المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
مادة (1)
يجب أن تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرسمي
مادة (2)
أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة عن 115% من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الإدراج.
مادة (3)
أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
مادة (4)
أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا في آخر سنتين ، وأن لا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 % من رأس المال المدفوع .
مادة (5)
إذا كان طلب الإدراج مقدماً من شركة مقفلة زادت رأس مالها بنسبة أكثر من 50% فيجب أن يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري .
مادة (6)
إذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد إنقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول .
مادة (7)
يجب أن يتم طرح ما لا يقل عن 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب الخاص وذلك عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة التي تقدمت بطلب الإدراج وفقا للإجراءات التي تحددها إدارة السوق بهذا الشأن.
مادة (8)
الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية .
مادة (9)
يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع .
مادة (10)
أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
مادة (11)
إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة .
مادة (12)
يجب أن يحتفظ الشركاء الاستراتيجيين في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الإدراج في السوق بما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة . يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم إلي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة وإذا كان إجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين تقل عن 25% من رأس مال الشركة جاز للشركة أن تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن 5% من رأس مال الشركة ، وعلى كل مساهم استراتيجي أن يلتزم بالتالي : أ- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الإدراج . ب- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية إلا قبل مرور سنتين من تاريخ الإدراج . ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الإستراتيجيين ببيع كامل حصته إلى مساهم آخر يجب تقيد المساهم الجديد بشرط المدة المنصوص عليها أعلاه والتي تبدأ من تاريخ إدراج الشركة في السوق .
مادة (13)
تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة ألاف دينار كويتــي ( 10,000 د.ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (05.%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسون ألف دينار كويتي (50,000 د.ك ) .
مادة (14)
تقوم الشركة باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ إخطارها بموافقة السوق على تسجيلها ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
مادة (15)
للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب.
مادة (16)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .
يجب أن تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب إدراج أسهمها في السوق الرسمي
مادة (2)
أن يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعاً بالكامل وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وأن لا يقل إجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة عن 115% من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الإدراج.
مادة (3)
أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول أسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
مادة (4)
أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا في آخر سنتين ، وأن لا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 % من رأس المال المدفوع .
مادة (5)
إذا كان طلب الإدراج مقدماً من شركة مقفلة زادت رأس مالها بنسبة أكثر من 50% فيجب أن يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري .
مادة (6)
إذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة فيجب أن يكون قد إنقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول .
مادة (7)
يجب أن يتم طرح ما لا يقل عن 30% من رأس مال الشركة للاكتتاب الخاص وذلك عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة التي تقدمت بطلب الإدراج وفقا للإجراءات التي تحددها إدارة السوق بهذا الشأن.
مادة (8)
الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية .
مادة (9)
يتعهد أعضاء مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب أن تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع .
مادة (10)
أن تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وأن تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
مادة (11)
إذا كانت الشركة غير كويتية فيجب أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة .
مادة (12)
يجب أن يحتفظ الشركاء الاستراتيجيين في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الإدراج في السوق بما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة . يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم إلي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة وإذا كان إجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين تقل عن 25% من رأس مال الشركة جاز للشركة أن تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن 5% من رأس مال الشركة ، وعلى كل مساهم استراتيجي أن يلتزم بالتالي : أ- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الإدراج . ب- عدم التصرف في 50% من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية إلا قبل مرور سنتين من تاريخ الإدراج . ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الإستراتيجيين ببيع كامل حصته إلى مساهم آخر يجب تقيد المساهم الجديد بشرط المدة المنصوص عليها أعلاه والتي تبدأ من تاريخ إدراج الشركة في السوق .
مادة (13)
تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة ألاف دينار كويتــي ( 10,000 د.ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (05.%) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسون ألف دينار كويتي (50,000 د.ك ) .
مادة (14)
تقوم الشركة باستيفاء إجراءات الإدراج في السوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ إخطارها بموافقة السوق على تسجيلها ، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
مادة (15)
للجنة السوق الحق في رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب.
مادة (16)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .