في قضية تهديد المقيم الأردني خالد صبحي
حبس الضابط الحساوي وأيمن وجميل السلطان والعنزي أربع سنوات
: حكمت محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارمي بسجن ضابط المباحث نايف الحساوي ورجلي الأعمال أيمن السلطان وجميل السلطان ملاك "مركز سلطان" وحمود العنزي وشريف كمال الدين أربع سنوات وكفالة 500 دينار؛ لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، وبراءة كلاًّ من: خالد صبحي، وسونيا عبد الرحمن، وذلك في قضية تهديد المقيم الأردني خالد صبحي.
وكانت الجنايات قد حجزت القضية المرفوعة من المقيم الأردني ضد ضابط المباحث وآخرين للقبض على المقيم الأردني واحتجازه وابتزازه وزوجته وتهديدهما باتهامهما بارتكاب جريمتي الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال وإبعادهم، للحكم في جلسة اليوم.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية المقيم الأردني : بان المادة 228 من قانون الجزاء تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لاتجاوز 375 دينارا ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قصد إبتزام مال الغير عن طريق إتهامه – هو أو أي شخص اخر – بإرتكاب جريمة ، أو عن طريق التهديد بهذا الإتهام ، فإذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن ، كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها لغرامة لاتجاوز 750 دينارا ، ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين ، أن يكون من إتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد إرتكبها فعلا أو لم يكن قد إرتكبها .
واشارت المحكمة انه إستقر في يقينها وإطمأن وجدانها إلى ان التهمتين المسندتين إلى المتهمين من الأول إلى الخامس قد إكتملت جميع عناصرها القانونية ، وتوافرت الأدلة اليقينية على صحتها ، وصحة إسنادها إلى المتهمين ، وذلك مما قرره كل من المتهم الساسد ، والمتهمة السابقعة ، وما جاء في تحريات واقوال ضابط المباحث وماشهد به كل من رقيب أول وموفي احد البنوك ، وذلك لسلامة مأخذ هذه الأدلة ، ولخلوها من ثمة شائبة ، ولتساندها مع بعضها البعض ، ولكفايتها . وثبت للمحكمة بما لايدع مجالا للشك ، لجوء المتهمين الثالث والخامس إلى المتهم الأول – حال كونه ضابط مباحث ، في مقر عمله وإستعانتهما به لإحضار المتهم السادس ، وإجباره على تحويل المبالغ المالية موضوع الدعوى من حساب زوجته المتهمة السابعة إلى حساب الشركة ، فما كان من المهتم الأول إلا ان إستجاب لطلبهما ، رغم مخالفته الجلية للقانون ، ورغم ان وظيفته تحتم عليه ان يصون القوانين وليس العكس ، فقام بتكليف المتهم الثاني بضبط المتهم السادس من مقر عمله ، وإحضاره إلى مقر المباحث في المخفر ، وبعد ضبطه وإحضاره هدده المتهم الأول بتلفيق جريمتي الإتجار بالمواد المخدرة ، وغسيل الأموال ، وبإتهامه بإرتكابهما ، وإبتزه طالبا منه تحويل المبالغ المالية موضوع الدعوى إلى حساب الشركة ، ثم ثام بإحضار جواز سفره عن طريق زوجته المتهمة السابعة ، وحجزه في المخفر حتى صباح اليوم التالي ، حسبما جاء بأقوال الرقيب أول التي حازت على ثقة المحكمة ، دون ان يكون هنالك ثمة بلاغ رسمي مقيد في دفاتر الشرطة بهذا الخصوص ، ودون إتباع الإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات.
واكدت المحكمة :ان الضابط إنتهك حكم المادة 31 من الدستور التي تنص على أنه "لايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل غلا وفق أحكام القانون" وكذا أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ومن أبرزها تلك المنظمة لتلقي البلاغات وقيدها ، حيث تنص المادة 40 منه على أن "تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم ، وعليها ان تقوم بمحصها ، وجمع المعلومات المتعلقة بها ، وإثباتها في محضر التحري ، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة ، ,إذا بلغ أحد رجال الشرطة ، أو علم بإرتكاب جريمة فعليه ان يخطر فورا لانيابة العامة في الجنايات ، ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة ، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل مايتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق ، وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف ، وعليه ان يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري" ، كما ثبت للمحكمة توجه المتهمين الثالث والرابع إلى مقر مباحث الفروانية ، وأقدامهما على تهديد المتهم السادس ، بذات الإتهامات التي هدده بها المتهم الأول ، في حال عدم قيام بتحويل المبالغ المالية على حساب الشركة ، وذلك رغم أن جهة المباحث ليست هي الجهة المخولة بتلقي البلاغات ، وإنما دورها يكمن فقط في إجراء البحث والتحري حول الجرائم ، وجمع المعلومات بشأنها بعد أن يتم قيدها على النحو السالف بيانه ، كما ثبت للمحكمة كذلك طلب المتهم الأول من المتهم الثاني في ذات اليوم ، إصطحاب المتهمين السادس والسابعة إلى بنكين ، للتأكد من تحويل المبالغ المالية إلى حساب الشركة ، وقد إمتثل المتهم الثاني لذلك الطلب رغم ان طاعة المرؤوس لرئيس لاتجوز فيما يخالف القانون .
واضافت: إن المتهم الثاني كان حريصا على التأكيد على المتهم السادس بأن ينفذ أوامر المتهم الأول ، كما ثبت للمحكمة ايضا كحفظ المتهم الثاني على جواز سفر المتهم السادس وأوراقه الثبوتية في مظروف كان يحمله بيده ، وذلك أثناء تواجده في البنك برفقة السادس والسابعة ، ولم يسلم هذا المظروف إليهما إلا بعد أن امره المتهم الأول بذلك ، وبعد ان تأكد من تحويل المبلغ كاملا إلى حساب الشركة ن كما ثبت ان المتهمين الثالث والرابع توجها إلى أحد البنوك بغية المساهمة في إقناع مسؤوليه بتحويل المبلغ من حساب المتهمة السابعة إلى حساب الشركة ، وذلك بعد أن أبلغهما المتهم الخامس بتعثر عملية التحويل حال تواجده برفقة المتهمين السادس والسابعه ، وقد تمكنا من تحويل المبلغ من حساب المتهمة السابعة لدى البنك إلى حسابها لدى بنك أخر ، ومن ثم إلى حساب الشركة .
واوضحت المحكمة أنه إستقر في ضمير المحكمة بيقيه لايحوطه ادنى شك ، أن المتهمين من الأول إل الخامس قد إقترفوا في الزمان والمكان سالفي الذكر ، ما أسند إليهم بأن إرتكب كل منهم الجريمة المسددة إليه بالكيف والوصف الواردين في تقرير الإتهام ، وحيث انه لما كانت الجرائم المسندة إلى المتهمين من الأول إلى الخامس قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضا ، فإنه يتعين إعمال قاعدة الإرتباط بين الجرائم ، والحكم عليهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد من بين الجرائم المسندة إليهم ، وهي عقوبة جريمة الإبتزاز المنصوص عليها في المادة 218 من قانون الجزاء ، وذلك عملا بنص المادة 84/1 من قانون الجزاء .
واشارت المحكمة: ان ما أسند إلى المتهمين السادس والسابعة في البند رابعا من تقرير الإتهام بشأن تهمة غسيل الأموال ، فإن الأولى من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال تنص على أن " عمليات غسيل الأموال هي عملية ، أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية ، تهدف إلى إخفاء أوتمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة ن وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع ، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة ، أو إخفاء أو تمويه مصادرها . منوهة الى ان اوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يقيني لا لبس فيه على ان الأموال موضوع الدعوى ، والخاصة بالمتهمين السادس والسابعة ، ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة ، أو أنهما قد أخفيا مصدرها ، بل إن الثابت للمحكمة ، على سبيل الجزم واليقين ، أن مصدر تلك الأمول هو مصدر مشروع ، وذلك أخذا بتحريات وأقوال ضابط المباحث بالتحقيقات ، والتي توصلت إلى ان المبالغ المالية التي تقاضاها المتهم السادس من الشركة التي يعمل بها عبارة عن عمولات وإكراميات له ، وانها ليست فروق أسعار ، وقد تأيد هذا النظر بما أوراه تقرير إدارة الخبراء المرفق في الأوراق ، والذي تطمئن إليه المحكمة كل الإطمئنان ، وقد جاء به أن المبالغ التي إستهلما المتهم السادس من الشركتين المذكورتين سلمت إليه كهدايا وإكراميات ، وأنها ليست فروق أسعار ، وانها لاتخص الشركة المذكورة ، وقد قيدت في ميزانيات هاتين الشركتين كمصاريف إكراميات وعمولات ، كما ثبت ذلك أيضا للمحكمة بما قرره رئيس حسابات إحدى الشركات امام الخبراء من انه لم يكن هناك فروق اسعار نهائيا بين الشركة التي أعطته عموله وبين الشركة التي يعمل بها ، وأن الإدارة بالشركة التي أعطته عموله كانت تقدم بعض الإكراميات ، وان المبالغ التي كانت تصرف إلى المتهم السادس ليست فروق أسعار ، بل إنها أقرب إلى الإكراميات ، الأمر الذي تضحى معه جريمة غسيل الأموال المسندة إلى المتهمين السادس والسابعة غير متوافرة الأركان ومن ثم تقضي المحكمة ببراءتهما منها عملا بنص المادة 172/1 من قانو الإجراءات والمحاكمات الجزائية .