محب التوحيد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 فبراير 2005
- المشاركات
- 1,933
سؤال:
عندنا يتم تعيين المواطنين في الأمانات ، وأنا متعين في أمانة الزراعة ، ولي ست سنوات آخذ مرتبا من الدولة وأنا لا أذهب إلى عملي ؛ لأن قسم الزراعة فيه حوالي خمسة وعشرين مكتبا ، والمتعينون في الزراعة أكثر من خمسمائة شخص ، وأكثر من ثمانين في المائة من المتعينين في كل الأمانات لا يذهبون إلى عملهم ، والدولة عالمة بهم . ولكني في مرة تحصلت على عمل تابع للزراعة ، ولكني لم أعمل ، لأن فيه نساء متبرجات ، وخفت أن أفتتن بهن ، وأنا إلى الآن آخذ مرتبي منهم ، فما حكم هذا المرتب ، هل هو حلال أو حرام ؟ وإذا كان هذا المرتب حراما فماذا أعمل ؟ وإذا كان الجواب أن أرد هذا المال للحكومة فأنا ليس لدي مال حاليا ، لأني صرفت هذا المال ، وعندي الآن بعض الأشياء التي اشتريتها بهذا المال ، مثل جهاز كمبيوتر ، فهل أبيعه وأرد هذا المال للحكومة ، أو ماذا أعمل؟ وما حكم من يأخذ هذا المرتب ولديه عمل آخر في الحكومة ، وكذلك ما حكم من لديه عمل في التجارة ، فمثلا لديه محل ويأخذ هذا المرتب ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
الواجب أن يلتزم الموظف بعمله فيؤدي ما يطلب منه من غير تقصير ، ليستحق بذلك أجرَه حلالاً طيِّباً .
فإن قصر في عمله ، ولم يقم بأداء ما طلب منه : فلا يستحق الأجرة ، ولا تحل له ، وإن أخذها : فقد أكل باطلا ، وأصاب سحتاً.
قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/ 29 .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الواجب على من وُكِلَ إليه عمل يتقاضى في مقابله راتباً : أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب ، فإن أَخَلَّ بذلك من غير عذر شرعي : لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب ؛ لأنه يأخذه في غير مقابل " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 153 ) .
وقالوا أيضاً :
"الإخلاص في العمل الوظيفي أو المستأجَر عليه هو : أداؤه على الوجه المطلوب ، والمتفق عليه في العقد ، أو النظام الوظيفي ، وهو من الأمانة التي يجب أداؤها ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58 " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 155 ، 156 ) .
ثانياً :
ما تذكره من قعودك في بيتك وعدم مباشرتك العمل : فلا حرج عليك منه إذا كان بعلم المسئولين واطلاعهم – كما ذكرت - ، وأنت معذور في ذلك لعدم توفير أصحاب الشأن مكاناً تباشر العمل فيه ، ويكفي أنك تفرغت واستعددت للقيام بالعمل في أي وقت يطلبونك فيه ، ومقابل هذا الاستعداد تستحق الأجرة ، وليكن سعيك صادقاً ، حريصاً على أداء العمل إن وفروا لك الفرصة ، ودليل صدقك أن تذهب إلى مكان العمل بين الحين والآخر للاطلاع والمساعدة وتقديم ما يمكنك تقديمه .
أما ما ذكرت من وجود نساء متبرجات معك في العمل وأنك لا تذهب بسبب ذلك ، فعليك أن تحاول الانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر ليس فيه اختلاط محرم .
ثم إن كان غيابك عن العمل بعلم المسئولين ورضاهم فلا حرج عليك في الراتب الذي تأخذه ، ولا يلزمك رده إلى الحكومة ولا التصدق به ، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك .
ثالثاًَ :
أما عن حكم الجمع بين وظيفة الحكومة وعمل آخر - سواء كان تجارةً أو وظيفةً خاصةً - ، فالأصل أنه لا حرج فيه ، وليس لأحد أن يمنع غيره من العمل ما دام لم يقصر في وظيفته معه .
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :
هل يجوز للعامل أن يعمل في يوم الجمعة مثلا ، أو في الليل ، بعد أن انتهى من عمله مع كفيله ؟ أم أن العقد يلزمه بعدم العمل ؟
فأجاب :
"لا مانع من عمله عند فراغه في الليل أو آخر كل نهار أو يوم الجمعة ، بشرط أن لا يرهق نفسه إرهاقاً يُعجزه عن العمل اللازم له عند كفيله ، أو يسبب له مللا يُقلل من إنتاجه ، فإذا لم يكن كذلك : جاز أن يعمل ويتكسب ، وله كسبه ، ولا يحق للكفيل أن يمنعه من ذلك ، كما لا يمنع الموظف الحكومي من العمل في منزله في بناء ، أو سقي ، أو حرث ، أو إصلاح ، أو شغل يدوي ، أو شراء حاجة ، أو حمل أو تنزيل ، ويملك ما ينتجه من ذلك ؛ لأنه تحصيله الذي حصل عليه من كد يمينه " انتهى .
نقلا عن "فتاوى علماء البلد الحرام" ( ص 377 ) طبعة دار ابن الهيثم المصرية .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب