abooyaser
عضو محترف - مشرف القسم السعودي
- التسجيل
- 24 مايو 2004
- المشاركات
- 3,425
تعديل نظام الشركات
بعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم /27 / 21 / وتاريخ 24/5/1428هـ وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة «158» من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 6 / وتاريخ 22/3/1385هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم / م / 23 / وتاريخ 28/6/1402هـ وكذلك المادة «180»من ذات النظام وذلك على النحو الآتي:
1ـ تعديل صدر المادة «158» من نظام الشركات بحيث تحل عبارة «رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء فى عقد تأسيسها» محل عبارة «لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة الف ريال سعودي».
2ـ تعديل صدر المادة «180» من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي /م /22/ وتاريخ 30/7/1422هـ بحيث تحل عبارة «اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين فى المائة من رأس مالها» محل عبارة «اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال».
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
المصدر جريدة عكااااااااااظ
سلالالالالالالالالالالالالالام
بعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم /27 / 21 / وتاريخ 24/5/1428هـ وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة «158» من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 6 / وتاريخ 22/3/1385هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم / م / 23 / وتاريخ 28/6/1402هـ وكذلك المادة «180»من ذات النظام وذلك على النحو الآتي:
1ـ تعديل صدر المادة «158» من نظام الشركات بحيث تحل عبارة «رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء فى عقد تأسيسها» محل عبارة «لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة الف ريال سعودي».
2ـ تعديل صدر المادة «180» من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي /م /22/ وتاريخ 30/7/1422هـ بحيث تحل عبارة «اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين فى المائة من رأس مالها» محل عبارة «اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال».
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
المصدر جريدة عكااااااااااظ
سلالالالالالالالالالالالالالام