استشارة بخصوص شكوى عمالية

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
احب اوووضح شغله الدفاااتر لايعتد فيهااا اذا مااكنت توثق دوري بغرفة التجاااره .

اخي امير
بالنسبة للقضايا العمالية ... الخبير ما راح يطلب دفتر موثق .. المهم ان تكون دفاتر منتظمة

وبالمناسبة ... غرفة التجارة مالها علاقة بالموضوع ..

القانون يتطلب دفتر مصادق عليه من كاتب العدل

............... لكن عمليا لا احد يلتزم بهذا القيد

والان مجددا بعد انشاء ادارة مراقبة غسيل الاموال(على بعض الجهات) صارت تلزم بعض التجار بالتصديق(لدى كاتب العدل وليس الغرفة)


بالتوفيق
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
رحالي ماشالله عليك شكلك عندك خبرة بالقضايا العمالية
زين ممكن تفيدني هل المحال التجارية من ضمن الحالات المستثناة من شرط ال 8 ساعات او لا لاحظ ان المادة ذكرت بعض الحالات مثل الفنادق وغيرها على سبيل المثال شرايك
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
رحالي ماشالله عليك شكلك عندك خبرة بالقضايا العمالية
زين ممكن تفيدني هل المحال التجارية من ضمن الحالات المستثناة من شرط ال 8 ساعات او لا لاحظ ان المادة ذكرت بعض الحالات مثل الفنادق وغيرها على سبيل المثال شرايك

اختي العزيزة ... شكرا على الاطراء والعلم ماله حدود .. فلا نزال نتعلم
(من قال انه عالم فهو جاهل :) )

المهم ... ساعات العمل 8 ساعات ما فيها استثناء ...
وهي خاضعة اصلا للاتفاقات الدولية
والساعات الاضافية مثل ما تعرفين يتقاضى العامل بدلها اجر مضاعف

......... ولكن
اذا تقصدين المادة 23 المعدلة بخصوص عدم جواز تشغيل المرأة من الساعة 20.00 الى 7 صباحا

فالظاهر من النص انه جاء مطلقا دون استثناء سوى ما جاء في النص

......... بس
تعرفين ان النص جديد .. معدل

وبالتالي ... لازم ننتظر احكام تمييز ترسي القواعد القضائية بهذا الخصوص

لان في تساؤلات واذا مرت على قضية راح اطرحها ..

ما هو جزاء المخالفة ؟
هل اعطاء العاملة بدل ساعات اضافية؟
( رب لاالعمل اصلا موافق .. فما في مشكلة)

اذا ؟؟
ما هو الجزاء .. ؟؟
وما يترتب على المخالفة ؟؟

وخاصة اذا تركت العاملة العمل .. وتبين انها كانت تعمل بالمخالفة لمدة سنوات !!!

......... رأيي الشخصي
عمليا ... ما راح يُطبق القانون
قضائيا .... ما في فايدة من اي حكم بعد انتهاء العمل (انتهاء العقد او الفصل او ترك العاملة للعمل)


والله اعلم
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
لا رحالي انا اقصد المادة 33
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات،
انا افهمها ان في استثناء انت شرايك
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
اخي امير
بالنسبة للقضايا العمالية ... الخبير ما راح يطلب دفتر موثق .. المهم ان تكون دفاتر منتظمة

وبالمناسبة ... غرفة التجارة مالها علاقة بالموضوع ..

القانون يتطلب دفتر مصادق عليه من كاتب العدل

............... لكن عمليا لا احد يلتزم بهذا القيد

والان مجددا بعد انشاء ادارة مراقبة غسيل الاموال(على بعض الجهات) صارت تلزم بعض التجار بالتصديق(لدى كاتب العدل وليس الغرفة)


بالتوفيق


اشكرررك للتوضيح :rolleyes: مثل مااقلت الدفتر يتصدق من وزااارة العدل..
ولكن لجنة الخبراااء تاااخذ بالدفاااترا لمصدقه والغير مصدقه على سبيل الاستئنااس فقط وترى لجنة الخبراااء تااابعه لوزارىة العدل مو الشئووون .;)
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
رحالي ماشالله عليك شكلك عندك خبرة بالقضايا العمالية
زين ممكن تفيدني هل المحال التجارية من ضمن الحالات المستثناة من شرط ال 8 ساعات او لا لاحظ ان المادة ذكرت بعض الحالات مثل الفنادق وغيرها على سبيل المثال شرايك


المادة 33

مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات، كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة 34

يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية بامر كتابي من صاحب العمل بشرط الا تزيد عن ساعتين يوميا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية. وفي هذه الحالات يمنح العامل اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% على الاقل على ان تؤدي اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).


المادة 35

يمنح العامل يوما كاملا للراحة الاسبوعية بدون اجر واذا استدعت ظروف تشغيله يوم الراحة الاسبوعية فانه يتقاضى اجرا عن هذا اليوم يوازي الاجر العادي الذي يستحقه مضافا اليه 50% على الاقل.


المادة 36
الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل باجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد عيد الفطر يومان عيد الاضحى يومان عيد المولد النبوي يوم واحد العيد الوطني يوم واحد واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له اجر مضاعف.


المادة 37

للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية في الاجازات المرضية التالية خلال السنة: ستة ايام باجر كامل ستة ايام بثلاثة ارباع الاجر ستة ايام بنصف الاجر ستة ايام بربع الاجر ستة ايام بدون اجر فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الاهلي الذي عينه صاحب العمل.


المادة 38

لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة (14) يوما باجر كامل وتزاد الى (21) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.


المادة 39

لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة الرسمية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة له. ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
اختي العزيزة ... شكرا على الاطراء والعلم ماله حدود .. فلا نزال نتعلم
(من قال انه عالم فهو جاهل :) )

المهم ... ساعات العمل 8 ساعات ما فيها استثناء ...
وهي خاضعة اصلا للاتفاقات الدولية
والساعات الاضافية مثل ما تعرفين يتقاضى العامل بدلها اجر مضاعف

......... ولكن
اذا تقصدين المادة 23 المعدلة بخصوص عدم جواز تشغيل المرأة من الساعة 20.00 الى 7 صباحا

فالظاهر من النص انه جاء مطلقا دون استثناء سوى ما جاء في النص

......... بس
تعرفين ان النص جديد .. معدل

وبالتالي ... لازم ننتظر احكام تمييز ترسي القواعد القضائية بهذا الخصوص

لان في تساؤلات واذا مرت على قضية راح اطرحها ..

ما هو جزاء المخالفة ؟
هل اعطاء العاملة بدل ساعات اضافية؟
( رب لاالعمل اصلا موافق .. فما في مشكلة)

اذا ؟؟
ما هو الجزاء .. ؟؟
وما يترتب على المخالفة ؟؟

وخاصة اذا تركت العاملة العمل .. وتبين انها كانت تعمل بالمخالفة لمدة سنوات !!!

......... رأيي الشخصي
عمليا ... ما راح يُطبق القانون
قضائيا .... ما في فايدة من اي حكم بعد انتهاء العمل (انتهاء العقد او الفصل او ترك العاملة للعمل)


والله اعلم


المادة 47

يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن كحد ادنى (اسم العامل ومهنته وجنسيته ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره والجزاءات التي وقعت عليه والجزاءات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها).



المادة 48

على صاحب العمل ان ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالاخرى.


المادة 49

على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط ان تتضمن على وجه الخصوص اوقات الدوام اليومي والعطلة الاسبوعية والاجازات الرسمية.


المادة 50

على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة (51) وما تقرره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.


المادة 51

يراعى في اعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية: 1- ان تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها. 2- ان تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات. 3- ان لا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. 4- ان لا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل. 5- ان لا يزيد الخصم عن اجر خمسة ايام شهريا. 6- ان لا يزيد الايقاف عن عشرة ايام شهريا. 7- ان لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة.

ويوووجد لئحه جزااااء اختياااريه يقدر يطلبها اي صااحب عمل من ادارة علاقااات العمل بالاضااافه الى لائحه الدواام التى تحدد ساعااات العمل
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
أمير بطيبتي يعني يكون مجاوب على سؤالي حاط لي مواد قانونية تكفة والله قاريتها ابي اعرف هل المحلات التجارية من ضمن الاستثناء الوارد في المادة 33
(..ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات،...) يالله جاوبني :)
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
لك الشكر أخي أمير على المشاركة والافادة
عقدي محدد المدة + الرواتب تنزل بالبنك + الراتب ينزل أعلى من اذن العمل+الموظفة بالغة متزوجة+ نظام العمل دوامين صبح وبعد الظهر

بااااختصااااااار شديد انت ملللزم بدفع الرواااتب المتاااخررره وبدل سااعااات العمل الاضااافي وبدل الاجازات .




