NWAAF_10
عضو نشط
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2001
- المشاركات
- 167
حكم الغناء لسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله:
إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } [لقمان: 6]. بالغناء وكان عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- يقسم أن لهو الحديث هو الغناء. وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا.
فالواجب الحذر من ذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » والحر هو الفرج الحرام- يعني الزنا- والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب.
وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب. أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفي بالدف خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقوله فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين (انتهى).
هذه أدلة على تحريم الغناء من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم: قال أبو بكر الصديق- رضي الله عنه-: الغناء والعزف مزمار الشيطان. وقال الإمام مالك بن أنس- رضي الله عنه-: الغناء إنما يفعله الفساق عندنا. والشافعية يشبهون الغناء بالباطل والمحال. وقال الإمام أحمد- رحمه الله-: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله: استماع الأغاني فسق.
وقال عمر بن عبد العزيز: الغناء بدؤه من الشيطان، وعاقبته سخط الرحمن. قال الإمام القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. وقال الإمام ابن الصلاح: الغناء مع آلة الإجماع على تحريمه.
حكم التصوير لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله: السؤال: ما قولكم في حكم التصوير الذي عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور والأمر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليهما، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: « ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » [لفظ مسلم]. ولهما أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون".
ولهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » [لفظ البخاري].
وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور.
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ » [متفق عليه]. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع على رأسه فقال: أنبؤك بما سمعت من رسول الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم »
وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وخرج البخاري قوله "إن كنت لا بد فاعلا" الخ... في آخر الحديث الذي قبله، بنحو ما ذكره مسلم انتهى. (ومن أراد الإستزادة يرجع إلى الكتاب الذي نقلت منه هذه الفتوى وهو كتاب حكم الإسلام في التصوير: ص 37، 38 للشيخ ابن باز).
حكم حلق اللحى للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله:
حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أعفوا اللحى وحفوا الشوارب » ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: « أعفوا اللحى » و « أرخوا اللحى .. » « ووفروا اللحى.. » و « أوفوا اللحى.. » وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها لكن المعاصي تتفاوت. فالحلق أعظم شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها.
حكم الإسبال للرجال الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله: إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وقال: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار » ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج » أو قال « لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص88 ج3. ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض وأما من احتج بحديث أبي بكر فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين: الأول أن أبا بكر- رضي الله عنه- قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن تعاهد ذلك منه فهو – رضي الله عنه- لم يرخ ثوبه اختيالا منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. الوجه الثاني أن أبا بكر- رضي الله عنه- زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم.
حكم شرب الدخان للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله: أرجو من سماحتكم بيان حكم شرب الدخان والشيشة، مع ذكر الأدلة على ذلك؟
شرب الدخان محرم وكذلك الشيشة والدليل على ذلك قوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } [النساء:29]. وقوله تعالى: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } [البقرة:195] وقد ثبت في الطب أن تناول هذه الأشياء مضر وإذا كان مضر كان حراما ودليل آخر قوله تعالى: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } [النساء: 5] فنهى عن إتيان السفهاء أموالنا لأنهم يبذرونها ويفسدونها ولا ريب أن بذل الأموال في شراء الدخان والشيشة تبذير وإفساد لها فيكون منهيا عنه بدلالة هذه الآية ومن السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا ضرر ولا ضرار » وتناول هذه الأشياء موجب للضرر ولأن هذه الأشياء توجب للإنسان أن يتعلق بها فإذا فقدها ضاق صدره وضاقت عليه الدنيا، فأدخل على نفسه أشياء هو في غنى عنها.
