ترايدر
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2004
- المشاركات
- 321
شرعية الاوبشن" فضيلة الشيخ عبدالله المنيع "
في البداية
اشكر جميع القائمين على فلتر الضوابط الشرعية ومن خلال اطلاعي على الضوابط المعتمدة فانه مبنى على فتوى مصرف الراجحي بهيئته الموقرة ويعتبر فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع احد اعضاء هذه الهيئية الموقرة التي لانزكيها على الله ونحسبهم على الله والله حسيبهم .
============
فاسألوا أهل الذكر
يجيب عليها اليوم /فضيلة الشيخ :عبدالله بن سليمان المنيع *
إعداد سَلمان العُمري
بيوع العربون المتداول
* ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى ببيوع الأبشن او ببيوع العربون المتداول، وذلك بأن يشتري احد الناس اسهم شركات بمبلغ مليون ريال على ان يدفع عربوناً قدره خمسون الف ريال ويكون له خيار امضاء البيع او رده خلال شهر مثلاً فان رد البيع ضاع عليه العربون واصبح من حق البائع ثم يكون من هذا المشتري اثناء مدة الخيار بيع هذه الاسهم بماله فيها من حق الخيار من الامضاء او الرد وبعربون اكثر من العربون الذي دفعه ثم يكون من المشتري الثاني مثل ما كان من الاول وهكذا يجري تداول شراء هذه الاسهم بين مجموعة من المشترين ويكون لكل واحد منهم حق الامضاء او الرد باعتبار ان هذا الحق المقابل للعربون اختصاص يجوز بيعه او الاستعاضة عنه مدة الخيار، فما حكم هذه البيوع؟
صالح الجارالله الرياض
بيع العربون من مفردات الامام احمد رحمه الله فقد اجازه واخذت باجازته القوانين الدولية وهو مسلك من مسالك تيسير أمر البيوع وله في ذلك مستند من الفعل والنقل عن السلف الصالح، الا ان مدة الخيار تنتهي بانتهاء اجلها او باختيار المشتري احد الامرين خلالها امضاء البيع او الرد سواء أكان ذلك بافصاح من المشتري دافع العربون او كان ذلك بتصرفه في البيع تصرفاً يشعر بامضائه البيع كبيع السلعة او هبتها او وقفها او تأجيرها او نحو ذلك مما يعتبر رضى بالبيع وامضائه وعليه وفي حال تصرف المشتري ببيعه السلعة خلال مدة الخيار فان حقه في ذلك قد انتهى ببيعه السلعة وعليه ان يدفع للبائع بقية قيمة السلعة، وقد يرد على هذا بأن للمشتري اختصاصاً منشؤه العربون يحق له بموجبه التنازل عن هذا العربون لغيره، والجواب من امرين:
احدهما ان للبائع حق الاعتراض على المشتري بذلك التصرف حيث ان حق المشتري بالعربون على البائع حق اكده اتفاق الطرفين البائع والمشتري فلا يجوز دخول طرف ثالث بينهما الا بالتراضي فليس حق المشتري حقاً مستقلاًحتى يقال بجواز تصرفه فيه مطلقاً.
الامر الثاني ان تصرف المشتري دافع العربون ببيعه السلعة التي اشتراها يعتبر اختياراً منه للامضاء حيث انه لا يجوز له بيع مالايملكه ملكاً مستقراً فتصرفه بالبيع قطع لحقه في الخيار وامضاء للبيع فلا يجوز للمشتري الثاني شراء عربون ان يرجع على البائع الاول لانقطاع الحق عليه بالتصرف.
وعليه فتعتبر البيوع المتتابعة صحيحة ولكن كل مشتر يرجع على من باعه وينتهي حق كل مشتر على من باعه بتصرفه بالبيع ويرجع كل بائع على من باعه بالمطالبة ببقية الثمن وينتهي حق الخيار الى المشتري الاخير مع البائع الاخير، والله اعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء .
http://iplog4.suhuf.net.sa/2000jaz/apr/13/as7.htm
=============
جعله الله في ميزان حسنات فضيلة الشيخ
اختلاف العلماء رحمة بامتي او كما قال صلى الله عليه وسلم
====================
كما اتقدم بالشكر لاحد اعضاء منتديات تداول "سلمون" لتزويدنا بهذه الفتوى
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=201172
=====================
فضيلة الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي
بيوع الخيارات :
باستعراض ادلة الفريقين فإنه الذي يترجح هو جواز عقد الخيار البسيط ، اي خيار البيع المفرد ، او خيار الشراء المفرد ، دون المركب منهما معاً ، بالشروط الآتية :
1. ان يكون الاصل محل العقد جائز التداول ، وفقاً للضوابط التي اشرنا إليها في المطلب السابق .
2. ان يكون حق الخيار حالا، بمعنى ان تكون مدة الخيار تالية لشرائة مباشرة ولو امتدت لفترة طويله ، وعلى هذا فالذي يظهر ان الخيار بالصيغة المعمول بها في الاسواق الامريكية اقرب الى قواعد الشريعة من الخيار الاوربي لان الثاني يقتضي تأجيل البدلين ، وهذا محرم ، لانه من بيع الكالئ بالكالئ .3. ان تكون الاسهم او الاصول محل العقد مملوكة للملتزم بالبيع - ( وهو محرر الخيار في خيار الشراء ، ومشتري الخيار في خيار البيع ) من حين الشراء حتى التنفيذ .
