الحج:
هو الركن الخامس من أركان الإسلام الأساسية، ويمتاز بأنه جامع لما تضمنته الأركان الأخرى.
ومعناه في اللغة: القصد إلى مُعظم.
ومعناه في الاصطلاح الشرعي: زيارة أماكن مخصوصة في أوقات مخصوصة بأفعال مخصوصة.
فضيلة الحج:
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه).
شروط وجوب فريضة الحج: [/b
0 الإسلام
0 الاستطاعة
0 البلوغ
0 العقــل
0 الحريـــة
وجوه الاستطاعة:
0 سلامة البدن
0 عدم الحبس
0 عدم العدة للمرأة
0 أمن الطريق
0 وجود المحرم أو الزوج للمرأة
شروط صحة أداء الحج:
0 الإســلام
0 المكان (ميقات الإحرام المكاني)
0 مباشرة الأفعال بنفسه إلا بعذر
0 الإحـرام
0 التمييز
0 عدم الجماع
0 الزمان (ميقات الإحرام الزماني) 0
0 العقــل
وجوه أداء الحج:
وهي ثلاثة:
1- الإفراد: و هو نية الحج فقط.
2- التمتع: و هو نية العمرة أولاً (أي يحرم بالعمرة من ميقات بلده و يفرغ منها ثم يحرم للحج من مكة).
(وسمي متمتعاً لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين العمرة و الحج.)
3- القِران: و هو نية الحج و العمرة معاً (أي يحرم للحج و العمرة معاً).
قال الله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة ٌذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)
(يجب على القارن والمتمتع أن يذبح شاةً (هدي) شكراً لله تعالى, حيث وفقه أن يأتي بالعمرة والحج في أشهر الحج في سفر واحد, فإن لم يجد, لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.)