فيونة ... اجاوب الريال حرام نضيعة معانا بنقاشات قانونية
اخي العزيز مجرب ... قصتك طويلة ... ويبيلها محامي متخصص بهذا النوع من القضايا .. لان قليلين اللي اشتغلوا فيها ... أسأل في الادارة القانونية عن المحامين اللي لهم باع بهذه القضايا لانها تعتمد على الاحكام والسوابق اكثر من القانون الجرد ...
تفضل الحل ...
اولا .. الاقرار بالهبة من الشيخ اليوم ماله اي اهمية سوى شئ واحد .. اذكره بعدين
لا يعتد بالوثائق المسجلة قبل قانون التسجيل العقاري (اعتقد في 1959 او 1960 ) ...
البلدية ما راح تسجلك ... ودورها ان تنكر حقك في الارض وتعتبرها املاك دولة ..
تذهب للمحكمة لطلب اثبات ملكية ارض بوضع اليد للمدة الطويلة (لان حسب كلامك انكم تستغلونها من 1956 وهذا شئ ممتاااااز يعزز موقفكم في القضية) ..
وانسى قصة الهبة ... لانك راح تخسر الدعوى 100% لانهم بيقولولك ان الشبخ وهب مالا يملك ... ومن خبرتي ان الشيوخ كانوا يطلعون 90% من الهبات للمعارف والفداوية او يبيع ويكتب انها هبة .... وهو لا يملك
راح المحكمة تحيلها للخبير لاثبات وضع اليد ...
البلدية راح تتمسك بعدة قوانين مثل ... 18/1969 بخصوص املاك الدولة او 5/1975 بخصوص ادعاءات الملكية (( فيونة راجعي هالقانون )) ... القانون المدني
محاميك لازم يقولهم ... ستوووووب
هذي القوانين لا تنطبق على الارض لانها قبل صدور القانون المدني ... وينطبق عليها احكام مجلة الاحكام العدلية ...
التي تنص (مادة كذا) ... من وضع يده على ارض وحازها حيازة دائمة مستقرة ومستمرة مدة خمسة عشر سنة ظاهرا عليها مظهر المالك ناكرا حق الغير فيها ... يكون مالكا للارض ( بهذا المعنى .. ما جدامي مجلة الاحكام)
طبعا راح يطلعون على المصورات الجوية من 1956 .... وبعدها
ما تقدرون تغيرون الحقائق ... اذا وجدوا مظاهر وضع اليد(مثل تسوير او خيام او ابار .. او زراعة .. او عشة او بناء .... الخ
يعني انتوا صح ... واضعين اليد
اقدر اقولكم ثلاث ارباع مبروك ....
الباقي البلدية راح تتمسك بسقوط دعاوكم بالقانون رقم 33 لسنة 2000 الذي نص على وجوب المطالبة خلال سنة من تاريخه
........................................ وقتها
اذا محاميك ما يعرف المخرج ..... انا حاضر من عيوني ... ارفع الموضوع واجاوبك
@@ الان
اطبع هالموضوع ... واعرضه على محاميك ... (اختصرناله القضية
)
بالتوفيق