الكويت - 4 - 12 (كونا) -- رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم مدة نصف ساعة بسبب اختلال نظام الجلسة بعد ان طلبت الحكومة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون في شأن اسقاط الديون عن المواطنين .
وتنص المادة (90) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه " اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع ".
وكان المجلس قد وافق على فتح باب ما يستجد من أعمال وادراج الاقتراح بقانون في شأن اسقاط الديون عن المواطنين على جدول أعمال الجلسة.
بيد أن الحكومة طلبت على لسان وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير المالية بالانابة بدر الحميدي تأجيل مناقشة الاقتراح مدة اسبوعين "الى حين وصول الوزير المعني".
وتنص المادة(148) من اللائحة الداخلية للمجلس على ان "يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال ويدرج في جدول أعمال جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس".
كما نصت المادة (149) على انه " في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء الجلسة لا يجوز نظرها الا باذن من المجلس وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة".
وتنص المادة (90) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه " اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع ".
وكان المجلس قد وافق على فتح باب ما يستجد من أعمال وادراج الاقتراح بقانون في شأن اسقاط الديون عن المواطنين على جدول أعمال الجلسة.
بيد أن الحكومة طلبت على لسان وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير المالية بالانابة بدر الحميدي تأجيل مناقشة الاقتراح مدة اسبوعين "الى حين وصول الوزير المعني".
وتنص المادة(148) من اللائحة الداخلية للمجلس على ان "يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة أو التحقيق فور تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال ويدرج في جدول أعمال جلسة تالية لتحديد موعد لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس".
كما نصت المادة (149) على انه " في حالة تقديم الطلبات المنوه عنها في المادة السابقة بعد توزيع جدول الأعمال أو أثناء الجلسة لا يجوز نظرها الا باذن من المجلس وفي هذه الحالة يحق لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب التأجيل وفقا للمادة السابقة".