المادة 53


اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الاخر كتابة ويكون الاعلان على الوجه التالي:
أ- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل في حالة العمال المعينين بأجر شهري.
ب- قبل فسخ العقد بسبعة ايام على الاقل في حالة العمال الآخرين.
ويجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الثاني مساويا لاجر العامل عن المدة المحددة للاعلان في الفقرة (أ)، (ب) من هذه المادة. اما اذا كان العقد محدد المدة وقام احد الطرفين بفسخه دون ان يكون بشروط العقد ما يعالج ذلك فان الطرف الذي فسخ العقد يقوم بتعويض الطرف الاخر عما اصابه من ضرر. فان كان هذا الفسخ من جهة رب العمل ولغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (55) فانه يكون ملزما بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه، على ان لا يتجاوز مبلغ التعويض باي حال من الاحوال ما يساوي بقية الاجر عن المدة الباقية من العقد. اما اذا كان الفسخ من جهة العامل ولغير الاسباب الواردة في المادة (57) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة فسخ العقد.


وهذا نص الماااده 57


يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد او بدون اعلان مع استحقاقه المكافأة في الاحوال التالية:
أ- اذا لم يلزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون.
ب- اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من ينوب عنه.
ج- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته.


ولا تنسى تسووى تغيب على العااامل بعد احالة الشكوى للمحكمه اذا كااان لا يزااال منقطع عن العمل ;)
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
أمير بطيبتي يعني يكون مجاوب على سؤالي حاط لي مواد قانونية تكفة والله قاريتها ابي اعرف هل المحلات التجارية من ضمن الاستثناء الوارد في المادة 33
(..ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات،...) يالله جاوبني :)

الجواااااب وااضح المحلات ماتعتبر من الاعماااال الشاااقه والاعمااال الشقه يقصد فيها طبيعة العمل وليس ساااعااات العمل وترررى فيه نظااام شفتااات يعنى تفتحين محل 24 ساااعه واهو عمل مو شاااق ;)
وهم بعد تاااخذين لاحة دواااام بنظاااام الشفتاااات بشرط العماااله اللي يعملوون بالشفت الاول يختلفون عن الشفت الثااني والثااالث ;)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
شياب طاري العمل الشاق يا امير وبعدين معاك :) هذا الشق الخاص بالاعمال الشاقة (كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ) يالله ابي جواب بعدك ماجاوبتني
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
شياب طاري العمل الشاق يا امير وبعدين معاك :) هذا الشق الخاص بالاعمال الشاقة (كما انه يمكن انقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ) يالله ابي جواب بعدك ماجاوبتني

بردو <<<< فرنسيه لعدم الانتباااااااااااه هع

8سااعات وفق الماااده 33 ;)

وعمووومااا الشئوون ماااتعطى لائحة دوااام الا 8 سااعااات باليووم وفق المااده 33 او بنظاااام الشفتاااات وكل شفت 8 سااعاات واي ساااعه اضااافيه تعتبر اضااافي :) حتى الفنااادق 8سااعااات والمستشفيااات 8 سااعااات بس بنظااام الشفتااات :) يعنى مااافي قرااار ولا نزل تعميم باستثنااء حرف او مهن او شركاااات من سالااعااات الدوااام سوالااء بالزياااده او النقصااان :)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
سؤال امير ليش تكتب حرف (أ) وايد الظاهر وايد تعز هالحرف :)
زين شدراك يعني سامع ولا مجرب شكله عندك فندق بس ماتقول
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
سؤال امير ليش تكتب حرف (أ) وايد الظاهر وايد تعز هالحرف :)
زين شدراك يعني سامع ولا مجرب شكله عندك فندق بس ماتقول

(أ) مع (و) احبهم وااايد :p
ااامتنع عن الاجاابه :eek:
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
لا رحالي انا اقصد المادة 33
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الاحوال كاشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات،
انا افهمها ان في استثناء انت شرايك

فيونة ...
تبين قانون قانون قانون ؟؟؟

ما اقدر اجاوبج ... روحي الجامعة يجاوبونج ...

