doji
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أغسطس 2002
- المشاركات
- 1,136
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدايه لم اتصور يوماً من الايام ان يقوم المشرف العام المؤشر باغلاق احد مواضيعي الخاصة بشرعية الاسهم http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7255
ولا اخفيكم فقد اثار حفيظتي وهذا ما جعلني اطرح موضوعي هذا ويكفي انه حرمني الاجر لانه عمل سري بيني وبين ابو هاني ولكن واكررها ولكن ابو علي شخص عزيز جدا على قلبي وهو لو يامرني باغلاقه لاغلقته من تلقاء نفسي اقول وانا راضي النفس تمون ابو علي فانت معلمي واستاذي واكن لك كل احترام وتقدير وسبق وان ذكرتها مسبقا في نادي المؤشر نت لا يستطيع احد ان يمنعني من المشاركة او الدخول الا انت فثق ثقه تامه لم يطرح الموضوع الا حباً في الاعضاء وفي شخصك الكريم .
عموماً لقد تم استصدار فتوى شرعيه من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفيه المكونه من :
1. عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل (رئيسا)
2. عبدالله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)
3.عبدالله بن عبدالله الزايد (عضواً)
4.عبدالرحمن بن صالح الأطرم (عضواً واميناً)
5.احمد بن علي سيرك المباركي (عضواً)
القرار (485)
الدورة الثالثة –السنة الثانية
23/8/1422هـ
الموضوع :ضوابط الاستثمار والمتاجرة في اسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها .
الحمد لله والصلاة والسلام عي من لا نبي بعده ، محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين السنة الثالثة الدورة الثانية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21و22و23/8/1422هـ - 6و7و8/11/2001م في مدينة الرياض مبنى الإدارة العامة قاعة اجتماعات الهيئة ، بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن الخطاب الوارد من نائب المدير العام للمجموعة الشرعية ، للنظر في الضوابط الشرعية للتعامل في اسهم الشركات بيعاً وشراءً وتوسطاً المرفق ملخص ما ورد في قرارات الهيئة في الموضوع والأوراق والإحالات ذات الصلة .
وبعد الاطلاع على الاستفسار الوارد من مجموعة الاستثمار والعلاقات الدولية .
وبعد دراسة الهيئة لهذه الضوابط والنظر فيها في اجتماعاتها الثامن بتاريخ 5و6/6/1420هـ ، والتاسع بتاريخه 19و20/6/1420هـ والعاشر بتاريخ 10و11و12/7/1420هـ ، والسابع والعشرين بتاريخ 14و15/7/1421هـ والثامن والعشرين بتاريخ 27و28و29 /7/1421هـ والرابع والثلاثين بتاريخ 24و25/11/1421 هـ والسادس والأربعين بتاريخ 8و9و10/7/1422هـ وبعد الاطلاع على قرارات وفتاوى الهيئات والمجامع الفقهية ذات الصلة .
وبعد الاطلاع على إيضاحات الجهات المعنية في الشركة وإجاباتها عما وجه إليها من الهيئة .
وبعد التأمل والنظر في الشركات المساهمة وأنها من حيث عرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنوع ثلاثة هي :
النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة .
وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع و أحكامه .
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب اقتضاء .
النوع الثاني : الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة .مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية وشركات المجون والافلام الخليعة وصنايق الاستثمار في السندات الربوية والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها .
وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهما مطلقاً.
النوع الثالث .الشركات المساهمة التي أغراضها و أنشطتها مباحة ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة مثل تعاملها بالربا إقراضا او إيداعا.
وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهما بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذات الأرقام (53) والتاريخ 2/4/14411هـ ، و (182) والتاريخ 7/10/1414هـ ،و (310) والتاريخ 6/4/1419هـ ، واستندت في جواز ذلك على عموم البلوى ورفع الحرج ، و الحاجة العامة .
وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل ، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً ، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة مايأتي :
اولاً: يجب ان يراعى في الاستثمار والمتاجرة في اسهم هذا النوع من انواع الشركات المساهمة الضوابط الاتية :
1. ان جواز التعامل باسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة ، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتـناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك .
2. الا يتجاوز اجمالي المبغ المقترض بالربا- سواء أكان قرضاً طويل اجل ام قرضاً قصير الاجل - (25%) من اجمالي موجدات الشركة ، علما ً ان الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه .
ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون اقل من ثلث مالية الشركة .
3. ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية ام عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك .
وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط .
4. ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم _استثماراً كان أو تملكاً لمحرم _ نسبة (15%) من إجمالي موجدات الشركة .
والهيئة توضح أن مارود من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على اجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.
ثانيا:ً إذا تغيرت اوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع اسهمها حسب الامكان على الا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها .
ثالثا:ً يرجع في معرفة انشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى اقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض ، سنوية او شهرية سواء اكانت مدقـقة ام غير مدقـقه .
رابعا: لا يجوز الاشتراك في تاسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في انشطتها أو اغراضها .
خامساً: تطبق الشركات الضوابط المذكورة في الاستثمار وفي المتاجرة في الاسهم ، - ويعني الاستثمار :اقتناء لاسهم بقصد ريعه ، اي ربحه السنوي ، وتعني المتاجرة :البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين - سواء قامت الشركة نفسها بذلك ام بواسطة غيرها ، وسواء اكان تعامل الشركة لنفسها أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة ) كما في حالة الوساطة في التداول او على سبيل الادارة لاموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت ام مضاربة ، او على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في ادارة المحافظ الاستثمارية .
سادساً: يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات وذلك وفقاً لما يأتي :
1. الذي يجب عليه التخلص هو من كان ملكاً للأسهم - فرداً كان او شركة او صندوقاً أو غير ذلك - حين صدور القوائم المالية النهائية سواء كانت ربعية او سنوية وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة .
وعليه : فلا يلزم من باع الاسهم قبل صدور تلك القوائم التخلص ، لانه لا يتبين العنصر المحرم الا بعد صدورها والبائع قد باعها بغرمها وغنمها .
كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته او اجرته لانه ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل ، والتخلص انما يكون فيما عاد على التعامل بالاسهم من ايراد ونفع محرم .
2. يرد التخلص على شيئين :
أولهما : منفعه القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة .
ثانيهما : الإيراد المحرم اياً كان مصدره .
3. يكون التخلص على النحو الآتي :
أ. في حالة الاقتراض الربوي : فإنه يتم تجنب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح ، ويكون احتساب تلك المنفعة وفقااً للقرار (310)، الذي فيه : " وبما ان الربح ينتج من عنصرين هما : رأس المال والعمل ، وان الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا"أ-هـ.
ويستأنس لذلك بما روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلمة عن أبيه أنه قال :خرج عبدالله وعبيدالله ابنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - في جيش إلى العراق فلما قـفلا مرا على ابي موسى الاشعري فرحب بهما وسهل وهو امير البصرة قال: لو اقدر على امر انفعكما به لفعلت ثم قال: بلى .ههنا مال من مال الله اريد ان ابعث به إلى امير المؤمنين فأسلفكماه ، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ، فتبـيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى امير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا: وددنا ، ففعلا. فكتب إلى عمر _رضي الله عنه – يأخذ منهما المال ، فلما قدما إلى المدينة باعا وربحا ، فلما رفع ذلك إلى عمر – رضي الله عنه قال :أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا، قال عمر _رضي الله عنه-: ابنا امير المؤمنين فأسلفكما ،أديا المال وربحه ، فأما عبدالله فسلم ، واما عبيدالله فقال :لاينبغي لك ياامير المؤمنين هذا . لو هلك المال او نقص لضمناه ، قال :أدياه ، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله ،فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ، فقال: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر _رضي الله عنه _المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح المال.أهـ
وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجدات (20%) مثلاً ، فإنه يتم التخلص من (10%) من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع ، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص .
ويكون التخلص من منفعة القرض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص .
ب- في حالة وجود إيراد محرم : فإنه يتم تجنب مبلغ الإيراد المحرم كله ، اياً كان مصدره ، سواء احصل ربح ام لا وسواء وزعت الارباح ام لم توزع وإذا لم يعرف الإيراد على وجة الدقه احتسب على وجه التقريب بما يـبريء الذمة . ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه : بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في اسهمها على عدد اسهم تلك الشركة فيخرج ما يخص كل سهم ، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل _ فرداً كان او شركة او صندوقاً او غير ذلك _ وما نتج فو مقدار ما يجب التخلص منه .
4. لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ، فلا يحتسبه من زكاته ، ولا من صدقاته ، ولا يدفع منه ضريبة ، ولا يستخدمه في دعاية او إعلان ، ولا غير ذلك .
5. تقع مسؤولية التخلص من العنصر المحرم على شركة الراجحي ي حالة تعاملها لنفسها ، او في حالة إدارتها للصناديق او المحافظ الاستثمارية أما في الوساطة (السمسرة ) فيجب على الشركة ان تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه ، وللشركة ان تقوم بتقديم هذه الخدمة لمن يرغب من المتعاملين .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين .
انتهت الفتوى
=========================
في البدايه لم اتصور يوماً من الايام ان يقوم المشرف العام المؤشر باغلاق احد مواضيعي الخاصة بشرعية الاسهم http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?s=&threadid=7255
ولا اخفيكم فقد اثار حفيظتي وهذا ما جعلني اطرح موضوعي هذا ويكفي انه حرمني الاجر لانه عمل سري بيني وبين ابو هاني ولكن واكررها ولكن ابو علي شخص عزيز جدا على قلبي وهو لو يامرني باغلاقه لاغلقته من تلقاء نفسي اقول وانا راضي النفس تمون ابو علي فانت معلمي واستاذي واكن لك كل احترام وتقدير وسبق وان ذكرتها مسبقا في نادي المؤشر نت لا يستطيع احد ان يمنعني من المشاركة او الدخول الا انت فثق ثقه تامه لم يطرح الموضوع الا حباً في الاعضاء وفي شخصك الكريم .
عموماً لقد تم استصدار فتوى شرعيه من الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفيه المكونه من :
1. عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل (رئيسا)
2. عبدالله بن سليمان المنيع (نائباً للرئيس)
3.عبدالله بن عبدالله الزايد (عضواً)
4.عبدالرحمن بن صالح الأطرم (عضواً واميناً)
5.احمد بن علي سيرك المباركي (عضواً)
القرار (485)
الدورة الثالثة –السنة الثانية
23/8/1422هـ
الموضوع :ضوابط الاستثمار والمتاجرة في اسهم الشركات المختلطة بمحرم والتخلص من المحرم فيها .
الحمد لله والصلاة والسلام عي من لا نبي بعده ، محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :
فإن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار في اجتماعها السابع والأربعين السنة الثالثة الدورة الثانية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21و22و23/8/1422هـ - 6و7و8/11/2001م في مدينة الرياض مبنى الإدارة العامة قاعة اجتماعات الهيئة ، بعد اطلاعها على مذكرة العرض المعدة من أمانتها بشأن الخطاب الوارد من نائب المدير العام للمجموعة الشرعية ، للنظر في الضوابط الشرعية للتعامل في اسهم الشركات بيعاً وشراءً وتوسطاً المرفق ملخص ما ورد في قرارات الهيئة في الموضوع والأوراق والإحالات ذات الصلة .
وبعد الاطلاع على الاستفسار الوارد من مجموعة الاستثمار والعلاقات الدولية .
وبعد دراسة الهيئة لهذه الضوابط والنظر فيها في اجتماعاتها الثامن بتاريخ 5و6/6/1420هـ ، والتاسع بتاريخه 19و20/6/1420هـ والعاشر بتاريخ 10و11و12/7/1420هـ ، والسابع والعشرين بتاريخ 14و15/7/1421هـ والثامن والعشرين بتاريخ 27و28و29 /7/1421هـ والرابع والثلاثين بتاريخ 24و25/11/1421 هـ والسادس والأربعين بتاريخ 8و9و10/7/1422هـ وبعد الاطلاع على قرارات وفتاوى الهيئات والمجامع الفقهية ذات الصلة .
