الشعب الكويتية
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة معاي الحق
ا"حكمت المحكمة - حضوريا - بحبس المتهم عبدالسلام عبدالله العوضي ثلاث سنوات مع الشغل وقدرت مبلغ الف دينار كفالة لوقف النفاذ وذلك عما اسند اليه وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية الكلية المختصة وعلى ادارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها واعلان الخصوم بها."
بعد اتهامه بخيانة الأمانة والتزوير في محرر عرفي
المحكمة تزهق الباطل وتصدح بصوت الحق وتحكم ببراءة محمد هادي عبدالله العوضي
محمد هادي عبدالله العوضي
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
محكمة الفروانية
الدائرة: جنح
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم 9/5/2005
برئاسة الاستاذ / حامد عيساوي القاضي
وحضور الاستاذ/ جابر العازمي ممثل الادعاء
وحضور السيد / نبيل عبد الله أمين سر الجلسة
صدر الحكم الآتي:
في القضية رقم: 854/2006 جنح 494/2005 الشرق
المرفوعة من: الادعاء العام
ضد: محمد هادي عبد الله العوضي
الأسباب
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق,,,
حيث ان الادعاء العام اسند الى المتهم انه وبتاريخ سابق على 1/5/2005 بدائرة مخفر اختصاص مخفر شرطة شرق:
أولا: حاز الاسهم المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه / عبد السلام عبد الله العوضي على سبيل الامانة وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة الهادي العقارية وتصرفه فيها لحسابه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: ارتكب تزويرا في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة بأن قام باضافة اسماء في سجل المساهمين المذكورة اعلاه وكان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
التهمة:
1 - خيانة الأمانة المؤثمة وفقا للمادة 240 من قانون الجزاء.
2 - التزوير في محرر عرفي وفقا للمادتين 257 و 258 من قانون الجزاء.
حيث تتحصل الواقعة فيما ابلع به وقرره بالتحقيقات عبد السلام عبد الله العوضي عن نفسه وبصفته شريكا ومديرا في شركة الهادي العقارية مع المتهم محمد هادي عبد الله العوضي والتي تأسست في 25/6/1978 توثيق رقم 5630/ جلد 3 وأنه حدث نزاع بينهما بشأن هذه الشركة حتى أقام المبلغ دعوى حراسة قضائية بسبب هذه النزاعات صدر بشأنها حكما قضائيا في 28/3/2005 بفرض الحراسة وتم تعيين علي خالد محمد الفرج حارسا قضائيا على الشركة وتسلمها في 11/4/2005 حتى فوجئ بذات التاريخ بأن المتهم المذكور قام بالتصرف في البيع في الاسهم المملوكة لشركة الهادي العقارية للاستثمار والتي تمثل 15 في المئة من مجموع اسهم هذه الشركة وقام بالتصرف بها لأطراف تربطه روابط شخصية بهم كما ان البيع تم بثمن اقل من الثمن الحقيقي بفارق سعر احد عشر مليون دينار كويتي من المفترض ان تقسم مناصفة بينه وبين المتهم الذي هو رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية للاستثمار وتحت يده سجل المساهمين الثابت به مقدار الاسهم المملوكة لشركة الهادي العقارية حيث قام المتهم باجراء تعديل في سجل المساهمين على خلاف الحقيقة ودون اخطار الشركة الخليجية الدولية للاستثمار باعتبارها امين عادل على الاسهم حيث تدير محفظة استثمارية لهذه الاسهم فيما يعد ارتكب تزويرا في تغيير الحقيقة في هذه السجلات بقصد استعماله لهذا الغرض كما انه ارتكب جريمة خيانة الأمانة على اسهم الشركة التي يمتلك نصفها معه قاصدا من ذلك الاضرار به وان التغيير في الحقيقة كان في شهادة الاسهم رقم 57 بعد ان استبدلها بالشهادة 62 .
وبسؤال علي خالد محمد الفرج محاسب قانوني حر قرر انه تم تعيينه حارسا قضائيا على شركة الهادي العقارية بحكم قضائي في 28/3/2005 في القضية رقم 912/2005 مستعجل 6 وقام باستلام الشركة تنفيذا لهذا الحكم القضائي بتاريخ 11/4/,2005 واستلم كشوف الشركة من المدير المالي وخاتم الشركة وخمس وثائق عقارات من المبلغ / عبد السلام العوضي الذي قرر له ان الوثيقة السادسة مرهونة لدى بنك الكويت والشرق الأوسط ولم يتسلم سجل المساهمين لكونه كان موجودا لدى المحاسبين وقتها بسبب اعداد الميزانية المالية للشركة حتى صدر حكم بالغاء الحراسة في 19/6/2005 وانتهى الأمر عند ذلك.
وحيث ان تحريات المباحث دلت على أن المتهم / محمد هادي العوضي بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية الاستثمارية والمدير المنفرد لشركة الهادي العقارية بناء على عقد التأسيس للشركة المعدل من قبل ابنه زياد محمد هادي العوضي بموجب التوكيل رقم 7066 جلد 6 من المبلغ / عبد السلام العوضي وأن المتهم سالف الذكر قام بتعديل سجلات المساهمين باضافة مساهمين سبق اخراجهم من الشركة العقارية للاستثمار بعد ان باعوا اسهمهم سنة 2001 ونقلت ملكية هذه الاسهم الى شركة الهادي العقارية متمثلة فيه وشقيقه المبلغ/ عبد السلام العوضي وقتها وبعدها قام المتهم بفسخ المبايعة ورد هذه الاسهم لاصحابها السابقين بالقيمة التي بيعت بها تلك الاسهم وعددها 8.365.000 سهم بدون اية تعويضات او ارباح منذ عام 2001 الى عام 2005 واعادتهم كمساهمين بنفس الشركة ومن ثم نشبت خلافات بينهما وان التحريات توصلت الى ان المتهم يقصد من ذلك اعادة المساهمين واسترداد اسهمهم المباعة من قبل لكسب اكبر قدر من الاصوات عند اجراء اي انتخابات في مجلس الادارة للشركة الام ونصب ابنه زياد محمد هادي في مواقع حساسة بالشركة وقلل من شأن المبلغ في ادارة الأملاك وكذلك تبين من سجل المساهمين وجود اسم المدعو / زياد محمد هادي العوضي ابن المتهم المذكور بين اسماء المساهمين في الشركة ولم يحدد مصدر هذه الاسهم مع ان جميع المساهمين هم أبناء المرحوم عبد الله العوضي وزوجاته.
وبسؤال حسين علي محمد الغريب وكيل المتهم / محمد هادي العوضي قرر ان هذه الاسهم ردت للمساهمين انور وصلاح وجمال وفريد وعبدالرؤوف وضياء عبد الله العوضي وانها كانت مملوكة لهم في هذه الشركة العقارية الأم الا ان المبلغ / عبد السلام العوضي في عام 2001 قام بشراء هذه الاسهم منهم باعتبار ان قيمة السهم 400 فلس وقام بايداعها في شركة الساحل للاستثمار باعتبارها ضمن اسهم شركة الهادي العقارية المملوكة له وللمتهم محمد الهادي الا انه خلال شهر 3/2005 حينما تولى موكله سالف الذكر محمد الهادي منصب رئيس مجلس ادارة الشركة العقارية للاستثمار قام باجراء فسخ البيع السابق نتيجة مخالفته للقانون وقام بتحويل ملكية هذه الاسهم الى البائعين بنفس القيمة التي بيعت منهم وتنازلوا عن الارباح للاسهم في تلك الفترة وان دور الشركة الخليجية هو ادارة محفظة شركة الهادي العقارية التي كانت مدينة من بنك الخليج وتم سداد القرض وبالتالي زالت صفة الادارة لهذه الشركة وان الشهادة 62 صدرت بعدما تحولت الاسهم من اسهم الخليجية مدير للمحفظة الى شركة الهادي لسداد القرض وان الاشخاص الذين تم ادراجهم بالسجلات هم اصلا كانوا مؤسسين في الشركة الأم وان تغيير الشهادة من 57 الى 62 كان بسبب رفض الشركة الخليجية للاستثمار رد الشهادة 57 الى الشركة المالكة الهادي العقارية فاصدرت شهادة اسهم جديدة باسم الهادي العقارية حفاظا على مصلحة الشركة وخوفا من التصرف من الشركة الخليجية بغير رغبة الهادي العقارية في اسهم الشركة رقم 57 وتم اخطار الشركة الخليجية بالغاء الشهادة 57 وصدور شهادة جديدة هي 62 باسم المالك الحقيقي وان هذه الاسهم هي مملوكة لشركة الهادي العقارية وليست للشركة الخليجية وان موكله لم يحرضه نجله على الاكتفاء بالتوقيع اذ هو رئيس مجلس الادارة وان ما بدر منه لم يكن خيانة أمانة اذ لم يكن بيع وانما كان هو اجراء فسخ وان التعديل الذي حدث في سجل المساهمين كان اثرا من الاثار القانونية الملزمة لعقد الفسخ والذي كان سبق من المبلغ والذي كان مخالف لنص المادة 140 من قانون الشركات وان ما تم كان هو رد الحقوق لأصحابها الاعضاء المؤسسين وان الاسهم التي آلت الى زياد قد آلت اليه بالشراء من عمه / صلاح العوضي الذي بدوره آلت اليه بالشراء من اسهم اخرى من أخاه / عبد الرؤوف العوضي وبذلك اصبح مساهما في الشركة.
