Solid_investor
عضو نشط
فتوى الشيخ يوسف بن عبدالله الشيبلي شراء شهادات الاسهم الغير قابله للتحويل.
السؤال:
كثر في الآونة الأخيرة المتاجرة ببيع شهاداة الاسهم الغير قابله للتحويل ( كحفيظة النفوس) لتجار يريدون أن يشتروا بها أسهما في شركة عرضت للاكتتاب العام ، ثم يملكون بذلك حق التصرف بالأسهم التي اشتريت بأسماء اصحابها الاصليين، وهم في الحقيقة لا يشترون تلك الاسهم لأنها لا تتحول فهي لاتباع ,فهل يجوز ذلك ؟
*********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
بيع شهادة التخصيص بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز ، وبيع الحق لا يجوز إن كان مانحه قد اشترط عدم بيعه ، وكذلك هو في بيع شهادة تخصيص الاسهم الغير قابله للتحويل، فهي حق مباع للمواطنين بهذا الشرط ، أن لا يتاجر بها الا بالقنواة الرسميه كالبورصه مثلا ، بل هي اختصاص لا يتعداه ، لان مصلحتها لاتحصل أصلا إلا بذلك ، فلو سمح ببيعها بطلت فائدة التخصيص ، ولذلك فلا يحق أصلا أن يسمح ولي الأمر بالمتاجرة بهذه الاختصاصات ، لان لو فعل ذلك ، لكان جاريا على غير سنن مراعاة المصلحة العامة .
فالجواب : أن بيع هذا الحق لا يجوز أيضا ، لان منح المواطن هذا الحق ، مشروط بأن لا يبيعه على غيره ، ويشبه هذا من وجه ، منح رخصة الصيد ، أو رخصة مكان لتربية المواشي ، أو إقطاع المواطن أرضا ليبني عليها مظلة تابعة لبيته أو حديقة ، بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ، لان المقصود بهذه الاختصاصات ضبط مزاولة المهن واستيفاء الحقوق والإستيثاق من أهلية من يمنح هذه الاختصاصات ، أو استحقاقه لها ، وتحقق توزيعها بين الناس بالعدل .
ولهذا فإنه يشترط عليه ــ لفظا أو عرفا ــ أن لا يتصرف في هذه الاختصاصات ، إلا بإذن مانحها ولاتجوز مخالفة الشرط في هذا كلــــه ، وفـــي الحديث الصحيــح ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه .
وقال عمر رضي الله عنه ( المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ) رواه سعيد بن منصور .
وأيضا فإن المقصود بمنح كل مواطن حق شراء الأسهم ، لئلا تحتكر الأسهم بيد فئة من الأغنياء ، وبيع شهادة التخصيص ، يفسد هذا المقصد المشروع والذي يعود بالمصلحة العامة للناس ، وما يحدث وراء بيع هذه الشهادات الغير قابله للتحويل ، هو أن التجار الكبار يشترون حق شهادات تخصيص الناس ، فينقلون حقهم في الاكتتاب إلى شركات مضاربة كبيرة تابعة لهم ، أو بالاتفاق بينهم وبينها ، ثم تباع كل الأسهم التي حصل الاكتتاب بها باسم أولئك التجار الكبار ، ثم يحتكرون الأسهم ، ويستولون على الشركة ، بدل أن تكون أسهمها موزعة بين أكبر قدر من الناس ليعود ذلك بالنفع العام عليهم .
وكل هذا يدل على أن بيع حق الاكتتاب ـ الذي يظهر في صورة بيع شهادة التخصيص الغير قابله للتحويل ـ لا يجوز ، لانه مخالف لشرط الجهة التي منحت المواطن هذا الاختصاص وهي وزارة التجاره ، ولان ذلك يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد ، والله لا يحب الفساد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السؤال:
كثر في الآونة الأخيرة المتاجرة ببيع شهاداة الاسهم الغير قابله للتحويل ( كحفيظة النفوس) لتجار يريدون أن يشتروا بها أسهما في شركة عرضت للاكتتاب العام ، ثم يملكون بذلك حق التصرف بالأسهم التي اشتريت بأسماء اصحابها الاصليين، وهم في الحقيقة لا يشترون تلك الاسهم لأنها لا تتحول فهي لاتباع ,فهل يجوز ذلك ؟
*********************
جواب الشيخ:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :
بيع شهادة التخصيص بهذه الصورة المذكورة في السؤال لا يجوز ، وبيع الحق لا يجوز إن كان مانحه قد اشترط عدم بيعه ، وكذلك هو في بيع شهادة تخصيص الاسهم الغير قابله للتحويل، فهي حق مباع للمواطنين بهذا الشرط ، أن لا يتاجر بها الا بالقنواة الرسميه كالبورصه مثلا ، بل هي اختصاص لا يتعداه ، لان مصلحتها لاتحصل أصلا إلا بذلك ، فلو سمح ببيعها بطلت فائدة التخصيص ، ولذلك فلا يحق أصلا أن يسمح ولي الأمر بالمتاجرة بهذه الاختصاصات ، لان لو فعل ذلك ، لكان جاريا على غير سنن مراعاة المصلحة العامة .
فالجواب : أن بيع هذا الحق لا يجوز أيضا ، لان منح المواطن هذا الحق ، مشروط بأن لا يبيعه على غيره ، ويشبه هذا من وجه ، منح رخصة الصيد ، أو رخصة مكان لتربية المواشي ، أو إقطاع المواطن أرضا ليبني عليها مظلة تابعة لبيته أو حديقة ، بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ، لان المقصود بهذه الاختصاصات ضبط مزاولة المهن واستيفاء الحقوق والإستيثاق من أهلية من يمنح هذه الاختصاصات ، أو استحقاقه لها ، وتحقق توزيعها بين الناس بالعدل .
ولهذا فإنه يشترط عليه ــ لفظا أو عرفا ــ أن لا يتصرف في هذه الاختصاصات ، إلا بإذن مانحها ولاتجوز مخالفة الشرط في هذا كلــــه ، وفـــي الحديث الصحيــح ( المسلمون على شروطهم ) رواه أبو داود من حديث أبى هريرة رضي الله عنه .
وقال عمر رضي الله عنه ( المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ) رواه سعيد بن منصور .
وأيضا فإن المقصود بمنح كل مواطن حق شراء الأسهم ، لئلا تحتكر الأسهم بيد فئة من الأغنياء ، وبيع شهادة التخصيص ، يفسد هذا المقصد المشروع والذي يعود بالمصلحة العامة للناس ، وما يحدث وراء بيع هذه الشهادات الغير قابله للتحويل ، هو أن التجار الكبار يشترون حق شهادات تخصيص الناس ، فينقلون حقهم في الاكتتاب إلى شركات مضاربة كبيرة تابعة لهم ، أو بالاتفاق بينهم وبينها ، ثم تباع كل الأسهم التي حصل الاكتتاب بها باسم أولئك التجار الكبار ، ثم يحتكرون الأسهم ، ويستولون على الشركة ، بدل أن تكون أسهمها موزعة بين أكبر قدر من الناس ليعود ذلك بالنفع العام عليهم .
وكل هذا يدل على أن بيع حق الاكتتاب ـ الذي يظهر في صورة بيع شهادة التخصيص الغير قابله للتحويل ـ لا يجوز ، لانه مخالف لشرط الجهة التي منحت المواطن هذا الاختصاص وهي وزارة التجاره ، ولان ذلك يعود على الفرد والمجتمع والدولة بالفساد ، والله لا يحب الفساد.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.