اما تبين خبرة عملية ؟؟
يعني اقولج شنو المحاكم ماشيه عليه وتاخذ فيه ... وهو المهم عندي لانه عملي مو نظرى


ما في فترة عمل تزيد على 8 ساعات ... بصرف النظر عن نوع العمل ...

والعامل اذا تمسك بانه كان يعمل ساعات اضافية ..

استقرت محكمة التمييز على انه غير ملزم بالعمل مالم يصدر امر مكتوب من صاحب العمل يطلب فيه العمل ساعات اضافية ...

مثلا(من تجاربي) :
عامل في محل (خاص) في الجمعية .... تمسك انه كان يعمل في محل الدواجن 12 ساعة (مع انه لم يكن كذلك) ...

حكمت المحكمة لصالحة ... ليش ؟؟
لان الشركة (بسبب طلب الجمعية) ... وضعت ساعات العمل من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء ... والعامل يعمل لوحدة في المحل والتعميم بتوقيع مدير الشركة وختمها

حصل على الحكم بالساعات الاضافية طيلة 4 سنوات !!!

لانه قدم للمحكمة التعميم

فيا ام الفايفن :)
مستشفيات وفئات حصرية ... هذا بالقانون فقط

اما عمليا هذا اللي قاعد يصير وتاخذ فيه المحكمة ...

وعندي امثلة كثيرة بس ما ودي املل الناس ..

واحنا داخلين غزو على موضوع الريال ونتكلم شمال :)
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
فيونة ...
تبين قانون قانون قانون ؟؟؟

ما اقدر اجاوبج ... روحي الجامعة يجاوبونج ...

اما تبين خبرة عملية ؟؟
يعني اقولج شنو المحاكم ماشيه عليه وتاخذ فيه ... وهو المهم عندي لانه عملي مو نظرى


ما في فترة عمل تزيد على 8 ساعات ... بصرف النظر عن نوع العمل ...

والعامل اذا تمسك بانه كان يعمل ساعات اضافية ..

استقرت محكمة التمييز على انه غير ملزم بالعمل مالم يصدر امر مكتوب من صاحب العمل يطلب فيه العمل ساعات اضافية ...

مثلا(من تجاربي) :
عامل في محل (خاص) في الجمعية .... تمسك انه كان يعمل في محل الدواجن 12 ساعة (مع انه لم يكن كذلك) ...

حكمت المحكمة لصالحة ... ليش ؟؟
لان الشركة (بسبب طلب الجمعية) ... وضعت ساعات العمل من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء ... والعامل يعمل لوحدة في المحل والتعميم بتوقيع مدير الشركة وختمها

حصل على الحكم بالساعات الاضافية طيلة 4 سنوات !!!

لانه قدم للمحكمة التعميم

فيا ام الفايفن :)
مستشفيات وفئات حصرية ... هذا بالقانون فقط

اما عمليا هذا اللي قاعد يصير وتاخذ فيه المحكمة ...

وعندي امثلة كثيرة بس ما ودي املل الناس ..

واحنا داخلين غزو على موضوع الريال ونتكلم شمال :)

للتوضيح ماافي نص قااانوني او تعميم او تعديل يعفى مهن او فناادق بحد ذاااتهاا من سااعااات العمل الاضااافي او بمعنى اخر زيااادة سااعااات العمل او انقصهااا وموشرررط عشااان حكم بمحكمة التممميز تعتد فيه كااقااانون لان كل دعوووى لهااا ظرروفهااا وومن كلامك حسيت انك مووظف بوزاارة العدل ;)



ولاااي استفسااار بخصوووص قااانون العمل في القطاااع الاهلي
مراااجعة
القااانون رقم 38 لسنة 1964
المعدل بالقاانون رقم 30 لسنة 1995
والقاانون رقم 2 لسنة 1997
مع مذكراااته التفسيريه والقرااراات التنفيذيه

وترررى تحصل كتاااااب قااانون العمل في القطاااع الاهلي بوزارة الشئون لانه من اصداارهاا رورح الصندووق وااتوقع رسووومه 5 دنااانير فقط لاغير وهو شااامل لجميع القااونين بماافيهااا اصااابة العمل ونسبة العجز وطريقة حسااابه ... الخ يعنى اي شي يخص العمااال في القطااع الاهلي تحصله فيه

