النشر بناء على طلب من الزامل
نظراً لقيام الخبراء بتضمين تقاريرهم ما يؤيد حجج البنوك ، فأني أعيد نشر هذين المقالين لأهميتهما ، وأرجو كل من لديه موعد مع الخبير أو جلسة محكمة تقديم هذين المقالين لما أحتوه من معلومات هامة .
عندي سالفة
2/11/2008م
بقلم المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
kh@chakbom.com
تقوم بعض البنوك بالدفاع بإستماتة عن إنه يجوز لها تقاضي فوائد تزيد عن رأس المال ، ضاربةً بعرض الحائط كافة القوانين والأحكام وقرارات البنك المركزي والعقل والمنطق والأصول المحاسبية ... الخ ، وبالرغم من الضعف الشديد الذي يعتري حجج تلك البنوك إلا إنهم ما زالوا متمسكين بتلك الحجج الواهية التي إن عبرت فأنها تعبر عن الإفلاس والخواء الفكري وتعمد الأضرار بالمقترضين والاستيلاء على أرزاقهم بالباطل ، لذا فقد أخذنا على عاتقنا الرد وتفنيد تلك الحجج واحدة تلو الأخرى في مقالات متسلسلة كل يوم أحد ، حتى تنجلي الحقيقة ويأخذ كل ذي حق حقه ، وستناول هذا الأسبوع الرد على حجة البنوك الأولى (المستند الصادر عن بنك الكويت المركزي والمذيل بتوقيع المدير التنفيذي "السابق" لقطاع الرقابة بالبنك المركزي والذي يفيد بجواز تجاوز الفائدة لرأس المال) .
هذا الكتاب جاء من ضمن محاولة يائسة من أحد البنوك ليصطنع دليلاً لنفسه ، دليلاً يدل على الإفلاس وباطلاً ومخالفاً للواقع ولا يمكن الاعتداد به بحال من الأحوال ، وقد صدر بعده قرار البنك المركزي الأخير الذي يلزم البنوك بتصحيح أخطاءها مما يجعل هذه الورقة ليس لها إي تأثير أو قيمة نهائياً ، لاسيما وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بل أنه من سابع المستحيلات أن تتجاوز الفائدة رأس المال في حال الالتزام بالقانون والضوابط والمعايير الواردة في القرارات والتعاميم الصادرة من البنك المركزي بصفته رقيبا على البنوك والتي يجب على البنوك الالتزام بما جاء بهذه القرارات والتعاميم وأي تصرف خارجا عنها يعتبر خروجاً على القانون ، كما أن مجرد الالتزام بهذه الضوابط والمعايير كفيلاً باستحالة تجاوز الفائدة لرأس المال ، ونحن في هذا الصدد نتحدى كائنا من كان بأن يأتينا بمثال واحد فقط عن حالة تنطبق عليها الضوابط والمعايير الواردة في تعاميم وقرارات البنك المركزي ويمكن فيها للفائدة أن تتجاوز رأس المال ، ومن هذه الضوابط والمعايير الكفيلة بعدم تجاوز الفائدة لرأس المال "على سبيل المثال لا الحصر" :
1- ما ورد في عدة قرارات وتعاميم من أن الحد الأقصى للقروض هو 70 ألف دينار .
2- ما ورد في عدة قرارات وتعاميم من أن الحد الأقصى لمدة استرداد القروض يجب أن لا تتجاوز 15 سنة
3- ما ورد في (التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرة 4 / الجزء ب ) بأن ألا يتجاوز مجموع الأقساط عن 50 % من صافي الراتب الشهري .
4- ما ورد في (التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرات 2 و3) بوجوب أن يقوم البنك بدراسة الحالات والتأكد من الدخل الشهري .
ووفقاً لهذه المفاهيم والضوابط لا يجوز (مثلاً) أن يتم إقراض من كان صافي راتبه 700 دينار مبلغ 70 ألف دينار "وهو الحد الأقصى" ، لأنه في هذه الحالة لن يتسنى سداد القرض خلال المدة المحددة "15 سنة" بقسط شهري لا يجاوز 50% من المرتب ، إذ إنه لسداد رأس مال القرض فقط "دون مبلغ الفائدة" خلال المدة المحددة (180 شهر) (70000 ÷ 180 = 388.88) أي انه يجب أن لا تقل قيمة القسط الشهري عن 389 دينار على أقل تقدير وذلك لسداد أصل القرض على افتراض أن قيمة الفائدة صفر ، وهذا المبلغ يجاوز 50% من دخل من كان راتبه 700 دينار ، فإذا أضفنا قيمة الفائدة الشهرية التي من المفترض أن لا تجاوز قيمة المرحل لرأس مال القرض (388.88 د.ك) أصبحت قيمة القسط الشهري لدينا تساوي (777.76 د.ك) ، أي أنه لا يجوز أن يتم إقراض من كان صافي راتبه أقل من (1556 د.ك) ليتسنى سداد القرض مع فوائده الاتفاقية خلال المدة المحددة دون الإخلال بضوابط ومعايير البنك المركزي .
وكل ذلك فضلاً عن قرار البنك المركزي الأخير الذي أوجب على البنوك معالجة قروض العملاء وفق ضوابط ومعايير معينة وتحمل آثار وتبعات ما يخرج عن تلك الضوابط والمعايير ، وبذلك يكون هذا الكتاب منسوخاً وليس له أي اعتبار .
مع العلم بأن من قام بتوقيع هذا الكتاب المخالف للقانون والعقل والمنطق تمت مجازاته على توقيعه لهذا الكتاب بنقله من وظيفته لدى البنك المركزي إلى وظيفة مدير عام لأحد الشركات المهمة وبراتب ومميزات أضعافاً مضاعفة مما كان يأخذه سابقاً خلال أقل من شهر من تاريخ توقيعه لهذا الكتاب ، ولله في خلقه شؤون .
وسيكون مقالنا القادم في الأسبوع المقبل لتفنيد الحجة الثانية وهي حول (الإدعاء بأن القروض المقدمة للمقترضين هي قروض طويلة الأجل وبالتالي ينطبق عليها ما جاء في عجز المادة 115 من قانون التجارة) .
عندي سالفة
10/11/2008م
بقلم المواطن / خالد عبدالحميد الزامل
kh@chakbom.com
نقوم اليوم بتفنيد الحجة الباطلة الثانية للبنوك وهي حول (الإدعاء بأن القروض المقدمة للمقترضين هي قروض طويلة الأجل وبالتالي ينطبق عليها ما جاء في عجز المادة 115 من قانون التجارة) .
تنص المادة 101 من قانون التجارة على أن "يكون القرض تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية "
وتنص المادة 115 من قانون التجارة على أن : لا يجوز تقاضي فوائد عل متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل .
وقد عرف بنك الكويت المركزي في تعليماته الصادرة للبنوك في 22/4/1996م القروض المقسطة على أنها تلك القروض التي تستخدم لأغراض (((غير تجارية))) وعلى وجه الخصوص ترميم أو شراء سكن خاص ، وأعاد تأكيد هذا المفهوم في التعميم الصادر في 24/3/2008م .
وباستقراء تلك النصوص والتعليمات نجد أنها أنصبت وقصدت جميعها إلى حماية نوع معين من المقترضين وهو ذلك النوع الذي يضطر إلى الاقتراض بغرض تمويل تأمين مسكن أو ترميمه ، وهذا النوع من القروض يختلف كلياً عن القروض التي يستخدمها التجار والشركات في أغراض تجارية بحته قد تدر عليه مزيداً من الأرباح والفوائد التي تمكنهم من سداد الفوائد البنكية التي قد تتجاوز في مجموعها رأس المال المدفوع ، والقول بغير ذلك يفقد القانون معناه ومضمونه فالقاعدة العقلية والمنطقية تقتضي أن يكون "لكل معلول علة " بمعنى أن يهدف المشرع من تشريعه إلى إرساء قاعدة قانونية تحمي مركزاً قانونياً معيناً .
ولا يقدح في ذلك ما قررته المادة 5 من قانون التجارة من أن الحساب الجاري ومعاملات البنوك تعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته ، إذ أن المشرع قصد بذلك تقرير مشروعية الفائدة التي تتحصل عن تلك القروض كون الفائدة في غير الأعمال التجارية تعتبر محظورة ، وتوقيع المقترض على عقد القرض وإن كان يعد عملاً تجارياً يبيح تقاضي فائدة مقننة عنه ، إلا انه في حد ذاته لا يكسب المقترض صفة التاجر ولا يكسب قرضه الطابع التجاري المدر للأرباح .
من هنا يتضح بجلاء أنه لا مجال لإعمال العادة التجارية على القروض المقسطة أو التي تسميها البنوك "طويلة الأجل" , فتلك القروض لا تعتبر قروضاً تجارية , وان لفظ العادات التجارية الذي ورد في الاستثناء الذي تضمنته المادة (115) من قانون التجارة الكويتي يكون فقط بما يتعلق بالقروض ذات الطابع التجاري ولا ينطبق على القروض التي تقدمها البنوك للمواطنين بقصد تمويل احتياجاتهم الشخصية أو شراء سكن خاص .
كل ذلك بالإضافة إلى أن محكمة التمييز الكويتية "وهي رأس الهرم للقضاء الكويتي" قد حسمت الجدل في هذا الموضوع بحكمها رقم 1208/2006 تجاري (2) وأخرجت قرض المدعي والقروض المشابهة له من نطاق الحالات التي نص عليها في عجز المادة (115) من قانون التجارة .