وبسؤال / انور عبد الله العوضي قرر انه ضمن مؤسسين في الشركة العقارية للاستثمار وسبق وان تصرف بالبيع لهذه الاسهم في عام 2001 الى شركة الساحل صوريا ولكن الحقيقة كان البيع الى شركة الهادي العقارية المملوكة لكل من المبلغ / عبد السلام واخيه المتهم محمد هادي وسبب هذه الصورية ان البيع غير حقيقي اذ كان اقل من سعر السوق وان المتهم محمد هادي قام برد الاسهم اليهم بعدما تبين لهم ان البيع تم بالبخس وكان تعديله في السجلات هو رد الحقوق الى اصحابها واتخذ هذه الاجراءات من فسخه العقد السابق وبصفته رئيس مجلس الادارة وقام باعادة الحال الى ما كانت عليه من قبل ذلك وان الاسهم المضافة الى زياد قد قام بشرائها من عمه صلاح والذي سبق ان اشتراها من عبد الرؤوف العوضي.
وبسؤال / اسامة بشير فرج المناعي رئيس مجلس الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة قرر ان الشركة العقارية للاستثمار موضوع التحقيق هي شركة مساهمة كويتية مقفلة وان العلاقة ما بين وزارة التجارة وشركات المساهمة ما هي الا اشراف رقابي على أعمال الجمعيات العمومية جوازيا فقط وليس الزامياً قانونا ولا تعتبر دفاتر شركات المساهمة أو سجلاتها اوراق رسمية ولم يتدخل في تحريرها او تسجيلها موظف عام وان تصرفات هذه الشركات منوطة بمجلس إدارتها.
وحيث انه بجلسات المحاكمة مثل المتهم بوكيل عنه محام كما مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وبجلسة 4/4/2006 الحاضر عن المجني عليه ادعى مدنيا في الذين تم ادراجهم بالسجلات هم اصلا كانوا مؤسسين في الشركة الأم وان تغيير الشهادة من 57 الى 62 كان بسبب رفض الشركة الخليجية للاستثمار رد الشهادة 57 الى الشركة المالكة الهادي العقارية فاصدرت شهادة اسهم جديدة باسم الهادي العقارية حفاظا على مصلحة الشركة وخوفا من التصرف من الشركة الخليجية بغير رغبة الهادي العقارية في اسهم الشركة رقم 57 وتم اخطار الشركة الخليجية بالغاء الشهادة 57 وصدور شهادة جديدة هي 62 باسم المالك الحقيقي وان هذه الاسهم هي مملوكة لشركة الهادي العقارية وليست للشركة الخليجية وان موكله لم يحرضه نجله على الاكتفاء بالتوقيع اذ هو رئيس مجلس الادارة وان ما بدر منه لم يكن خيانة أمانة اذ لم يكن بيع وانما كان هو اجراء فسخ وان التعديل الذي حدث في سجل المساهمين كان اثرا من الاثار القانونية الملزمة لعقد الفسخ والذي كان سبق من المبلغ والذي كان مخالف لنص المادة 140 من قانون الشركات وان ما تم كان هو رد الحقوق لأصحابها الاعضاء المؤسسين وان الاسهم التي آلت الى زياد قد آلت اليه بالشراء من عمه / صلاح العوضي الذي بدوره آلت اليه بالشراء من اسهم اخرى من أخاه / عبد الرؤوف العوضي وبذلك اصبح مساهما في الشركة.
