رأي قانوني
هل يمكن اعتبار أسهم الشركات التابعة والزميلة.. أسهم خزينة؟
المحامي عبدالرزاق عبدالله
قبل وقوع الازمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وفي اوج الرواج والنمو كانت بعض الشركات تلجأ الى تأسيس شركات تابعة لها، وهو ما كان يسمى بظاهرة تفريخ الشركات، وكانت معظم هذه الشركات لا وجود لها، الا على الورق، لذلك تسميتها بالشركات الورقية، وكانت الشركات تنحو هذا المنحنى لزيادة حجم الاقراض وتوزيع الادوار في الصفقات داخل هذه الشركات.
وقد تردد في الآونة الأخيرة بأن هناك اتجاها باعتبار أسهم الشركة الأم في هذه الشركات التابعة أو أسهم الشركات التابعة في الشركة الأم أسهم خزينة، وذلك للحيلولة دون استعمال هذه الأسهم لاتخاذ قرارات تضليلية، وكذلك للحد من نفوذ وتسلط هذه الشركات في قرارات الجمعيات العمومية. الا أن هذا الفرض من الناحية القانونية لا يمكن قبوله، اذ من المعروف أن أسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة بشرائها من أسهمها، ومن ثم تملك الشركة أسهمها الى جانب المساهمين، وبناء عليه تدخل هذه الأسهم كأسهم خزينة لا تملك حق التصويت، ويتم شراء أسهم الخزينة بترخيص خاص من الجهات الرقابية.
فاذا كانت هذه حال أسهم الخزينة، فلا يمكن اعتبار ملكية الشركة في شركات أخرى أسهم خزينة، ذلك أن للشركة التابعة شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الأم. كما أن الأخيرة مكونة مع شركاء آخرين، واذا اكتسبت الشركة الشخصية القانونية، فان من حقها أن تقوم بكل الأعمال والتصرفات القانونية ومن ضمنها التصويت والاقتراع، ويكون للشركة ممثل قانوني يقوم نيابة عنها بالتصرفات القانونية ويمثلها أمام القضاء والغير.
فالشركات سواء كانت تسمى بالشركة الأم باعتبارها تملك أغلبية الأسهم في شركة تابعة أو الشركة الزميلة أو غيرها هي كلها شخصيات منفصلة عن بعضها قانونا ولكل منها ذمة مالية منفصلة ولكل منها اسمها ومقرها الخاص ولكل منها نائب يعبر عن ارادتها.
فلذلك لا يمكن اعتبار أسهم الشركة الأم في الشركة التابعة من قبيل أسهم الخزينة ومنع الشركة الأم (حاملة الاسهم) من ممارسة حقها الطبيعي في حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات مهما كانت نسبة ملكيتها. فالشركة الأم أو الزميلة أو التابعة حكمها حكم أي شريك آخر في الشركة له كل حقوق الشريك المنصوص عليها بالمادة 131 من قانون الشركات.
وبناء عليه، اذا كانت وزارة التجارة تريد الحد من هذه الظاهرة، فليس أمامها الا طلب تعديل القانون والتشدد في اعطاء التراخيص وعدم منحها الا بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي يتطلبها القانون للقضاء على ظاهرة الشركات الورقية التي لا وجود لها في حقيقة الأمر. ونود أن ننبه الى أن الجهة الادارية لا ينتهي دورها عند الحد من منح الترخيص، بل يجب أن يمتد حتى بعد قيام الشركة واشهارها بالمراقبة والمتابعة كي تتأكد أن الشركة تقوم بمباشرة أعمالها وفق القانون والنظام الأساسي.
وكلمة نوجهها للمساهمين بأن يقوموا بدورهم وبواجبهم الذي يقرره القانون، فللمساهم الحق في مراقبة أعمال الادارة للتأكد من سلامتها للمحافظة على مصالحه، فلا يجب أن يلقى كل اللوم على وزارة التجارة، ونحن كمساهمين نرى المخالفات ترتكب أمامنا ولا نقوم بالمحافظة على حقوقنا، لذلك يتعين على المساهم حضور الجمعيات العامة وابداء اعتراضه على التصرفات غير القانونية والضارة بالشركة ويبادر بابلاغ الجهات المختصة عنها. ولا يتوانى عن اقامة أي دعوى للمطالبة بحقه بما في ذلك تعويضه عن أي ضرر نتيجة هذه المخالفات.
المحامي عبدالرزاق عبدالله
abdulrazzaq@arazzaqlaw.com