ستيفن
عضو نشط
- التسجيل
- 16 أبريل 2010
- المشاركات
- 160
اتضح ان الشركتين اللتين تقاطعا على مخالفة واحدة على ما يبدو، لجأتا إلى التحايل على قانون تأسيس الشركات المساهمة من حيث عدد الشركاء المؤسسين، بأن وضعتا اسماء موظفين يعملون في الشركة الأم في عقد التأسيس، مقابل تنازلات مقدمة من هؤلاء الافراد عن حصصهم بالكامل لصالح الشركة، بما يعني انتفاء صفة الملكية الحقيقية عنهما، وبالتالي تحولت الاسماء المؤسسة إلى مجرد اسماء توضع فقط على الاوراق وتسحب بعد انتهاء دورها.
إجراءات وشروط تأسيس شركة مساهمة مقفلة في وزارة التجارة والصناعة
أن تكون أغراض الشركة لا تخالف مبدأ الوحدة والتخصص.
إن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ويرفق ( عقد التأسيس والنظام الأساسي ، وآخر بيانات مالية معتمدة ، نسخة من ترخيص التجاري ) للشركات التي يرد اسمها في طلب التأسيس وموثقة من الخارجية أو قنصلية إذا كانت الشركات غير كويتية ، وصورة من البطاقة المدنية للمؤسسين ، وجوازات سفر للمؤسسين في حالة وجود أجانب .
إن تأخذ في الاعتبار إن الحد الادني المطلوب لعدد أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء لا يعلمون في الوظائف الحكومية وأعمارهم لا تقل عن 21سنة .
إن لايقل الحد الادني من رأس المال المدفوع النقدي عن ما نسبة 20% .
التقيد بشروط عضوية مجلس الأداة .
المادة رقم 70 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية ، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية :
- اسم الشركة.
- مركزها الرئيسي.
- الأغراض التي أسست من أجلها.
- أسماء الشركاء المؤسسين ، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص. ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الحكومة بتأسيسها ، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عددا أقل.
- مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم التي ينقسم اليها راس المال.
- بيان عن كل حصة غير نقدية ، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها ، واسم مقدمها ، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة .
- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا .
- بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
اخواني الكرام اسمحوا لي بالمداخلة البسيطة..
وزارة التجارة والصناعة اذا تقدمت شركة مستوفية شروط التأسيس ، وايداع رأس المال يتم توثيق العقد في وزارة العدل ومن ثم اجراءات الجمعية التأسيسية واستكمال باقي الاجراءات
فالتجارة هنا لا تستطيع في البداية ان تخالف هذه الشركة كونها لم تخالف شروط التأسيس.
وهذا هو الحاصل فعليا مع الشركات المقفلة سواء استثمارية او غيرها من القطاعات الشركة الام تملك 96% من رأس المال او اقل اما باقي المؤسيس يملك واحد منهم 1% من رأس المال او 7.500 د.ك ايهما اقل وذلك لعضوية مجلس الإدارة ، اذا لا يحق لها تعيين المجلس بالكامل...
لا تستطيع الوزارة ان تخالف هذه الشركات الا بعد ان يتم تقديم مستندات تثبت ذلك.
واذا لم يتم على تأسيس الشركة 3 سنوات لن يطرأ اي تعديل على اسماء مؤسيسها.
المادة رقم 96
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني ، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة التي لم تتم. فإذا لم تبادر ، خلال شهر من الإنذار ، إلى إجراء التصحيح اللازم ، جاز لذي الشأن أن يطلب الحكم ببطلان الشركة ، وتصفي الشركة باعتبارها شركة فعلية ، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.
المادة رقم 97
إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني ، جاز للشركاء ولكل ذي شأن ، خلال الوقت الذي يجوز فيه رفع دعوى البطلان وفقا لاحكام المادة السابقة ، أن يرفعوا دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين.
المادة رقم 185
تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين ، ولا يكون منهم مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال. ولا يجوز أن يكون شريكا سوى الأشخاص الطبيعيين ، ولا أن يقل عدد الشركاء عن اثنين ، فأن كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل ، وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب ، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون أن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ، ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
الاجراء المتبع عند الوزارة يتم في البداية مخاطبة الشركة بما جاء بكتاب البنك المركزي وان يتم الرد عليه من قبل الشركة بالنسبة الى المخالفات المنسوبة لديهم..
واذا تم بالفعل تأكيد هذه المخالفات يتم التعامل بها حسب ما جاء بنصوص قانون الشركات التجارية ..
ولن يتم مخاطبة النيابة كما ذكر الاخوان فقط على ما جاء بكتاب البنك المركزي..
كون هذه الشركات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي ، انما هي شركات تابعة للشركة الاستثمارية ..
