الرأي السديد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يناير 2007
- المشاركات
- 45
تحية طيبة للأعضاء الأعزاء - أعود للمشاركة بعد إنقطاعي لمدة بسبب ظروف قاهرة - أعود بمشاركاتي القانونية متمنياً أن تعود عليكم بالفائدة والمعرفة .
وأعود بمشاركة حيث وردني سؤال من أحد الأشخاص يقول أنه ومجموعة أشخاص يستأجرون شقق سكنية في احدى البنايات ويرغب المالك إخلاءهم لنيته إضافة بناء للعمارة ببناء دورين إضافيين لها ، فهل يجوز له إخلاءهم لهذا السبب ؟ وما هي حقوقهم التي تترتب على هذا الاخلاء إن جاز ؟
وجوابي هو - هذا ما يسمى بالقانون الاخلاء للرغبة في التعلية ، ويجوز للمالك طلب الاخلاء إن رغب في تعلية بناء عمارته وإضافة بناء جديد لها وذلك بعدة شروط منها عدم إمكانية إضافة بناء هذه الأدوار مع بقاء المستأجرين في الأدوار السفلى ، فان أمكن إضافة التعلية مع بقائهم فلا يجوز إخلائهم ، كما يشترط أن لا يكون هناك إتفاق بين الطرفين ( المستأجر والمالك ) على عدم جواز تعلية البناء ، ويجب على المالك أن يبدأ باعمال التعلية خلال ستة أشهر من تاريخ الاخلاء وأن يستحصل على التراخيص اللازمة لذلك للتدليل على عدم إمكانية الاخلاء مع بقاء المستأجرين .
ومن هذا كله يتضح للسائل الكريم أن طلب الاخلاء في مجمله جائز إذا ما رغب المالك في إضافة وتعلية بناء بنايته لكن يجب توافر عدة شروط ذكرنا أهمها .
وإذا ما حكم باخلاء المستأجر لهذا السبب فانه يستحق تعويضاً وهو مهلة لا تتجاوز ستة شهور ينتفع بالعين خلالها بلا مقابل الا إذا زادت مدة عقد ايجاره عن ست سنوات فيضاف الى هذا التعويض تعويضاً آخر منصوص عليه بالقانون – وهذا هو الحق المادي الذي يترتب للسائل عن إخلائه من العين إذا ما تم .
وفي هذا تنص الفقرة / 7 من المادة 20 من قانون الايجارات " وهي المادة التي توضح الأسباب التي تجيز إخلاء العين على أنه ( إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة إتفاق بمنعه من ذلك بشرط ألا يكون من الممكن إجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة ... )
yousef-8080@hotmail.com
وأعود بمشاركة حيث وردني سؤال من أحد الأشخاص يقول أنه ومجموعة أشخاص يستأجرون شقق سكنية في احدى البنايات ويرغب المالك إخلاءهم لنيته إضافة بناء للعمارة ببناء دورين إضافيين لها ، فهل يجوز له إخلاءهم لهذا السبب ؟ وما هي حقوقهم التي تترتب على هذا الاخلاء إن جاز ؟
وجوابي هو - هذا ما يسمى بالقانون الاخلاء للرغبة في التعلية ، ويجوز للمالك طلب الاخلاء إن رغب في تعلية بناء عمارته وإضافة بناء جديد لها وذلك بعدة شروط منها عدم إمكانية إضافة بناء هذه الأدوار مع بقاء المستأجرين في الأدوار السفلى ، فان أمكن إضافة التعلية مع بقائهم فلا يجوز إخلائهم ، كما يشترط أن لا يكون هناك إتفاق بين الطرفين ( المستأجر والمالك ) على عدم جواز تعلية البناء ، ويجب على المالك أن يبدأ باعمال التعلية خلال ستة أشهر من تاريخ الاخلاء وأن يستحصل على التراخيص اللازمة لذلك للتدليل على عدم إمكانية الاخلاء مع بقاء المستأجرين .
ومن هذا كله يتضح للسائل الكريم أن طلب الاخلاء في مجمله جائز إذا ما رغب المالك في إضافة وتعلية بناء بنايته لكن يجب توافر عدة شروط ذكرنا أهمها .
وإذا ما حكم باخلاء المستأجر لهذا السبب فانه يستحق تعويضاً وهو مهلة لا تتجاوز ستة شهور ينتفع بالعين خلالها بلا مقابل الا إذا زادت مدة عقد ايجاره عن ست سنوات فيضاف الى هذا التعويض تعويضاً آخر منصوص عليه بالقانون – وهذا هو الحق المادي الذي يترتب للسائل عن إخلائه من العين إذا ما تم .
وفي هذا تنص الفقرة / 7 من المادة 20 من قانون الايجارات " وهي المادة التي توضح الأسباب التي تجيز إخلاء العين على أنه ( إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة إتفاق بمنعه من ذلك بشرط ألا يكون من الممكن إجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة ... )
yousef-8080@hotmail.com