قرارين على الريج
7:32:0 ِ.قرار لجنة السوق رقم (4) لسنة 2007بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14-08-1983 بتنظيم سوق
الكويت للاوراق المالية.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 باصدار اللائحة
الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 1 لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 2 لسنة 2007 في شأن قواعد
و شروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي.
وبناءً على موافقة لجنة السوق في اجتماعها رقم 4 لسنة 2007.
ِ قــــــــــــــــرر
مادة (1): على الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول اسهمها فيه
أن تعقد الجمعية العمومية التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوماً
من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية.
مادة (2): يجب توزيع الارباح النقدية والعينية المستحقة للمساهمين في الشركات
المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول اسهمها فيه خلال عشرة ايام
من تاريخ إقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة للشركة.
مادة (3): تطبق القواعد والإجراءات المبينه بالشروط التي اعدها قطاع الشركات
والمرفقه بهذا القرار بشأن بيع نسبة الـ 30% من راس مال الشركة بغرض زيادة
قاعدة المساهمين كشرط للإدراج في السوق.
مادة (4): يوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح
بتداول اسهمها فيه اذا خالفت احكام المادتين االأولى والثانية من هذا القرار.
مادة (5): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة السوق.
7:31:35 ِ.قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2007بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14-08-1983 بتنظيم سوق الكويت
للاوراق المالية.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 باصدار اللائحة الداخلية
لسوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 1 لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 2 لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي.
وبناءً على موافقة لجنة السوق في اجتماعها رقم 4 لسنة 2007.
ِ قــــــــــــرر
مادة (1): يوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والتي لا يتجاوز
راس مالها عشرة ملايين دينار إذا قامت بزيادة راس مالها الى ثلاث اضعاف
راس المال او اكثر وذلك لمدة 12 شهراًمن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي
اصدرت هذا القرار.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة السوق.