وبسؤال / انور عبد الله العوضي قرر انه ضمن مؤسسين في الشركة العقارية للاستثمار وسبق وان تصرف بالبيع لهذه الاسهم في عام 2001 الى شركة الساحل صوريا ولكن الحقيقة كان البيع الى شركة الهادي العقارية المملوكة لكل من المبلغ / عبد السلام واخيه المتهم محمد هادي وسبب هذه الصورية ان البيع غير حقيقي اذ كان اقل من سعر السوق وان المتهم محمد هادي قام برد الاسهم اليهم بعدما تبين لهم ان البيع تم بالبخس وكان تعديله في السجلات هو رد الحقوق الى اصحابها واتخذ هذه الاجراءات من فسخه العقد السابق وبصفته رئيس مجلس الادارة وقام باعادة الحال الى ما كانت عليه من قبل ذلك وان الاسهم المضافة الى زياد قد قام بشرائها من عمه صلاح والذي سبق ان اشتراها من عبد مواجهة الحاضر عن المتهم بطلب الحكم بالزام المتهم ان يؤدي للمجني عليه مبلغاً وقدره خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت عما حاق به من اضرار مادية وأدبية والحاضر عن المتهم قدم حافظة مستندات طويت على صورة من عقد تأسيس شركة الهادي العقارية.
وبجلسة 25/4/2006 قدم الحاضر عن المدعي الحق بالمدني مذكرة بدفاعه التمس في ختامها القضاء بطلباته في الدعوى المدنية كما قدم الحاضر, عن المتهم مذكرة بدفاع المتهم التمس في ختامها براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقدم حافظة مستندات طويت على:
1 - صورة ضوئية من كتاب الشركة العقارية للاستثمار المؤرخ 31/3/2001 والموجه الى شركة الساحل للتنمية يفيد عدم ممانعة الشركة العقارية من بيع المساهمين لأنور وصلاح, فريد, جمال , عبد الرؤوف وضياء عبد الله العوضي وموافقتها على تحويل الاسهم المملوكة لهؤلاء المساهمين لأية جهة يرغبون التحويل لها.
2 - صورة ضوئية من محاضر تنازل وتحويل مؤرخة 3/4/2001 صادرة من المساهمين سالفي الذكر بتحويل الاسهم التي يمتلكونها الى شركة الساحل للتنمية والاستثمار ومزيلة بتوقيعات منسوب صدورها عنهم.
3 - صورة ضوئية من محضر تنازل وتحويل مؤرخ 21/3/2003 صادر من شركة الساحل للتنمية والاستثمار بتحويل الاسهم المملوكة لها لدى الشركة العقارية للاستثمار الى شركة الهادي العقارية وهي ذات الاسهم محل محاضر التنازل السالف بيانها.
4 - كتاب شركة الساحل للتنمية والاستثمار المؤرخ 21/9/2003 والموجه الى الشركة العقارية للاستثمار بالموافقة على تحويل الاسهم من اسمها الى اسم شركة الهادي العقارية شريطة ان يتم رفعها بعد تحويلها لصالح بنك الخليج.
5 - صورة ضوئية من كتاب بنك الخليج المؤرخ 9/9/2003 والموجه الى سوق الكويت للأوراق المالية بعدم ممانعة البنك على تحويل الاسهم المدونة بالكتاب ومنها 8.365.000 سهم والمملوكة لشركة الاستثمارات العقارية الى شركة الهادي العقارية بشرط التأشير بالرهن على شهادات الاسهم لصالح البنك.
6 - صورة ضوئية من عقد تسجيلات مصرفية ورهن محفظة استثمارية مؤرخ 17/9/2003 يفيد في البند الخامس منه قيام شركة الهادي العقارية باقتراض مبالغ مالية من بنك الخليج بموجبه قامت الشركة المذكورة برهن تأمين على المحفظة التي باسمها لدى الشركة الخليجية بجميع عناصرها لصالح بنك الخليج المقرض بكفالة كل من الشركة العقارية الرؤوف العوضي.
وبسؤال / اسامة بشير فرج المناعي رئيس مجلس الجمعيات العمومية بوزارة التجارة والصناعة قرر ان الشركة العقارية للاستثمار موضوع التحقيق هي شركة مساهمة كويتية مقفلة وان العلاقة ما بين وزارة التجارة وشركات المساهمة ما هي الا اشراف رقابي على أعمال الجمعيات العمومية جوازيا فقط وليس الزامياً قانونا ولا تعتبر دفاتر شركات المساهمة أو سجلاتها اوراق رسمية ولم يتدخل في تحريرها او تسجيلها موظف عام وان تصرفات هذه الشركات منوطة بمجلس إدارتها.
وحيث انه بجلسات المحاكمة مثل المتهم بوكيل عنه محام كما مثل المجني عليه بوكيل عنه محام وبجلسة 4/4/2006 الحاضر عن المجني عليه ادعى مدنيا في مواجهة الحاضر عن المتهم بطلب الحكم بالزام المتهم ان يؤدي للمجني عليه مبلغاً وقدره خمسة آلاف وواحد دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت عما حاق به من اضرار مادية وأدبية والحاضر عن المتهم قدم حافظة مستندات طويت على صورة من عقد تأسيس شركة الهادي العقارية.
وبجلسة 25/4/2006 قدم الحاضر عن المدعي الحق بالمدني مذكرة بدفاعه التمس في ختامها القضاء بطلباته في الدعوى المدنية كما قدم الحاضر, عن المتهم مذكرة بدفاع المتهم التمس في ختامها براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وقدم حافظة مستندات طويت على:
1 - صورة ضوئية من كتاب الشركة العقارية للاستثمار المؤرخ 31/3/2001 والموجه الى شركة الساحل للتنمية يفيد عدم ممانعة الشركة العقارية من بيع المساهمين لأنور وصلاح, فريد, جمال , عبد الرؤوف وضياء عبد الله العوضي وموافقتها على تحويل الاسهم المملوكة لهؤلاء المساهمين لأية جهة يرغبون التحويل لها.
2 - صورة ضوئية من محاضر تنازل وتحويل مؤرخة 3/4/2001 صادرة من المساهمين سالفي الذكر بتحويل الاسهم التي يمتلكونها الى للاستثمار كفالة تضامنية وبكفالة المدعي بالحق المدني - الطرف الخامس في العقد - كفالة شخصية.
7 - صورة ضوئية من محضر تنازل وتحويل مؤرخ 1/10/2003 يفيد تحويل الاسهم من اسم / شركة الهادي العقارية الى اسم الشركة الخليجية الدولية للاستثمار - حساب العملاء.
8 - صورة ضوئية من كتاب بنك الخليج المؤرخ 29/9/2003 والموجه الى الشركة العقارية للاستثمار بشطب الرهن المقرر بمصلحته على بطاقات الاسهم (8.365.000 سهم) المملوكة لشركة الهادي العقارية وتسليمها الى الشركة الخليجية الدولية للاستثمار.
9 - صورة ضوئية من عقد ادارة محفظة استثمارية مؤرخ 20/10/2003 محرر بين الشركة الخليجية الدولية للاستثمار وشركة الهادي العقارية.
10 - صورة من سجل المساهمين بتاريخ 2/2/2005 بالشركة العقارية للاستثمار يفيد بأن الاسهم (8.365.000) مسجلة باسم الشركة الخليجية الدولية للاستثمار - حساب العملاء.
11 - صورة من كتاب بنك الخليج المؤرخ 9/3/2005 الموجه الى الشركة الخليجية الدولية للاستثمار بصفتها مديرا للمحفظة وعدلا في رهنها الحيازي لصالح البنك بناء على عقد التسهيلات المصرفية المؤرخ 7/9/2003 يفيد بقيام شركة الهادي العقارية بتسديد وتسوية كافة رصيد التسهيلات المصرفية الممنوحة لها بموجب العقد سالف الذكر ولا مانع لدى البنك من تسليم كافة اصول المحفظة الاستثمارية لشركة الهادي العقارية او من يمثلها قانونا.
12 - صورة ضوئية من سجل المساهمين بتاريخ 15/3/2005 بالشركة العقارية للاستثمار يفيد بأن الاسهم (8.365.000 سهم) مسجلة باسم شركة الهادي العقارية.