أخي المسلم.. أختي المسلمة.. على كل منكما أن يجتهد في الأمور التالية: • طلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. • تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. • أداء الصلاة في أوقاتها بخشوع وطمأنينة. • إخراج زكاة المال وغيره، وصرفها لمستحقيها. • صوم رمضان والحرص على التنفل في غيره على الوجه المشروع. • أداء فريضة الحج في أقرب وقت ممكن. • صلة الأرحام بالتزاور والتناصح والتعاون على البر والتقوى. • الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة مع الحرص على هداية الناس. • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل حسب استطاعته. • الاستفادة من الوقت والإكثار من الأعمال الصالحة. • تربية الأولاد تربية صالحة. • التخلق بالأخلاق الحميدة. • الإكثار من الاستغفار والتوبة وذكر الله تعالى. • تذكر الموت والحساب والجنة والنار. • ستر عيوب المسلمين والدعاء لهم بظهر العيب. وعلى الأخت المسلمة أن تحذر من: • التبرج وإظهار المحاسن أمام الرجال الأجانب بلبس الثياب الضيقة أو المكشوفة أو القصيرة أو المفتوحة من أسفل. • التشبه بغير المسلمات في الملابس أو تسريحات الشعر المختلفة. • نتف الحاجب أو فلج الأسنان أو إطالة الأظافر أو الوشم أو وصل الشعر. • الإسراف والتبذير في الولائم ورمي الطعام مع القاذورات. • مشاهدة الأفلام أو المسرحيات المختلطة أو سماع الأغاني وآلات اللهو. • الاطلاع على المجلات والكتب التي تدعو إلى التحلل وضياع الأخلاق. • الخلو بالأجانب من السائقين أو الخدم أو غيرهم. • الغيبة والنميمة والاستهزاء والكذب وخلف الوعد والخديعة. • لبس المصورات من المجوهرات أو الملابس أو تعليقها. • السهر وخاصة على المحرمات أو ما لا فائدة فيه. • الخروج وحدك للأسواق العامة وغيرها خشية الفتنة. • السفر بدون محرم بالطائرة أو غيرها. • استعمال الأطياب عند الرجال الأجانب. • اللعان والسب والشتم أو الألفاظ البذيئة أو الدعاء على الأولاد أو النفس أو سب الدهر. • لبس البرقع التي تبرز محاسن الوجه وتفتن الرجال. • تغطية الوجه بغطاء لا يستر لخفته أو لقصره.
التحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطره على العقيدة والأخلاق لسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز- رحمه الله:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أنا بعد:
إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } [لقمان: 6]. بالغناء وكان عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- يقسم أن لهو الحديث هو الغناء. وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعا.
فالواجب الحذر من ذلك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » والحر هو الفرج الحرام- يعني الزنا- والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب.
وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب ففيهما فوائد عظيمة، وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب. أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفي بالدف خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقوله فيه من الأغاني المعتادة لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفي بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لأن إطالة الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتها وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين (انتهى).
هذه أدلة على تحريم الغناء من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم: قال أبو بكر الصديق- رضي الله عنه-: الغناء والعزف مزمار الشيطان. وقال الإمام مالك بن أنس- رضي الله عنه-: الغناء إنما يفعله الفساق عندنا. والشافعية يشبهون الغناء بالباطل والمحال. وقال الإمام أحمد- رحمه الله-: الغناء ينبت النفاق في القلب فلا يعجبني. وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله: استماع الأغاني فسق.
وقال عمر بن عبد العزيز: الغناء بدؤه من الشيطان، وعاقبته سخط الرحمن. قال الإمام القرطبي: الغناء ممنوع بالكتاب والسنة. وقال الإمام ابن الصلاح: الغناء مع آلة الإجماع على تحريمه.
حكم التصوير لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله: السؤال: ما قولكم في حكم التصوير الذي عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور والأمر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليهما، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: « ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » [لفظ مسلم]. ولهما أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون".
ولهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » [لفظ البخاري].
وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور.
وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ » [متفق عليه]. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع على رأسه فقال: أنبؤك بما سمعت من رسول الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم »
وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وخرج البخاري قوله "إن كنت لا بد فاعلا" الخ... في آخر الحديث الذي قبله، بنحو ما ذكره مسلم انتهى. (ومن أراد الإستزادة يرجع إلى الكتاب الذي نقلت منه هذه الفتوى وهو كتاب حكم الإسلام في التصوير: ص 37، 38 للشيخ ابن باز).
حكم حلق اللحى للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله:
حلق اللحية محرم لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أعفوا اللحى وحفوا الشوارب » ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: « أعفوا اللحى » و « أرخوا اللحى .. » « ووفروا اللحى.. » و « أوفوا اللحى.. » وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها لكن المعاصي تتفاوت. فالحلق أعظم شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها.
حكم الإسبال للرجال الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله: إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم.
وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وقال: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار » ولم يقيد ذلك بالخيلاء ولا يتضح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج » أو قال « لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » . رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه ذكره في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص88 ج3. ولأن العملين مختلفان والعقوبتين مختلفتان ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد لما يلزم على ذلك من التناقض وأما من احتج بحديث أبي بكر فنقول له ليس لك حجة فيه من وجهين: الأول أن أبا بكر- رضي الله عنه- قال إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن تعاهد ذلك منه فهو – رضي الله عنه- لم يرخ ثوبه اختيالا منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد فنقول لهم إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر إليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. الوجه الثاني أن أبا بكر- رضي الله عنه- زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم.
حكم شرب الدخان للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله: أرجو من سماحتكم بيان حكم شرب الدخان والشيشة، مع ذكر الأدلة على ذلك؟
شرب الدخان محرم وكذلك الشيشة والدليل على ذلك قوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } [النساء:29]. وقوله تعالى: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } [البقرة:195] وقد ثبت في الطب أن تناول هذه الأشياء مضر وإذا كان مضر كان حراما ودليل آخر قوله تعالى: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما } [النساء: 5] فنهى عن إتيان السفهاء أموالنا لأنهم يبذرونها ويفسدونها ولا ريب أن بذل الأموال في شراء الدخان والشيشة تبذير وإفساد لها فيكون منهيا عنه بدلالة هذه الآية ومن السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا ضرر ولا ضرار » وتناول هذه الأشياء موجب للضرر ولأن هذه الأشياء توجب للإنسان أن يتعلق بها فإذا فقدها ضاق صدره وضاقت عليه الدنيا، فأدخل على نفسه أشياء هو في غنى عنها.
أخي المسلم.. أختي المسلمة.. على كل منكما أن يجتهد في الأمور التالية: • طلب العلم الشرعي من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. • تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. • أداء الصلاة في أوقاتها بخشوع وطمأنينة. • إخراج زكاة المال وغيره، وصرفها لمستحقيها. • صوم رمضان والحرص على التنفل في غيره على الوجه المشروع. • أداء فريضة الحج في أقرب وقت ممكن. • صلة الأرحام بالتزاور والتناصح والتعاون على البر والتقوى. • الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة مع الحرص على هداية الناس. • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل حسب استطاعته. • الاستفادة من الوقت والإكثار من الأعمال الصالحة. • تربية الأولاد تربية صالحة. • التخلق بالأخلاق الحميدة. • الإكثار من الاستغفار والتوبة وذكر الله تعالى. • تذكر الموت والحساب والجنة والنار. • ستر عيوب المسلمين والدعاء لهم بظهر العيب. وعلى الأخت المسلمة أن تحذر من: • التبرج وإظهار المحاسن أمام الرجال الأجانب بلبس الثياب الضيقة أو المكشوفة أو القصيرة أو المفتوحة من أسفل. • التشبه بغير المسلمات في الملابس أو تسريحات الشعر المختلفة. • نتف الحاجب أو فلج الأسنان أو إطالة الأظافر أو الوشم أو وصل الشعر. • الإسراف والتبذير في الولائم ورمي الطعام مع القاذورات. • مشاهدة الأفلام أو المسرحيات المختلطة أو سماع الأغاني وآلات اللهو. • الاطلاع على المجلات والكتب التي تدعو إلى التحلل وضياع الأخلاق. • الخلو بالأجانب من السائقين أو الخدم أو غيرهم. • الغيبة والنميمة والاستهزاء والكذب وخلف الوعد والخديعة. • لبس المصورات من المجوهرات أو الملابس أو تعليقها. • السهر وخاصة على المحرمات أو ما لا فائدة فيه. • الخروج وحدك للأسواق العامة وغيرها خشية الفتنة. • السفر بدون محرم بالطائرة أو غيرها. • استعمال الأطياب عند الرجال الأجانب. • اللعان والسب والشتم أو الألفاظ البذيئة أو الدعاء على الأولاد أو النفس أو سب الدهر. • لبس البرقع التي تبرز محاسن الوجه وتفتن الرجال. • تغطية الوجه بغطاء لا يستر لخفته أو لقصره.
التحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطره على العقيدة والأخلاق لسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز- رحمه الله:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أنا بعد: