ما مشروع مدينة الخيران السكنية؟
· يرجع مشروع مدينة الخيران السكنية الى عام 1987 حيث تقدم خالد يوسف المرزوق في 19/12/1987 بما يسمى مبادرة لإنشاء مدن ساحلية مكتملة المرافق والخدمات·
· أحيل الموضوع الى اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الإنشائية الكبرى التي وافقت عليه من حيث المبدأ في 2/12/1988، وصادق مجلس الوزراء على القرار في 15/1/1989وذلك في قفز واضح على مؤسسات وإدارات الدولة الرسمية، التي كانت يجب أن تمر فيها إجراءات ترسية المشروع·
· في 28/3/1989، وافقت لجنة شؤون البلدية من حيث المبدأ على تخصيص 6 مواقع للمشروع على أن يقوم مقدم المشروع بتقديم دراسات فنية بالتنسيق مع البلدية· وأخطرت البلدية ووزارة المالية بموافقتها المبدئية على المشروع، وتم تكليف وزيري المالية والدولة لشؤون البلدية، وإدارة الفتوى والتشريع بإعادة صياغة بنود الاتفاقية على أن تعرض الصيغة الجديدة على مجلس الوزراء·
· قرر مجلس الوزراء بتاريخ 26/9/1993، الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وأحيل الموضوع لوزير المالية لإخطار وكيل المؤسسين لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة·
· في 23/11/1993، أبرمت وزارة المالية مع شركة لآلئ الكويت العقارية اتفاقية وعد بيع مساحات من الأراضي في ثلاثة مواقع حيث اقتصر المشروع بناء على طلب الشركة على 3 مدن بدلا من 6 مقابل مبلغ 450,000 دينار!!
· في 25/6/1996 سلمت وزارة المالية للشركة أراضي موقع لؤلؤة الخيران، التي تتضمن شاطئا بطول 147.3 كم، وشواطئ عامة بطول 6.5 كم·
· قرر مجلس الوزراء في تاريخ 12/2/1999، استثناء المشروع من المصادقة وإحالته الى لجنة الخدمات العامة للدراسة·
· قررت لجنة الخدمات بتاريخ 5/4/2000 تشكيل فريق يضم ممثلين من وزارة المالية، وإدارة الفتوى والتشريع لدراسة بنود المشروع·
· في تاريخ 29/7/2001 قرر مجلس الوزراء إحالة المشروع الى إدارة الفتوى والتشريع للدراسة وإبداء الرأي·
· وفي تاريخ 13/8/2002 قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع عقد بالبيع ووعد بالبيع لأراضي مشروع لؤلؤة الخيران السكنية وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك·
بيع القسائم دون ضمانات كافية
1 - بموجب العقد يحق للطرف الثاني بيع أول قطاع المرحلة الأولى مقسمة الى 5 فترات وكل فترة مقسمة الى قطاعات عدة من القسائم بمجرد تقديم العقود الموقعة لأعمال تنفيذ الممرات المائية للفترة الأولى وإنجاز %50 من أعمال الحفر أي أنه يستطيع أن يشرع في البيع قبل أن ينفذ أي شيء من البنية التحتية وقبل أن ينفذ أي شيء من المرافق والمنشآت العامة·
2 - وللطرف الثاني بيع قطاع ثان من القسائم بمجرد تنفيذ %30 من البنية التحتية لأول قطاع أي أن له أن يشرع في البيع قبل أن يكون استكمل البنية التحتية لأول قطاع وقبل أن ينشئ شيئا من المرافق والمنشآت العامة وحتى قبل أن ينفذ شيئا من البنية التحتية·
3 - وله أن يبيع قطاعا ثالثا بمجرد استكمال البنية التحتية لأول قطاع واستكمال تنفيذ المرافق والمنشآت العامة لأول قطاع، وتنفيذ %30 من البنية التحتية للقطاع الثاني أي أن له أن يبيع قبل أن يستكمل البنية التحتية لثاني قطاع وقبل أن يستكمل تنفيذ المرافق والمنشآت العامة لثاني قطاع·
وكيف خالف المشروع
المادتين 21 و25 من الدستور؟