13 - صورة من اتفاق على فسخ عقد بيع اسهم مؤرخ 17/3/2005 محدد بين كل من / نور, صلاح, جمال , فريد, عبد الرؤوف, وضياء عبد الله العوضي كطرف اول وبين/ شركة الهادي العقارية ويمثلها / محمد هادي العوضي المدير العام كطرف ثان مشتر تضمن فسخ بيع الطرف الأول للطرف الثاني عدد (8.365.000 سهم) واعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل عام 2001 ومنع احتفاظ الشركة - الطرف الثاني - بأرباح الاسهم مقابل تنازلها عن المطالبة بأي فوائد أو ما شابه عن المبالغ التي دفعت بناء على عقد البيع المفسوخ.
14 - صور ضوئية لعدد من شهادات الاسهم الصادرة عن الشركة العقارية للاستثمار.
وحيث ان المحكمة قررت حجز القضية ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال أجل حددته انصرم دون ان يقدم اي من الخصوم ثمة مذكرات.
وحيث انه ومن المقرر ان الاختلاس في جريمة خيانة الامانة يتم بأن يغير الحائز حيازته الناقصة الى حيازة كاملة بنية التملك.
الطعن رقم 1396 لسنة 35 ق جلسة 1/5/1956 السنة 7 ص 654 (نقضي مصري).
وان القصد الجنائي في جريمة خيانة الامانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم اليه او خلطه بماله وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه اياه وحرمان صاحبه منه.
»نقض مصري 25/5/1975 مجموعة أحكام النقض س 26 ص 454«.
وانه من المقرر ان التزوير ايا كان نوعه يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لاثباته باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون بصرف النظر عن الباعث على ارتكابه متى كان مقصودا به تغيير الحقيقة أما اذا كان مضمون المحرر مطابقا لارادة من نسب اليه معبرا عن مشيئته انتفى التزوير باركانه.
»الطعن بالتزوير رقم 424/1998 جزائي جلسة 11/5/1999«.
وان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وان تأخذ من اي قرينة او بينة ترتاح اليها دليلا لحكمها اذ العبرة في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة بناء على الادلة المطروحة بادانة المتهم او ببراءته.
»الطعن بالتمييز رقم 175/2004 جزائي جلسة 4/1/2005«.
وان لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها ولها ان تطرح ما تراه من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام ان استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها الثابت في الاوراق.
»الطعن بالتمييز رقم 677/2001 جزائي جلسة 25/6/2005«.
لما كان ذلك, وكان الادعاء العام قد اسند الى المتهم انه حاز الاسهم المبينة القدر والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه / عبد السلام عبد الله العوضي على سبيل الامانة وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة الهادي العقارية وتصرفه فيها لحسابه وانه قد ارتكب تزويراً في محرر عرفي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة بأن قام باضافة اسماء في سجل المساهمين للشركة المذكورة وكان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو وكان الادعاء العام قد اورد على ذلك الاتهام ادلة ثبوت قوامها اقوال المجني عليه واقوال كل من / علي خالد محمد الفرج وزياد محمد هادي وحسين علي الغريب وتحريات المباحث وكانت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى والتي تستخلصها المحكمة من اقوال المجني عليه واقوال وكيل المتهم واقوال من قدمه الادعاء دليلا على ثبوت الاتهام ومن المستندات المقدمة في الدعوى هي ان المتهم يعمل رئيس مجلس ادارة كل من شركة الهادي العقارية التي يمتلكها, هو والمجني عليه, والشركة العقارية للاستثمار وان اشقائهما (أنور, صلاح, فريد, جمال, عبد الرؤوف, ضياء عبد الله العوضي كانوا مساهمين لدى الشركة الأخيرة ويمتلكون (8.365.000 سهم) ثم بتاريخ 3/4/2001 وبموجب محاضر تنازل وتحويل قاموا بتحويل تلك الاسهم الى شركة الساحل للتنمية