وبعد الاطلاع على إيضاحات الجهات المعنية في الشركة وإجاباتها عما وجه إليها من الهيئة .
وبعد التأمل والنظر في الشركات المساهمة وأنها من حيث عرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها أنوع ثلاثة هي :
النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة .
وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع و أحكامه .
والهيئة توضح أن ما ورد من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب اقتضاء .
النوع الثاني : الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة .مثل شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية وشركات المجون والافلام الخليعة وصنايق الاستثمار في السندات الربوية والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها .
وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهما مطلقاً.
النوع الثالث .الشركات المساهمة التي أغراضها و أنشطتها مباحة ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة مثل تعاملها بالربا إقراضا او إيداعا.
وهذا النوع من الشركات قد أقرت الهيئة جواز الاستثمار والمتاجرة بأسهما بضوابط معينة بينتها في قراراتها ذات الأرقام (53) والتاريخ 2/4/14411هـ ، و (182) والتاريخ 7/10/1414هـ ،و (310) والتاريخ 6/4/1419هـ ، واستندت في جواز ذلك على عموم البلوى ورفع الحرج ، و الحاجة العامة .
وبعد الدراسة والمناقشة والنظر والتأمل ، واستكمالاً لما ورد في القرارات المذكورة آنفاً ، فقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة مايأتي :
اولاً: يجب ان يراعى في الاستثمار والمتاجرة في اسهم هذا النوع من انواع الشركات المساهمة الضوابط الاتية :
1. ان جواز التعامل باسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة ، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتـناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك .
2. الا يتجاوز اجمالي المبغ المقترض بالربا- سواء أكان قرضاً طويل اجل ام قرضاً قصير الاجل - (25%) من اجمالي موجدات الشركة ، علما ً ان الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه .
ويعد هذا معدلاً للنسبة المذكورة في القرار ذي الرقم (310) من تحديد المحرم بأن يكون اقل من ثلث مالية الشركة .
3. ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5%) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية ام عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك .
وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط .
4. ألا يتجاوز إجمالي حجم العنصر المحرم _استثماراً كان أو تملكاً لمحرم _ نسبة (15%) من إجمالي موجدات الشركة .
والهيئة توضح أن مارود من تحديد للنسب في هذا القرار مبني على اجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.
ثانيا:ً إذا تغيرت اوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع اسهمها حسب الامكان على الا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها .
ثالثا:ً يرجع في معرفة انشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى اقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض ، سنوية او شهرية سواء اكانت مدقـقة ام غير مدقـقه .
رابعا: لا يجوز الاشتراك في تاسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في انشطتها أو اغراضها .
خامساً: تطبق الشركات الضوابط المذكورة في الاستثمار وفي المتاجرة في الاسهم ، - ويعني الاستثمار :اقتناء لاسهم بقصد ريعه ، اي ربحه السنوي ، وتعني المتاجرة :البيع والشراء بقصد الربح من الفرق بين السعرين - سواء قامت الشركة نفسها بذلك ام بواسطة غيرها ، وسواء اكان تعامل الشركة لنفسها أم كان لغيرها على سبيل التوسط (السمسرة ) كما في حالة الوساطة في التداول او على سبيل الادارة لاموال الغير كما في الصناديق الاستثمارية إجارة كانت ام مضاربة ، او على سبيل الوكالة عن الغير والتوكيل للغير كما في ادارة المحافظ الاستثمارية .
سادساً: يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات وذلك وفقاً لما يأتي :
1. الذي يجب عليه التخلص هو من كان ملكاً للأسهم - فرداً كان او شركة او صندوقاً أو غير ذلك - حين صدور القوائم المالية النهائية سواء كانت ربعية او سنوية وذلك في حالتي الاستثمار والمتاجرة .
وعليه : فلا يلزم من باع الاسهم قبل صدور تلك القوائم التخلص ، لانه لا يتبين العنصر المحرم الا بعد صدورها والبائع قد باعها بغرمها وغنمها .
كما لا يلزم الوسيط والوكيل والمدير تخلص في عمولته او اجرته لانه ذلك حق لهم نظير ما قاموا به من عمل ، والتخلص انما يكون فيما عاد على التعامل بالاسهم من ايراد ونفع محرم .
2. يرد التخلص على شيئين :
أولهما : منفعه القرض الربوي في حالة اقتراض الشركة المساهمة بفائدة .
ثانيهما : الإيراد المحرم اياً كان مصدره .
3. يكون التخلص على النحو الآتي :
أ. في حالة الاقتراض الربوي : فإنه يتم تجنب منفعة المال المقترض بالربا بالنظر إلى صافي الربح ، ويكون احتساب تلك المنفعة وفقااً للقرار (310)، الذي فيه : " وبما ان الربح ينتج من عنصرين هما : رأس المال والعمل ، وان الخبث في ربح السهم إنما جاء من الجزء المأخوذ بالربا"أ-هـ.
ويستأنس لذلك بما روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلمة عن أبيه أنه قال :خرج عبدالله وعبيدالله ابنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - في جيش إلى العراق فلما قـفلا مرا على ابي موسى الاشعري فرحب بهما وسهل وهو امير البصرة قال: لو اقدر على امر انفعكما به لفعلت ثم قال: بلى .ههنا مال من مال الله اريد ان ابعث به إلى امير المؤمنين فأسلفكماه ، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ، فتبـيعانه بالمدينة ، فتؤديان رأس المال إلى امير المؤمنين ويكون لكما الربح فقالا: وددنا ، ففعلا. فكتب إلى عمر _رضي الله عنه – يأخذ منهما المال ، فلما قدما إلى المدينة باعا وربحا ، فلما رفع ذلك إلى عمر – رضي الله عنه قال :أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ قالا: لا، قال عمر _رضي الله عنه-: ابنا امير المؤمنين فأسلفكما ،أديا المال وربحه ، فأما عبدالله فسلم ، واما عبيدالله فقال :لاينبغي لك ياامير المؤمنين هذا . لو هلك المال او نقص لضمناه ، قال :أدياه ، فسكت عبدالله وراجعه عبيدالله ،فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ، فقال: قد جعلته قراضاً فأخذ عمر _رضي الله عنه _المال ونصف ربحه وأخذ عبدالله وعبيدالله نصف ربح المال.أهـ
وعليه فلو كانت نسبة القرض الربوي إلى الموجدات (20%) مثلاً ، فإنه يتم التخلص من (10%) من صافي الربح سواء وزع الربح أم لم يوزع ، فإن لم يوجد ربح فلا يجب تخلص .
ويكون التخلص من منفعة القرض قصيرة الأجل بقدر مدة بقائها في الفترة المالية محل التخلص .
ب- في حالة وجود إيراد محرم : فإنه يتم تجنب مبلغ الإيراد المحرم كله ، اياً كان مصدره ، سواء احصل ربح ام لا وسواء وزعت الارباح ام لم توزع وإذا لم يعرف الإيراد على وجة الدقه احتسب على وجه التقريب بما يـبريء الذمة . ويتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه : بقسمة مجموع الإيراد المحرم للشركة المتعامل في اسهمها على عدد اسهم تلك الشركة فيخرج ما يخص كل سهم ، ثم يضرب الناتج بعدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل _ فرداً كان او شركة او صندوقاً او غير ذلك _ وما نتج فو مقدار ما يجب التخلص منه .
4. لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ، فلا يحتسبه من زكاته ، ولا من صدقاته ، ولا يدفع منه ضريبة ، ولا يستخدمه في دعاية او إعلان ، ولا غير ذلك .
5. تقع مسؤولية التخلص من العنصر المحرم على شركة الراجحي ي حالة تعاملها لنفسها ، او في حالة إدارتها للصناديق او المحافظ الاستثمارية أما في الوساطة (السمسرة ) فيجب على الشركة ان تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه ، وللشركة ان تقوم بتقديم هذه الخدمة لمن يرغب من المتعاملين .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين .
انتهت الفتوى
=========================