الرأي السديد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يناير 2007
- المشاركات
- 45
أحب أن تكون أول مشاركتي في المنتدى بمواضيع تهم الجميع وهي إبداء الراي القانوني في أمور تختص بالعقار - متمنياً أن تعجبكم مشاركتي وابداء رأيكم فاذا لمست تواصلكم وماقشتكم فسوف استمر بعرض الرأي القانوني لمواضيع تهم العقار
واليوم سوف أبدأ بموضوع أعتقد أنه يهم الجميع وهو الرأي القانوني في زيادة الايجارات
زيادة ايجار العقارات بين الواقع والقانون
متى يجوز زيادة أجرة العقارات ؟ وكم الزيادة التي يجوز
إضافتها على الأجرة المستحقة ؟
الطفرة في أسعار العقارات الأخيرة لا تعني التسرع في زيادة الايجار
حيث أنها طفرة ربما تكون عابرة
نظراً لما تمر به البلاد من طفرة إقتصادية كان لها أثراً واضحاً على أسواق الاستثمار بما في ذلك أسواق العقارات وأسعار بيعها ، وقد إنعكس هذا تلقائياً على أسعار ايجار هذه العقارات فقد نحى أغلب إن لم يكن عموم ملاك العقارات الى طلب زيادة الأجرة المستحقة على هذه العقارات لارتفاع أثمانها وعدم ملائمتها للريع الناتج عنها وهنا يجب تسليط الضوء على ناحيتين بخصوص مسألة زيادة أجرة العقار – أولها : قانونية – وثانيها : واقعية ..
زيادة أجرة العقار من الناحية القانونية ..
أجاز القانون طلب زيادة أجرة العقار مرة كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن عقد الايجار مبرم لمدة أطول من خمس سنوات فيتم الالتزام بالمدة الأطول ولا تراعى هنا المدة الأقل ، فالخمس سنوات واجبة المضي المطلب في طلب الزيادة ، وليست الزيادة هي الوحيدة الجائزة بعد مضي الخمس سنوات فيجوز أيضاً إنقاص الأجرة وتقليلها بعد هذه الفترة .
والضوابط لهذه الزيادة أو النقصان هو مضي خمس سنوات على عقد الايجار أو على آخر زيادة للأجرة ، أو مضي فترة العقد إن كانت أكثر من خمس سنوات ، وأن تراعى في الزيادة أو النقصان ( ايجارات المثل ) ويعني بايجار المثل ( أن يتم المقارنة بين العقار محل الخلاف وأمثاله في المواصفات من ناحية المساحة والموقع والحداثة وغيرها من المواصفات )
• فمتى مضت المدة المقرر آنفاً وتبين أن أمثال هذا العقار وأشباهه تغيرت أجرتها جاز تغيير أجرة هذا العقار اما بالزيادة أو النقص حسب طلب المالك أو المستأجر .
• وهذا هو مضمون نص المادة / 11 من قانون الايجارات التي نصت على أنه ( الأجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين ... ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائياً على الأجرة مرة كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة أطول فتسري الأجرة المتفق عليها الى نهاية المدة ... )
هذه هي الشروط والضوابط للزيادة من الناحية القانونية .
أما من الناحية العملية ..
فان فلسفة هذه النصوص هو مراعاة ما قد يطرأ على البلاد من طفرات مالية وإقتصادية يكون لها أثر في الأسعار فراعى المشرع هذه الناحية وأجاز ما أجازه تمكيناً للطرفين من الاستفادة من أية تغيرات جذرية في البلاد .
• لكننا نشير هنا الى أن الفلسفة القانونية لهذه النصوص هي وجود تغييرات جذرية في دخل الفرد أو أسواق المال ، لا تغيرات طارئة ، وما يلاحظ في الأونة الأخيرة خاصة بعد الطفرة غير العادية في أسعار عموم العقارات ورغبة جميع ملاك العقار لزيادة أجرتها ، أن هذه الطفرة لم تكن جذرية وعميقة فربما سرعان ما تهدأ وتعود الأمور الى نصابها المنطقي وهو ما سوف يؤثر سلباً على الملاك والمستأجرين وهو ما يدعو للتريث في مثل طلب هذه الزيادات حتى تستقر الأمور وتكون الطفرات مؤسسة على أسس صحيحة
yousef-8080@hotmail.com
واليوم سوف أبدأ بموضوع أعتقد أنه يهم الجميع وهو الرأي القانوني في زيادة الايجارات
زيادة ايجار العقارات بين الواقع والقانون
متى يجوز زيادة أجرة العقارات ؟ وكم الزيادة التي يجوز
إضافتها على الأجرة المستحقة ؟
الطفرة في أسعار العقارات الأخيرة لا تعني التسرع في زيادة الايجار
حيث أنها طفرة ربما تكون عابرة
نظراً لما تمر به البلاد من طفرة إقتصادية كان لها أثراً واضحاً على أسواق الاستثمار بما في ذلك أسواق العقارات وأسعار بيعها ، وقد إنعكس هذا تلقائياً على أسعار ايجار هذه العقارات فقد نحى أغلب إن لم يكن عموم ملاك العقارات الى طلب زيادة الأجرة المستحقة على هذه العقارات لارتفاع أثمانها وعدم ملائمتها للريع الناتج عنها وهنا يجب تسليط الضوء على ناحيتين بخصوص مسألة زيادة أجرة العقار – أولها : قانونية – وثانيها : واقعية ..
زيادة أجرة العقار من الناحية القانونية ..
أجاز القانون طلب زيادة أجرة العقار مرة كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن عقد الايجار مبرم لمدة أطول من خمس سنوات فيتم الالتزام بالمدة الأطول ولا تراعى هنا المدة الأقل ، فالخمس سنوات واجبة المضي المطلب في طلب الزيادة ، وليست الزيادة هي الوحيدة الجائزة بعد مضي الخمس سنوات فيجوز أيضاً إنقاص الأجرة وتقليلها بعد هذه الفترة .
والضوابط لهذه الزيادة أو النقصان هو مضي خمس سنوات على عقد الايجار أو على آخر زيادة للأجرة ، أو مضي فترة العقد إن كانت أكثر من خمس سنوات ، وأن تراعى في الزيادة أو النقصان ( ايجارات المثل ) ويعني بايجار المثل ( أن يتم المقارنة بين العقار محل الخلاف وأمثاله في المواصفات من ناحية المساحة والموقع والحداثة وغيرها من المواصفات )
• فمتى مضت المدة المقرر آنفاً وتبين أن أمثال هذا العقار وأشباهه تغيرت أجرتها جاز تغيير أجرة هذا العقار اما بالزيادة أو النقص حسب طلب المالك أو المستأجر .
• وهذا هو مضمون نص المادة / 11 من قانون الايجارات التي نصت على أنه ( الأجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين ... ومع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائياً على الأجرة مرة كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة أطول فتسري الأجرة المتفق عليها الى نهاية المدة ... )
هذه هي الشروط والضوابط للزيادة من الناحية القانونية .
أما من الناحية العملية ..
فان فلسفة هذه النصوص هو مراعاة ما قد يطرأ على البلاد من طفرات مالية وإقتصادية يكون لها أثر في الأسعار فراعى المشرع هذه الناحية وأجاز ما أجازه تمكيناً للطرفين من الاستفادة من أية تغيرات جذرية في البلاد .
• لكننا نشير هنا الى أن الفلسفة القانونية لهذه النصوص هي وجود تغييرات جذرية في دخل الفرد أو أسواق المال ، لا تغيرات طارئة ، وما يلاحظ في الأونة الأخيرة خاصة بعد الطفرة غير العادية في أسعار عموم العقارات ورغبة جميع ملاك العقار لزيادة أجرتها ، أن هذه الطفرة لم تكن جذرية وعميقة فربما سرعان ما تهدأ وتعود الأمور الى نصابها المنطقي وهو ما سوف يؤثر سلباً على الملاك والمستأجرين وهو ما يدعو للتريث في مثل طلب هذه الزيادات حتى تستقر الأمور وتكون الطفرات مؤسسة على أسس صحيحة
yousef-8080@hotmail.com