الثابت أن الموقع المخصص للشركة لإنشاء مدينة الخيران يقع على ساحل البحر، ويرخص العقد للشركة بحفر وردم مساحات من مياه البحر في الحدود التي ستوضح في المخططات الهيكلية والمساحية وتعـدل المساحات بناء على المخططات المتعلقة بحد المد الأعلى للشاطئ حسب إجراءات هيئة البيئة والبلدية والهيئات الأخرى المختصة·
وبحسب المادة 21 من الدستور التي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني·
وكذلك المادة 152 التي تؤكد على أن كل التزام باستثـــمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقــانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية بتسيير أعمال البحث والكـــشف وتحقــيق العـلانية والمتانة·
وعليه فإن الأجزاء المخصصة للمشروع ما كان يجوز أصلا بيعها لأنها مال عام حتمي لا يتصور أن يكون مملوكا لغير الدولة، وإن كان يحوز الترخيص باستغلاله لمدة محددة ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه إدارة الفتوى والتشريع في مــذكــرتها الصادرة بتاريخ 28/5/2001 من أنها أماكن صحراوية وخالية من أي نشاط إنتاجي أو خدمات·
وإن انفراد مجلس الوزراء في أمر الاتفاق مع شركة لآلئ الكويت يكون قد خالف الأصل العام بموجب أحكام المادة 152 من الدستور·
يضاف الى ذلك أن تخلف إجراءات العلانية والمنافسة المفقودة في هذا المشروع يحــمــل في طــياتـــه شبهة البيع الاحتكاري فعليا وواقعيا وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 153 من الدستور·
أسئلة قديمة تتجدد
يتداول المواطنون عددا من التساؤلات التي أصبحت مثار جدل حول الإجراءات المريبة التي رافقت موافقة مجلس الوزراء على المشروع الذي يروج له على أنه مشروع سكني!!
1 - كيف وافقت اللجنة الفنية في بلدية الكويت على هذا المشروع وتحت أي ظروف؟ وما مسؤولية رئيس المجلس البلدي فيما حدث؟
2 - ما سر قيام بعض نواب البلدي والأمة وعدد من الوزراء بالترويج للمشروع بأنه مشروع إعمار للبلد وحل للمشكلة الإسكانية؟
3 - من سيتحمل توفير الطاقة الكهربائية الكبيرة لهذا المشروع على الرغم من أن إنشاء محطة توليد كهرباء واحدة تتكلف في أقل التقديرات مبلغا وقدره 500 مليون دينار كويتي؟
4 - في أحد تقارير ديوان المحاسبة وصف عقد المشروع بأنه غير متوازن وتضمن الكثير من الشروط المجــحـفة بحق الدولة والمال العام التي يصعب التنصل منها عند توقيع العقد النهائي· فما الذي حدث وأصبح العقد غير مجحف اليوم؟
5 - ما موقف الهيئة العامة للبيئة التي كانت تشير دوما الى مخاطر استغلال سواحل البحر على الثروة السمكية؟ ولماذا تبخر كل ذلك الآن؟
6 - ما سر الموقف المتخاذل للحركة الدستورية من هذا المشروع؟ وهل هناك علاقة بين أفراد في الحركة وأقرباء منتفعين في الجــهاز الاســتشاري للشركة؟
7 - هل تتخذ لجنة حماية المال العام التي يرأسها النائب مبارك الدويلة ومقررها د· وليد الطبطبائي أوامرها من غير جهة في هذا الشأن؟ ولماذا تأخر إنجاز التقرير طول هذه المدة؟
هل مشروع اللآلئ إسكاني في حقيقته؟
الإجابة وبكل سهولة·· لا·· فالمشروعات الإسكانية تقدم فيها الدولة قسيمة البناء للمواطن بمبلغ 4000 د·ك، في حين أن القسيمة التي ستطرحها الشركة سوف تزيد قيمتها عن 100,000 د·ك، فهل يصدق على مثل هذه القسائم أنها تدخل في إطار الحد من ارتفاع أسعار الأراضي للأغراض السكنية، كما جاء في أحد بيانات الحكومة التي تروج لهذا المشروع بشكل يثير الريبة·
بل إن بيع موقع الخيران للشركة لكي تقسمها الى أكبر عدد من القسائم وبيعها بأعلى سعر لتحقيق أكبر قدر من الربح لا يحقق هدف توفير أماكن للترويح البريء والتسلية للعائلات بأسعار مناسبة، فمبلغ 100,000 د·ك ليس في متناول الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط·
ومن الغريب أن ديوان المحاسبة في دراسته للاتفاقية في صيغتها المعدلة أسقط كل هذه المخالفات على الرغم من أنها لا تزال قائمة، وهو تناقض واضح في موقف الديوان يدعو للتساؤل، ومع ذلك قام مجلس الوزراء بإقرار الاتفاقية بصورة نهائية في اجتماعه بتاريخ 13/8/2002، على الرغم من أن مجلس الأمة وافق في جلسته يوم 18/6/2001 على اقتراح تقدم به 33 نائبا بتكليف لجنة الأموال العامة بدراسة المشروع، مع وقف اتخاذ أي إجراء فيه الى حين اتخاذ قرار بشأنه، ولا يزال الموضوع مدرجا على جدول الأعمال·
ولماذا تم التعاقد مع صاحب المشروع بالاتفاق المباشر؟
لم تبين وزارة المالية الأسباب التي أدت بها الى العدل عن نهجها المتعارف عليه لأسلوب الاستثمار لفترة محدودة لبعض المشاريع الكبرى عند إبرامها هذه الاتفاقية، ولم تكن هناك دراسات جدوى، ولم يتم تجنب منح المشروع لشركة واحدة لتلافي المخاطر وتحقيق المنافسة بين الشركات، أما وقد سلم صاحب المشروع مساحات كبيرة من الأراضي تبلغ مساحتها بعد تقليص المشروع من ست مدن الى مدينة واحدة 63,837,163 مترا مربعا وهي المساحة الكلية التي سوف يتم تنفيذ المشروع عليها· وتبلغ مساحة الجزء الذي يشمل البيع منها 22,308,357 مترا مربعا وذلك دون دراسات جدوى فإن ذلك يطرح الأسئلة التالية:
1 - لماذا منح المشروع لمستثمر واحد لمدى يصل الى 40 سنة ومن دون منافسة؟
2 - لماذا لم يتم طرح المشروع على أكثر من طرف لاختيار السعر الأنسب؟
3 - لماذا وقع الاختيار على شركة أسست خصوصا لهذا المشروع برأس مال متدن جدا وهو 400 ألف دينار كويتي؟
4 - لماذا تم العدول عن النهج المتعارف عليه بشأن المشاركة بدلا من البيع؟
وقد أشار ديوان المحاسبة الى هذه المخالفة في تقريره بتاريخ 16/4/2001 والذي كان رد وزارة المالية عليها غير مقنعا حيث اقتصر على أن مشروع لآلئ الكويت كانت مبادرة تقدم بها السيد خالد يوسف المرزوق في 19/12/1987، وأحيل الموضوع للدراسة الى اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الإنشائية الكبرى، وقد قررت اللجنة في 2/12/1988 الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وهو رد يدين الإجراءات التي تم التعاقد بها مع عدم بيان أسباب العدول عن طريق المزاد العلني·
·· ومخالفة قانون أملاك الدولة
أي مشروع يتضمن بيعا مما يعتبر من أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني يجب حسب القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة، أن يمر بالمراحل التالية:
1 - العرض على أملاك الدولة لتقترح طريقة البيع الملائمة مثل نظام القرعة أو الظرف المختوم·
2 - تبين إدارة أملاك الدولة أسباب عدم لجوئها الى طريق المزاد العلني، وبيان نظام البيع وذلك على لجنة شؤون أملاك الدولة الخاصة العقارية·
3 - تقوم اللجنة الأخيرة بدراسة المشروع وترفع توصياتها الى وزير المالية·
4 - يتخذ الوزير القرار المناسب وهو مفوض بالتوقيع حسب قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 1994·
إلا أن المشروع لم يبدأ بمبادرة من وزارة المالية بل بدأ من أعلى حيث وافق عليه مجلس الوزراء في 15/1/1989، ولم تخطر وزارة المالية إلا بكتاب البلدية المؤرخ في 2/7/1989، ولم تؤسس الشركة إلا في 24/12/1991·
ومن دون شك إن موافقة مجلس الوزراء على المشروع في البداية وضعت الجهات الأدنى في حرج شديد ليس من المستبعد أن تكون اضطرت معه على الموافقة مثل الهيئة العامة للشباب والرياضة التي اضطرت الى إعادة النظر في الموقع الذي سبق وأن خصص لها لتعارضه مع موقع الشركة الجديدة، وكذلك وزارة النفط التي لم تمانع في استغلاله وكذا الهيئة العامة للبيئة، وإدارة الفتوى والتشريع، وذلك بفرض أن أملاك الدولة العقارية محل التعاقد أملاك خاصة يجوز التصرف بها وهو فرض غير صحيح·
ولماذا اعتبر العقد مجحفا
بحقوق الـــدولـــة؟
1 - تبلغ مساحة المرحلة الأولى للمشروع 23,810,373م2، يباع منها للشركة 8,333,630م2 ووفقا لشروط العقد تدفع الشركة من الثمن مبلغ 74,700 دينار عند التوقيع على العقد ثم %2 من ثمن بيع كل متر مربع بحد أقصى 3 ملايين دينار وهذا يعني أن مجموع الثمن هو 3,074,700 دينار، أي بواقع 368 فلسا للمتر المربع الواحد، وإذا نسب الثمن الى مجموع مساحة المرحلة الأولى، لكان بيع المتر المربع الواحد 129 فلسا المواد 7,6,5 من العقد·
2 - أما المرحلة الثانية فتبلغ مساحتها 39,927,793م2 يباع منها للشركة 13,974,727م2· وفقا لشروط العقد تدفع الشركة من الثمن مبلغ 523,410 دنانير عند التوقيع على العقد محملة بفائدة سنوية مركبة نسبتها %10 عن كل سنة إضافية تبدأ من السنة السادسة عشرة من بداية العقد أي مجموع الثمن هو 9,523,410 دنانير، أي بواقع 681 فلسا للمتر المربع الواحد وإذا نسب الثمن الى مجموع مساحة المرحلة الثانية لكـــان ثمــــن بيع المـــتر المربع الواحد 239 فلسا المادة 6 من العقد·
3 - ويظهر الإجحاف بحقوق الدولة إذا علمنا أن مجموع مساحة الموقع الذي سوف يقام عليه مدينة لؤلؤة الخيران السكنية تبلغ 63,837,163م2، سوف تقام عليها ما يقرب من 10000 قسيمة سكنية، وسوف تقدم الشركة للمواطنين بسعر يتراوح ما بين 70,000 و100,000 دينار أي أن مجموع ثمن بيع القسائم سوف يبلغ نحو ألف مليون دينار، تحصل الدولة منها مبلغا لا يزيد عن 12 مليون دينار بالإضافة الى مبلغ 598,110 دنانير (523410+74700) تدفع عند التعاقد في كل مرحلة·
استغلال البحر بين الخبيرين الجرف وعباس
ذكر الخبير الدستوري بمجلس الأمة طعيمة الجرف يرحمه الله في مذكرة قدمها للجنة التي شكلها مجلس الأمة لدراسة بيع أملاك الدولة في المدن الجديدة أن ساحل البحر سواء في جزئه المغمور بالمياه أو في جزئه الرملي المحاذي، قد أعدته الطبيعة وهيأته للمنفعة العامة لجمهور المقيمين على أرض الدولة مما يجعله بفعل الطبيعة من الأموال العامة، التي لا يقبل أن تكون محملا للبيع أو الشراء، وأن أمر الاستغلال المحدد بزمن يجب ألا يخرج عن أحكام المادة 152 من الدستور مع توافر إجراءات العلنية والمنافسة·
فيما خلص المستشار القانوني بمجلس الأمة سابقا صفوت عباس الى النتيجة ذاتها حيث أكد للجنة ذاتها بأن البحر يخرج بطبيعته عن دائرة التعامل وهو ما يعني الرجوع الى الأصل وهو أن البحر يعتبر موردا من موارد الثروة الطبيعية بما في مائه من ثروات حية وغير حية، ومن ثم لا يصح التعامل فيه إلا بقانون·