التفاصيل
http://69.20.50.243/shubily/books/asohomandsandat.pdf
يلزمك برنامج الاودبي لفتح الرابط
في البداية
اشكر جميع القائمين على فلتر الضوابط الشرعية ومن خلال اطلاعي على الضوابط المعتمدة فانه مبنى على فتوى مصرف الراجحي بهيئته الموقرة ويعتبر فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع احد اعضاء هذه الهيئية الموقرة التي لانزكيها على الله ونحسبهم على الله والله حسيبهم .
============
فاسألوا أهل الذكر
يجيب عليها اليوم /فضيلة الشيخ :عبدالله بن سليمان المنيع *
إعداد سَلمان العُمري
بيوع العربون المتداول
* ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى ببيوع الأبشن او ببيوع العربون المتداول، وذلك بأن يشتري احد الناس اسهم شركات بمبلغ مليون ريال على ان يدفع عربوناً قدره خمسون الف ريال ويكون له خيار امضاء البيع او رده خلال شهر مثلاً فان رد البيع ضاع عليه العربون واصبح من حق البائع ثم يكون من هذا المشتري اثناء مدة الخيار بيع هذه الاسهم بماله فيها من حق الخيار من الامضاء او الرد وبعربون اكثر من العربون الذي دفعه ثم يكون من المشتري الثاني مثل ما كان من الاول وهكذا يجري تداول شراء هذه الاسهم بين مجموعة من المشترين ويكون لكل واحد منهم حق الامضاء او الرد باعتبار ان هذا الحق المقابل للعربون اختصاص يجوز بيعه او الاستعاضة عنه مدة الخيار، فما حكم هذه البيوع؟
صالح الجارالله الرياض
بيع العربون من مفردات الامام احمد رحمه الله فقد اجازه واخذت باجازته القوانين الدولية وهو مسلك من مسالك تيسير أمر البيوع وله في ذلك مستند من الفعل والنقل عن السلف الصالح، الا ان مدة الخيار تنتهي بانتهاء اجلها او باختيار المشتري احد الامرين خلالها امضاء البيع او الرد سواء أكان ذلك بافصاح من المشتري دافع العربون او كان ذلك بتصرفه في البيع تصرفاً يشعر بامضائه البيع كبيع السلعة او هبتها او وقفها او تأجيرها او نحو ذلك مما يعتبر رضى بالبيع وامضائه وعليه وفي حال تصرف المشتري ببيعه السلعة خلال مدة الخيار فان حقه في ذلك قد انتهى ببيعه السلعة وعليه ان يدفع للبائع بقية قيمة السلعة، وقد يرد على هذا بأن للمشتري اختصاصاً منشؤه العربون يحق له بموجبه التنازل عن هذا العربون لغيره، والجواب من امرين:
احدهما ان للبائع حق الاعتراض على المشتري بذلك التصرف حيث ان حق المشتري بالعربون على البائع حق اكده اتفاق الطرفين البائع والمشتري فلا يجوز دخول طرف ثالث بينهما الا بالتراضي فليس حق المشتري حقاً مستقلاًحتى يقال بجواز تصرفه فيه مطلقاً.
الامر الثاني ان تصرف المشتري دافع العربون ببيعه السلعة التي اشتراها يعتبر اختياراً منه للامضاء حيث انه لا يجوز له بيع مالايملكه ملكاً مستقراً فتصرفه بالبيع قطع لحقه في الخيار وامضاء للبيع فلا يجوز للمشتري الثاني شراء عربون ان يرجع على البائع الاول لانقطاع الحق عليه بالتصرف.
وعليه فتعتبر البيوع المتتابعة صحيحة ولكن كل مشتر يرجع على من باعه وينتهي حق كل مشتر على من باعه بتصرفه بالبيع ويرجع كل بائع على من باعه بالمطالبة ببقية الثمن وينتهي حق الخيار الى المشتري الاخير مع البائع الاخير، والله اعلم.
* عضو هيئة كبار العلماء .
http://iplog4.suhuf.net.sa/2000jaz/apr/13/as7.htm
=============
جعله الله في ميزان حسنات فضيلة الشيخ
اختلاف العلماء رحمة بامتي او كما قال صلى الله عليه وسلم
====================
كما اتقدم بالشكر لاحد اعضاء منتديات تداول "سلمون" لتزويدنا بهذه الفتوى
http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=201172
=====================
فضيلة الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي
بيوع الخيارات :
باستعراض ادلة الفريقين فإنه الذي يترجح هو جواز عقد الخيار البسيط ، اي خيار البيع المفرد ، او خيار الشراء المفرد ، دون المركب منهما معاً ، بالشروط الآتية :
1. ان يكون الاصل محل العقد جائز التداول ، وفقاً للضوابط التي اشرنا إليها في المطلب السابق .
2. ان يكون حق الخيار حالا، بمعنى ان تكون مدة الخيار تالية لشرائة مباشرة ولو امتدت لفترة طويله ، وعلى هذا فالذي يظهر ان الخيار بالصيغة المعمول بها في الاسواق الامريكية اقرب الى قواعد الشريعة من الخيار الاوربي لان الثاني يقتضي تأجيل البدلين ، وهذا محرم ، لانه من بيع الكالئ بالكالئ .3. ان تكون الاسهم او الاصول محل العقد مملوكة للملتزم بالبيع - ( وهو محرر الخيار في خيار الشراء ، ومشتري الخيار في خيار البيع ) من حين الشراء حتى التنفيذ .
التفاصيل
http://69.20.50.243/shubily/books/asohomandsandat.pdf
يلزمك برنامج الاودبي لفتح الرابط