ودمتم بوووود ;)
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
للتوضيح ماافي نص قااانوني او تعميم او تعديل يعفى مهن او فناادق بحد ذاااتهاا من سااعااات العمل الاضااافي او بمعنى اخر زيااادة سااعااات العمل او انقصهااا وموشرررط عشااان حكم بمحكمة التممميز تعتد فيه كااقااانون لان كل دعوووى لهااا ظرروفهااا وومن كلامك حسيت انك مووظف بوزاارة العدل ;)



ولاااي استفسااار بخصوووص قااانون العمل في القطاااع الاهلي
مراااجعة
القااانون رقم 38 لسنة 1964
المعدل بالقاانون رقم 30 لسنة 1995
والقاانون رقم 2 لسنة 1997
مع مذكراااته التفسيريه والقرااراات التنفيذيه

وترررى تحصل كتاااااب قااانون العمل في القطاااع الاهلي بوزارة الشئون لانه من اصداارهاا رورح الصندووق وااتوقع رسووومه 5 دنااانير فقط لاغير وهو شااامل لجميع القااونين بماافيهااا اصااابة العمل ونسبة العجز وطريقة حسااابه ... الخ يعنى اي شي يخص العمااال في القطااع الاهلي تحصله فيه

ودمتم بوووود ;)



اخوي امير اعتقد انك خلطت بالجواب بيني وبين فيونة ..

او انك ما قرأت اللي انا كاتبه .. او ما فهمت القصد من المكتوب

لان صراحة غريبة انك تتكلم عن شئ ما ادري شنو علاقته باللي انا كاتبة

وانا ماني موظف طال عمرك

انا محامي حر .. وما اشتغلت في اي شغلة غيرها

وعشان ترتاح شوية ... انا يبا محامي جديد متدرب صارلي اقل من سنة وعمري 22 سنة :)

وبالمناسبة ... داخل هالقسم عشان النقاش القانوني ...
وعشان اخدم السائلين ... ومو قاعد ادور قضايا ... ولا ابي احد من هالمنتدى يوكلني بقضية

وارجع لمشاركاتي الخمسة الاف ... راح تلاقي اني في اكثر من مناسبة ابديت استعدادي لتولي الدفاع عن مجموعة متضررين (((( مجاناااااا ))))


** على فكرة ... ليش تكرر حرف الالف ؟؟

قاعد تصرخ ؟؟

:)


بالتوفيق
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
هههههههههههههههههههه لا بس حبيت اوضحلك 8 سااعااات فقط لا اكثر ولا اقل مااافي فئه اسثنئت من الماااده 33 حتى الفنااادق والمستشفيااات كانت على سبيل المثااال ولكن لم تطبق او تستثناء :)

وصج لاحد يعللق على تكررااار الاف والووواو لانه لكل شخص له ميزه تميزززه واانا ميزتي الاف والووواو :)
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
هههههههههههههههههههه لا بس حبيت اوضحلك 8 سااعااات فقط لا اكثر ولا اقل مااافي فئه اسثنئت من الماااده 33 حتى الفنااادق والمستشفيااات كانت على سبيل المثااال ولكن لم تطبق او تستثناء :)

وصج لاحد يعللق على تكررااار الاف والووواو لانه لكل شخص له ميزه تميزززه واانا ميزتي الاف والووواو :)

امير ..
اولا ... ممكن تعطيني عنوانك ؟؟
عشان اطرشلك كمبيوتر جديد ما يعلق على حرف الالف ... غوشت عيونا :)

ثانيا .... منو قال ان قانون او حكم استثى الثمانية ساعات ؟؟ !!!!

ياخوي قلتلك الظاهر انك ما تقرأ اللي قاعد ينكتب !!!

يالله بالله طلعي من كتابتي وكتابة فيونه ان احد قال في استثناء !!

شكلك نجري ... الظاهر انك محقق اصابات عمل في شركة نفط :)
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
امير ..
اولا ... ممكن تعطيني عنوانك ؟؟
عشان اطرشلك كمبيوتر جديد ما يعلق على حرف الالف ... غوشت عيونا :)

ثانيا .... منو قال ان قانون او حكم استثى الثمانية ساعات ؟؟ !!!!

ياخوي قلتلك الظاهر انك ما تقرأ اللي قاعد ينكتب !!!

يالله بالله طلعي من كتابتي وكتابة فيونه ان احد قال في استثناء !!

شكلك نجري ... الظاهر انك محقق اصابات عمل في شركة نفط :)

خلاااص بتفرررج بس ماااراح اجااوب وبتبع بشغف بعد ;)
 
أعلى