والاستثمار وبناء على ذلك التنازل اثبت بسجل المساهمين لدى الشركة العقارية للاستثمار ان تلك الاسهم مملوكة للشركة المتنازل اليها سالفة الذكر ثم قامت تلك الشركة المتنازل اليها وبموجب محضر تنازل وتحويل مؤرخ 21/9/2003 بتحويل تلك الاسهم الى شركة الهادي العقارية المملوكة لكل من المتهم والمجني عليه - واثبت في سجل المساهمين لدى الشركة العقارية للاستثمار ملكية شركة الهادي لتلك الاسهم, ثم بتاريخ 1/10/2003 وبموجب محضر تنازل وتحويل تم تحويل الاسهم من شركة الهادي الى الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (حساب العملاء) بوصفها مديرا للمحفظة وعدلا في رهنها حيازيا لصالح بنك الخليج ضمانا ورضا للقرض الممنوح من البنك المذكور لشركة الهادي ثم سجلت الاسهم بسجل المساهمين بالشركة العقارية للاستثمار بتاريخ 15/3/2005 باسم شركة الهادي العقارية بعد قيامها بسداد القرض ومستحقاته ثم بتاريخ 17/3/2005 وبموجب عقد اتفاق على فسخ عقد بيع اسهم قام المتهم بصفته المدير العام لشركة الهادي العقارية بالاتفاق مع كل من انور, صلاح, وفريد وجمال, عبد الرؤوف وضياء عبد الله العوضي بفسخ البيع الاصلي في عام 2001 والمتضمن قيامهم ببيع الاسهم موضوع الاتهام الى شركة الهادي العقارية حينما كان المجني عليه مديرا منفردا لها وتضمن هذا الاتفاق انه عندما قام سالفو الذكر ببيع الاسهم الى شركة الساحل للتنمية والاستثمار كان بيعا صوريا وان المشتري الحقيقي هو شركة الهادي العقارية وان هذا البيع كان بثمن بخس وأنهما قد اتفقا على فسخ البيع واعادة الحالة الى ما كانت عليه مع الاحتفاظ بارباح الاسهم لصالح شركة الهادي وبناء على ذلك العقد اعيد تسجيل الاسهم بسجل المساهمين لدى الشركة العقارية للاستثمار باسم اصحابها الاصليين سالفي الذكر ومن جماع ما تقدم وكانت اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وفق الصورة الصحيحة للواقعة قد جاءت خلوا من ثمة دليل يقطع بقيام المتهم باختلاس تلك الاسهم او ما يقابلها فضلا عن ان ما تم اثباته بسجل المساهمين لدى الشركة العقارية للاستثمار بأن الاسهم محل الاتهام مملوكة لكل من / انور, صلاح , جمال, فريد, عبد الرؤوف, وضياء عبد الله العوضي, كان مطابقا لارادة من نسب اليه وهو المتهم ومعبرا عن مشيئته وفقا لعقد الاتفاق سالف الذكر باعتبار ان ما تم اثباته بالسجل ما هو الا اثرا من آثار ذلك العقد ولا يعد تزويرا وتكون الواقعة على تلك الصورة الصحيحة لها لا تعد جريمة معاقب عليها بل هي في حقيقتها منازعة مدنية حول مدى قانونية ما قام به المتهم بصفته مديرا لشركة الهادي العقارية - من تصرفات وابرامه لعقد الاتفاق المؤرخ 17/3/2005 والذي بموجبه عادت ملكية تلك الاسهم لمالكيها الذين سبق لهم ان قاموا ببيعها ومدى صورية بيع هؤلاء لتلك الاسهم لشركة الساحل للتنمية والاستثمار وما اذا كان ما قام به المتهم من تصرفات يدخل في حدود سلطاته المخولة له بموجب عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي من عدمه وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما نسب اليه عملا بالمادة 172/1 من قانون الاجراءات الجزائية.
وحيث انه وعن الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف بيانه الى براءة المتهم مما نسب اليه تأسيسا على ان المنازعة لا تعدو ان تكون منازعة مدنية وكانت الدعوى المدنية تقام بالتبعية مع الدعوى ????? المنطوية على جريمة فإن لازم الحكم بالبراءة في هذه الحالة يستتبع بالضرورة الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظرها وهو ما تقضي به المحكمة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا: ببراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى المحكمة المدنية المختصة.
الرابط :
http://www.alshaeb.com/pdf_files/4-22-2007/04.pdf
http://www.alshaeb.com/news_details....5&pName=محليات