الإسكان 24/01/2008 04:49:00 م
الكويت - 24 - 1 (كونا) -- أحال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم على الحكومة قانونا في شأن الرعاية السكنية يختص بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية .
وجاء في المادة الثانية من القانون انه اذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لاحد الاشخاص الطبيعيين في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لاغراض السكن الخاص على خمسة الاف متر مربع في مجموعها فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية.
واضافت المادة ان القسيمة لا تعتبر مبنية الا اذا بلغت مساحة البناء 200 متر مربع او 20 في المائة من مساحة القسيمة ايهما اكبر .. كما لا تسري احكام ما سبق على المساكن الخاصة التي تقام على اراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيها مهما بلغت مادام لم يصدر من بلدية الكويت قرارا بتنظيمها وفرزها الى قسائم متعددة او مادام قد صدر قرار من البلدية بدمجها .
ونصت المادة الثالثة على ان الرسم السنوي المقرر يستحق من اول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون او من اول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص او اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت ايهما ابعد .. ويستحق الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا او اعتباريا.
وتوجب المادة على وزير المالية تقديم كشف الى مجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز اسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم ويتضمن الكشف اسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات .
واشارت المادة الى انه لا يجوز في كل الاحوال اتمام اجراءات نقل الملكية او اصدار توكيل بالتصرف في اي من هذه القسائم للغير الا بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة .. ويكون باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة متى تم ذلك بالمخالفة لاحكام القانون .
وحظرت المادة الرابعة على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان بشكل مباشر او غير مباشر .
والزم القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستصلاح الاراضي اللازمة لتوفير مائة الف قسيمة سكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يتم تنفيذ استصلاح هذه الاراضي وفقا للاجراءات المتبعة في المؤسسة .(النهاية) م ش / م ع ب / ج ي / م م س كونا241649 جمت ينا 08
الكويت - 24 - 1 (كونا) -- أحال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم على الحكومة قانونا في شأن الرعاية السكنية يختص بتنظيم استغلال الاراضي الفضاء بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية .
وجاء في المادة الثانية من القانون انه اذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لاحد الاشخاص الطبيعيين في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لاغراض السكن الخاص على خمسة الاف متر مربع في مجموعها فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية.
واضافت المادة ان القسيمة لا تعتبر مبنية الا اذا بلغت مساحة البناء 200 متر مربع او 20 في المائة من مساحة القسيمة ايهما اكبر .. كما لا تسري احكام ما سبق على المساكن الخاصة التي تقام على اراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيها مهما بلغت مادام لم يصدر من بلدية الكويت قرارا بتنظيمها وفرزها الى قسائم متعددة او مادام قد صدر قرار من البلدية بدمجها .
ونصت المادة الثالثة على ان الرسم السنوي المقرر يستحق من اول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ العمل بالقانون او من اول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم الخاص او اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة للسكن الخاص من قبل بلدية الكويت ايهما ابعد .. ويستحق الرسم سواء كان مالك القسيمة شخصا طبيعيا او اعتباريا.
وتوجب المادة على وزير المالية تقديم كشف الى مجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز اسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم ويتضمن الكشف اسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الاجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات .
واشارت المادة الى انه لا يجوز في كل الاحوال اتمام اجراءات نقل الملكية او اصدار توكيل بالتصرف في اي من هذه القسائم للغير الا بموافقة خطية من وزارة المالية بعد استيفاء الرسوم المستحقة للدولة .. ويكون باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن نقل للملكية وكل حوالة حق وكل توكيل بالتصرف في القسيمة للغير وبأي صورة متى تم ذلك بالمخالفة لاحكام القانون .
وحظرت المادة الرابعة على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان بشكل مباشر او غير مباشر .
والزم القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستصلاح الاراضي اللازمة لتوفير مائة الف قسيمة سكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يتم تنفيذ استصلاح هذه الاراضي وفقا للاجراءات المتبعة في المؤسسة .(النهاية) م ش / م ع ب / ج ي / م م س كونا241649 جمت ينا 08