وكيف استدلت رقابة البنك على ان هذا الاجراء المخالف قد تم وما هو المستند القانوني لذلك.؟؟
طبعا انا لست قانوني حتى افيدكم بالاجراءات القانونية الصحيحة..
ولكن هذا اجتهاد مني بسيط حول الموضوع..
وشكرا لكم...
إجراءات وشروط تأسيس شركة مساهمة مقفلة في وزارة التجارة والصناعة
أن تكون أغراض الشركة لا تخالف مبدأ الوحدة والتخصص.
إن لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ويرفق ( عقد التأسيس والنظام الأساسي ، وآخر بيانات مالية معتمدة ، نسخة من ترخيص التجاري ) للشركات التي يرد اسمها في طلب التأسيس وموثقة من الخارجية أو قنصلية إذا كانت الشركات غير كويتية ، وصورة من البطاقة المدنية للمؤسسين ، وجوازات سفر للمؤسسين في حالة وجود أجانب .
إن تأخذ في الاعتبار إن الحد الادني المطلوب لعدد أعضاء مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء لا يعلمون في الوظائف الحكومية وأعمارهم لا تقل عن 21سنة .
إن لايقل الحد الادني من رأس المال المدفوع النقدي عن ما نسبة 20% .
التقيد بشروط عضوية مجلس الأداة .
المادة رقم 70 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية ، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية :
- اسم الشركة.
- مركزها الرئيسي.
- الأغراض التي أسست من أجلها.
- أسماء الشركاء المؤسسين ، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص. ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الحكومة بتأسيسها ، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عددا أقل.
- مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم التي ينقسم اليها راس المال.
- بيان عن كل حصة غير نقدية ، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها ، واسم مقدمها ، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة .
- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا .
- بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.
اخواني الكرام اسمحوا لي بالمداخلة البسيطة..
وزارة التجارة والصناعة اذا تقدمت شركة مستوفية شروط التأسيس ، وايداع رأس المال يتم توثيق العقد في وزارة العدل ومن ثم اجراءات الجمعية التأسيسية واستكمال باقي الاجراءات
فالتجارة هنا لا تستطيع في البداية ان تخالف هذه الشركة كونها لم تخالف شروط التأسيس.
وهذا هو الحاصل فعليا مع الشركات المقفلة سواء استثمارية او غيرها من القطاعات الشركة الام تملك 96% من رأس المال او اقل اما باقي المؤسيس يملك واحد منهم 1% من رأس المال او 7.500 د.ك ايهما اقل وذلك لعضوية مجلس الإدارة ، اذا لا يحق لها تعيين المجلس بالكامل...
لا تستطيع الوزارة ان تخالف هذه الشركات الا بعد ان يتم تقديم مستندات تثبت ذلك.
واذا لم يتم على تأسيس الشركة 3 سنوات لن يطرأ اي تعديل على اسماء مؤسيسها.
المادة رقم 96
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني ، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة التي لم تتم. فإذا لم تبادر ، خلال شهر من الإنذار ، إلى إجراء التصحيح اللازم ، جاز لذي الشأن أن يطلب الحكم ببطلان الشركة ، وتصفي الشركة باعتبارها شركة فعلية ، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.
المادة رقم 97
إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني ، جاز للشركاء ولكل ذي شأن ، خلال الوقت الذي يجوز فيه رفع دعوى البطلان وفقا لاحكام المادة السابقة ، أن يرفعوا دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين.
المادة رقم 185
تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين ، ولا يكون منهم مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال. ولا يجوز أن يكون شريكا سوى الأشخاص الطبيعيين ، ولا أن يقل عدد الشركاء عن اثنين ، فأن كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل ، وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب ، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون أن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ، ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
الاجراء المتبع عند الوزارة يتم في البداية مخاطبة الشركة بما جاء بكتاب البنك المركزي وان يتم الرد عليه من قبل الشركة بالنسبة الى المخالفات المنسوبة لديهم..
واذا تم بالفعل تأكيد هذه المخالفات يتم التعامل بها حسب ما جاء بنصوص قانون الشركات التجارية ..
ولن يتم مخاطبة النيابة كما ذكر الاخوان فقط على ما جاء بكتاب البنك المركزي..
كون هذه الشركات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي ، انما هي شركات تابعة للشركة الاستثمارية ..
وكيف استدلت رقابة البنك على ان هذا الاجراء المخالف قد تم وما هو المستند القانوني لذلك.؟؟
طبعا انا لست قانوني حتى افيدكم بالاجراءات القانونية الصحيحة..
ولكن هذا اجتهاد مني بسيط حول الموضوع..
وشكرا لكم...