ماذا تنتظرون يموت عصام جناحي وتضيع اقريشاتنا؟
http://alayam.com/Articles.aspx?aid=58891
العدد 7940 الاربعاء 5 يناير 2011 الموافق 30 محرم 1431هـ
الشوملي: عدم جواز إدخال الورثة في خصومة سابقة للمورث
التمييز تلغي حكماً بإلزام ورثة بدفع 15 مليون دينار عن مورثهم
قضت محكمة التمييز بقبول طعن مقدم من ورثة أحد المواطنين ضد الهيئة العامة للاستثمار بإحدى الدول الخليجية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على الورثة
بدفع مبلغ يناهز 15 مليون دينار بتهمة تبديد مورثهم تلك الأموال وقت أن كان نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة إحدى شركات الهيئة.كانت المحكمة قد حكمت سابقا في موضوع الاستئناف بإلزام الخصوم المدخلين في حدود ما آل إليهم من تركة بأن يؤدوا للهيئة مبلغاً مقداره 39.429.789 دولارا أمريكيا بما يعادل 14.865.30 دينارا بحرينيا وفوائده القانونية بواقع 5% اعتبارا من 8/1/1981 وحتى السداد وألزمتهم بالمصاريف الاستئنافية ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن الهيئة أقامت دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية ضد مورث الطاعنين وغيرهم بطلب إلزامهم بدفع المبلغ السابق على سند من القول
بأن مورث الطاعنين الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تابعة للهيئة وأنه مع أعضاء مجلس الإدارة قد أساؤوا استعمال سلطتهم بحكم مناصبهم فيها في الفترة من 1981 إلى 1984 فبددوا أموالها وأساؤوا استخدامها وأهملوا إهمالاً جسيماً في إدارتها فقررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في 1987 حلها وتصفيتها ومطالبة الأعضاء بإعادة الأموال التي سحبوها من حساباتها.وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فاستأنفت الشركة وجاءت مطالبة في لائحتها الحكم رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإحالتها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وقضت محكمة الاستئناف العليا المدنية في 1995 بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها.
والتي ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت بإلزام المورث بأن يؤدي للشركة مبلغ وقدره 1.363.000 والفوائد والمصاريف المناسبة.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد لكن الشركة طعنت في الحكم بطريق التمييز حيث حكمت المحكمة في 2005 بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، وتم إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثانية والتي تداولت القضية إلى أن اصدرت حكما في 2009 بإلزام الورثة في حدود ما آلت إليهم من تركة بالتضامن مع أعضاء مجلس الإدارة بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغاً مقداره 36/39.429.789 دولارا أمريكيا بما يعادل 14.865.30 دينارا بحرينيا وفوائده القانونية بواقع 5% اعتباراً من 8/1/1981 وحتى السداد.
وتقدم عبدالرحمن الشوملي محامي الورثة بطعن أمام محكمة التمييز أشار فيه إلى وجود الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من عدم جواز إدخال الورثة في الاستئناف لكونهم ليسوا خصوماً في أول درجة ما يستوجب نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون، كما أنه لا يجوز إدخالهم في الدعوى لانعدام صفتهم حيث إنهم ليسوا طرفاً في العلاقة بين الشركة التي نشأت عنها الدعوى الراهنة ومن ثم لا يصح اختصامهم لانعدام صفتهم ولا يصح مطالبتهم بشيء لا علاقة لهم به خاصة وأن مورثهم قد تم إشهار إفلاسه ونشره بالجريدة الرسمية للدولة التي بها الشركة ومن ثم فإن تركة المتوفى هي المشغولة بعد وفاته بسداد ديونه وحيث تم إشهار إفلاس المتوفى فإنه كان يستوجب على المطعون ضدها اختصام أمين التفليسة وذلك وفقاً للقانون
وأكد الشوملي فساد الحكم المطعون فيه في الاستدلال والقصور في التسبيب وبطلان الحكم من خلال ما هو ثابت بتقرير الخبير الوارد في الاستئناف رقم 146/2003 والثابت فيه براءة ذمة مورث الطاعنين.