السماح بتوزيع أسهم الخزينة على المساهمين واستخدامها لسداد الديون
تعليمات جديدة من «هيئة الأسواق» تلزم الشركات بتجميد جزء من الاحتياطات بما يساوي تكلفة أسهم شرائها
اقتصاد - الأربعاء، 1 يناير 2014 / 2,362 مشاهدة /
11
شارك:
+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
• منع تعامل الشركات بأسهمها قبل 10 أيام عمل من الإفصاح عن بياناتها أو المعلومات الجوهرية
سمحت هيئة أسواق المال للشركات المدرجة في البورصة باستخدام أسهم الخزينة لسداد دين قائم عليها، أو مبادلتها في حالات الاستحواذ على شركات أخرى أو توزيعها على المساهمين من دون زيادة رأس المال.
وحددت الهيئة في تعليمات أصدرتها أمس، ثمانية بنود لاستخدامات أسهم الخزينة، ووضعت 12 ضابطاً وإجراء لشرائها.
و«أسهم الخزينة» هي الأسهم التي تقوم الشركة بشرائها وإعادة بيعها واستخدامها من أسهمها المصدرة المتداولة في البورصة، ويحق للشركة شراء ما أقصاه 10 في المئة من أسهمها.
ونصت تعليمات الهيئة على أنه لا يجوز استخدام أسهم الخزينة إلا في الحالات التالية:
1- الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة.
2- تخفيض رأس المال المدفوع للشركة.
3- استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم.
4- سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير.
5- توزيعها على مساهمي الشركة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في عدد الأسهم المصدرة، شريطة ألا يكون هناك احتياطي أسهم خزينة سلبي.
6- عمليات المبادلة في حالات الاستحواذ على شركات أخرى.
7- توزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، بشرط موافقة الجمعية العامة، ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة.
8- أي حالات أخرى تحددها الهيئة مستقبلاً.
وحددت الهيئة الضوابط والاجراءات على النحو التالي:
أولاً: يشترط عند قيام الشركة بشراء أسهمها أن يجيز لها عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ذلك، وبما لا يجاوز نسبة 10 في المئة من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية، ولا يجوز للشركة شراء أو بيع أسهم الخزينة في البورصة إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة بهذا الشأن، وذلك بناء على طلب يقدم من الشركة إلى الهيئة متضمناً المستندات التالية وذلك وفقاً للنموذج المرفق بهذه التعليمات:
1 - تحديد نوع التعامل الذي ترغب به الشركة (شراء فقط، بيع فقط أو شراء وبيع أسهم الشركة).
2 - نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يفوض مجلس الإدارة بشراء أو بيع نسبة لا تجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.
3 - بيان عدد أسهم الشركة المطلوب شراؤها أو بيعها.
4 - بيان مصادر التمويل المقترحة لشراء الأسهم.
5 - نسخة من البيانات المالية السنوية للشركة وآخر بيانات مالية فصلية على أن تكون معتمدة من الجهات الرقابية المختصة.
6 - كشف بعدد أسهم الخزينة الخاصة بالشركة والمملوكة حتى تاريخ تقديم الطلب (سواء كانت مملوكة من قبل الشركة نفسها أو إحدى شركاتها التابعة)، مع مصادقة رصيد الأسهم من قبل وكالة المقاصة.
7 - بيان أسماء الشركات التابعة إن وجدت.
8 - بيان تكلفة أسهم الخزينة المملوكة حتى تاريخ تقديم الطلب.
9 - دراسة مالية متكاملة توضح أسباب التقدم بطلب القيام بشراء أو بيع الأسهم والآثار المترتبة على ذلك.
ثانياً: لا يجوز استخدام رأسمال الشركة كمصدر لتمويل عملية شراء الشركة لأسهم الخزينة، وتحدد الشركة مصادر التمويل التي يتم استخدامها لهذا الغرض، على أن يتم إخطار الهيئة بمصادر التمويل المقترح استخدامها لعمليات الشراء وذلك للحصول على موافقة الهيئة.
ويتعين تجميد جزء من الاحتياطيات المكونة من توزيعات صافي الربح، والأرباح المرحلة، وعلاوة الاصدار بما يساوي تكلفة أسهم الخزينة، واعتباره غير قابل للتوزيع، وذلك طوال فترة تملك هذه الأسهم.
ثالثاً: لا يجوز للشركة شراء أو بيع أسهم الخزينة إلا وفقاً لقواعد التداول المعمول بها في البورصة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقرر الهيئة إعفاءها.
رابعاً: تلتزم الشركة بالإفصاح عن موافقة الهيئة على شراء أو بيع أسهم الخزينة فور صدورها، وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة في تعليمات الهيئة بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها.
خامساً: يحظر على الشركة التعامل بأسهمها قبل عشرة أيام عمل من تاريخ الافصاح عن البيانات المالية (المرحلة أو السنوية) للشركة أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سهم الشركة.
سادساً: يتعين على الشركة التي مارست حقها بشراء أسهم الخزينة، تقديم تقرير الى الهيئة في نهاية كل سنة مالية يوضح مبررات احتفاظها بتلك الأسهم، على أن يقدم التقرير خلال عشرة أيام عمل من انتهاء السنة المالية المعد عنها التقرير.
سابعاً: تلتزم الشركة في حالات زيادة رأس المال بالآتي:
1 - في حالة زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح أو أرباح مرحلة حققتها الشركة (أسهم منحة) يكون للشركة ذات الحقوق المترتبة لحملة الأسهم الآخرين.
2 - في حالة زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب، فإنه لا يجوز للشركة ممارسة حق الأولوية في الاكتتاب المترتب على ملكية تلك الأسهم، إذ يقتصر هذا الحق على حملة الأسهم الآخرين.
ثامناً: لا يجوز للشركة أن ترهن أسهم الخزينة المملوكة لها بأي شكل كان، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
تاسعاً: لا يجوز للشركة شراء أو بيع أسهمها إلا من خلال السوق الفوري.
عاشراً: على كل شركة مدرجة في البورصة تقديم تقرير ربع سنوي الى الهيئة يتضمن جميع العمليات التي تمت على أسهمها للفترة المقدم عنها التقرير، مرفقاً به كتاب رصيد أسهم الخزينة مصدقاً من قبل وكالة المقاصة. ويجب تقديم هذا التقرير خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من نهاية الفترة المشار إليها أعلاه.
حادي عشر: يحظر على الشركات المديرة للمحافظ الاستثمارية شراء أو بيع أسهم شركة مدرجة لصالح محفظة استثمارية مملوكة لذات الشركة المدرجة أوأحد أعضاء مجلس إدارتها.
ثاني عشر: يحظر على أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون طرفاً في العمليات التي تقوم بها الشركة لشراء أو بيع أسهمها.