضنا عرف ماذا قلنا فى الاجتماع الاول .
ولاننسي ان هناك جنود مجهولين معنا لا يحبون ان تظهر اسمائهم بسبب مراكزهم الحساسه وهؤلاء يعملون بصمت ويتواصلون معنا ولهم جزيل الشكر
ولاننسي كل من يشارك معنا فى هذا الرابط ويندنا بالاخبار واخر التطورات
 

مضارب شجاع

عضو نشط
التسجيل
8 مايو 2007
المشاركات
4,705
كفو بو عبد الرحمن الله يعطيك الصحه والعافيه

اخوى سهمك جمعوا بطاقات الدعوه حتى لوكانت باسم الشركات مومشكله
المهم ندخلها الاجتماع ونكتب عليها نرفض جميع البنود
اخوى سهمك لا تنسى نتغدي بمطعم المندي النثري بالسعودية :cool:
 

ooRAKANoo

عضو نشط
التسجيل
8 نوفمبر 2010
المشاركات
32
بسم الله الرحمن الرحيم

انا اخوكم من السعودية وان شالله معكم يوم الاحد في البحرين

لكن حبيت اسال اخواني المساهمين في السعودية عن كيفية الحصول على بطاقة الدعوة .

وموفقين اخواني الكويتين لكن لدي اقتراح لكم

اذا كان اكثر المساهمين من الكويت لماذا لايتم عمل تكتل منظم ويتم ترشيح احد المستثمرين الكويتين الكبار في السهم لكي يكون رئيس مجلس الادارة ويتم سحب البساط من تحت الجناحي وشلته

وعلى فكره حدثت نفس هذه الحركه في عدد من الشركات السعودية .
 

الأسامة

عضو نشط
التسجيل
26 أغسطس 2010
المشاركات
23
آخر مره .... تصحيح!!!!!!!!! آسف آسف آسف :)

وصح لسانك ... العكس! ومشكور على التصحيح ... الله يغربل أبليسي مره ثانيه!!!! ... وكلامك هو الصحيح !!! وللتوضيح والتصحيح أكثر

1. بالعاديه: أول دعوه مطلوب نصاب أكثر من 50% والمؤجله الثانيه مطلوب نصاب أكثر من 30% والمؤجله الثالثه! كما في حالتنا !!!بأي نصاب سيحضر في 14/11 وتمرر القرارات بألأغلبيه


2. الغير العاديه أول دعوه مطلوب نصاب أكثر من 66% والمؤجله الثانيه أكثر من 33% والمؤجله الثالثه! كما بحالتنا!! مطلوب نصاب لايقل عن 25% وتمرر القرارات بأغلبية ثلثي الحضور!!!


جزاك الله خير على التصحيح وموفقين يالحبيب :) تقبل أسفي

ههه تسلم يا غالي .. ووصلت ووضحت الرسالة ..

ألف شكر على اهتمامك ..
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى