اتمنى من اي شخص رافع قضيه على الشرق الاوسط يفيدنا باخر التطورات
بالنسبه لقرض البحرين محامي الشرق الاوسط قدم للخبير ورقه استقطاع
غير قابل للنقض الى حساب في بنك البحرين المتحد يقول المحامي ان هذا حسابي اللي بالبحرين وانه انا الذي طلبت ان يتم الاسقطاع من حسابي الشرق الاوسط الى حسابي الثاني بالبحرين
..
يا جماعه شلون اثبت ان ما عندي حساب بهالبنك البحريني ...
طبعا اذا بروح البحرين البنك ما راح يعطيني اي شي مثل غيري يعني لازم واسطه بحرينيه....ضبطونا
...
وبالنسبه للاستقطاع هل صحيح ان ما اقدر الغيه ؟؟؟
اعتقد وصحح لي ان اخطأت ان البنك اللي تتلكم عنه اسمه ((بنك الكويت والبحرين)) او((بنك البحرين والكويت)))) وواضح من الاسم ان شراكه ومادام شريك ينطبق عليه احكام قانون التجاره الكويتي
وسلم عليهم وعطهم المادد 56 من قانون التجاره
في العلاقه اللتي تنظم عمل البنك المركزي مع البنوك المحليه او الاجنبيه
والتي ينطبق عليها شروط واحكام البنك المركزي الكويتي
وهذا النص -------------------
المادة 56
1- مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية فيما
لا يتعارض مع احكام هذا القانون، لا يجوز ان يمارس المهنة المصرفية الا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يستثني من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تاسيسها وكذلك فروع البنوك الاجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت او المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية،
وذلك عند الاذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة احكام هذا القانون.
3- يجب عرض طلبات تاسيس البنوك - وقبل السير في اجراءات التاسيس - على مجلس ادارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة
**** طبعا جمله ((((لاتعارض مع هذا القانون))) اي ان قانون التجاره ومن ضمنها البنك المركزي بحد ذاتها كافيه وتوحي ان اي بنك مصرفي اجنبي لايتم الموافقه عليه الا ان يكون خاضع لقوانين التجاره في او على الاقل في جزء منها يخص التعامل المحلي.
واعتقد لو تراجع ذاكرتك شوي وقت ما اخذت القرض بتلقى ان البنك اخذ مواقفه البنك المركزي لمنحك القرض والراجح ان (((منح القروض للكويتيين )))) خاصه لابد ان يوافق عليها البنك المركزي في الكويت -------------
القسم الثاني
تسجيل البنوك
المادة 59
مع مراعاة احكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون،
لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية ان تباشر اعمالها الا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك ان تمارس المهنة المصرفية، او ان تستعمل في عنوانها التجاري او في نشراتها او اعلاناتها تعبير بنك او مصرف او مصرفي او صاحب مصرف، او اية عبارة اخرى قد يؤدي استعمالها الى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التاكد من ان اية شركة معينة او منشاة فردية لا تخالف احكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين الاولى والثاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم باغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة الى مزاولة هذا النشاط.
-------------------------------
القسم الخامس
أحكام خاصة بالرقابة
المادة 71
للبنك المركزي ان يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية او النقدية او لتامين سير العمل المصرفي على وجه سليم.
-----------------------
القسم الثامن
الحسابات والبيانات
المادة 81
يجب على البنوك اتباع ما يلي:
ا- ان تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
ب- ان تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر.
ويجب على فروع البنوك الاجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة (56) من هذا القانون، ان تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الارباح والخسائر.
-----------------------------------------
القسم التاسع
الجزاءات الإدارية
المادة 85
1- اذا خالف احد البنوك احكام نظامه الاساسي، او احكام هذا القانون او التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذا لاحكام هذا القانون، او لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها، او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز ان تفرض عليه الجزاءات التالية:
ا- التنبيه.
ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له او تعليقها.
ج- منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات اخرى في ممارسة المهنة.
د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير اعماله.
هـ- شطبه من سجل البنوك.
2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (ا) ، (ب) بقرار من المحافظ، اما سائر الجزاءات فتفرض من مجلس ادارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع ايضاحات البنك ذي الشان، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج)، (د)، (هـ) موافقة وزير المالية عليها.