شروط إدراج الشركات في السوق الرسمي
قواعد وشروط إدراج الشركات في السوق الرسمي وفقا لقرار لجنة السوق رقم (2) لسنة 2008 الصادر بتاريخ 6/11/2008
مادة ( 1 )
يجب أن تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرسمي .
مادة ( 2 )
أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل ، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن 115% ، وذلك بناءً على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الإدراج والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
مادة ( 3 )
أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقاً لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
مادة ( 4 )
أن تكون الشركة قد حققت ربحاً صافياً في آخر سنتين ماليتين، وأن لا يقل صافي ربح أي من هاتين السنتين عن 7,5% من المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في نهاية كل سنة مالية.
مادة ( 5 )
إذا كان طلب الإدراج مقدماً من شركة مقفلة زادت رأسمالها بنسبة أكثر من 50% خلال سنة مالية واحده ، فيجب أن يكون قد إنقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ نهاية إستدعاء الزيادة في رأس المال.
مادة ( 6 )
إذا كان الطلب مقدماً من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد إنقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
مادة ( 7 )
يجب أن يكون 30% من رأس مال الشركة موزعا على عدد من المساهمين وفقا للجدول الاسترشادي المعتمد من لجنة السوق بحيث لا يقل ما يملكه كل واحد منهم عن وحدتي تداول وفقا للقيمة الدفترية في آخر سنة مالية . وعلى الشركة في حالة عدم توافر هذه النسبة أن تطرح 30% من رأس مالها في اكتتاب خاص عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة طالبة الإدراج
مادة ( 8 )
الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية
مادة ( 9 )
يتعهد مجلس إدارة الشركة بالإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
مادة ( 10 )
أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
مادة ( 11 )
إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
مادة ( 12 )
يتم الاحتفاظ بـ 25 % من رأس المال المدفوع للشركة طالبة الإدراج لدى غرفة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الإدراج ويتم تحديد أسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس إدارة الشركة . ويجوز التصرف في هذه النسبة من مساهم إلى مساهم آخر على أن يتقيد هذا المساهم بنفس الشرط .
مادة ( 13 )
تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار كويتي (10,000 د.ك) ورسم إشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (0.05%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسون ألف دينار كويتي (50,000 د.ك).
مادة ( 14 )
تلتزم الشركة باستيفاء الإجراءات والإدراج في السوق خلال أربعة شهور من تاريخ إخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
مادة ( 15 )
بالإضافة إلى ضرورة إستيفاء كافة شروط الإدراج المبينه في جميع المواد الوارده أعلاه ، للجنة السوق الموافقة على طلب الإدراج أو رفضه في ضوء ربحية الشركة ومركزها المالي ، وأهميتها للإقتصاد الوطني ونجاحها في تحقيق أغراضها ، ولها في سبيل ذلك أن تطلب من الشركة المتقدمة أية بيانات أو معلومات إضافيه بما في ذلك الإستعانة بأي جهه متخصصه لدراسة تلك البيانات والمعلومات ، وفي حال رفض طلب الإدراج يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً .
مادة ( 16 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات