سؤال لأهل الخبره بالشريعه الأسلاميه

الأوسط برو

عضو نشط
التسجيل
2 مارس 2006
المشاركات
184
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال واتمنى احصل اجابته عندكم

هل يجوز المضاربة بالشركات الغير اسلامية ؟

واتمنى عدم الأفتاء .

وشكرا
 

saleh69

موقوف
التسجيل
9 مايو 2006
المشاركات
98
لا يجوز

الأوسط برو قال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال واتمنى احصل اجابته عندكم

هل يجوز المضاربة بالشركات الغير اسلامية ؟

واتمنى عدم الأفتاء .

وشكرا


اخي العزيز لا يجوز المضاربة باسهم الشركات الغير اسلاميه وهذه معروفه ولا يختلف عليها اثنان وازيدك من الشعر بيت بان الموظفين الذين يعملون بمكاتب الوساطه لا يجوز لهم ادخال اوامر للشركات الغير اسلاميه وهذه فتوى سمعتها بالراديو قبل شهر تقريبا من الشيخ الفاضل يوسف الشراح حيث قال ان الموظف الذي يعمل بمكاتب الوساطه ويدخل اوامر لشركات غير اسلاميه يجب عليه التبرع من بعض ماله لان بعض راتبه يعتبر حرام لانه يدخل اوامر لشركات اسلاميه وبعضها غير اسلامي فيحسب الموظف نسبة الاوامر للشركات الغير اسلاميه التي يدخلها يعني مثلا لو كان راتبه الف دينار مثلا ونسبة الشركات الغير اسلاميه التي يدخل لها اوامر 30% فيجب عليه ان يتخلص من 300 دينار من راتبه ولا يعتبر ذلك صدقه

والله اعلم
 

boali

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2005
المشاركات
3,890
الإقامة
المؤشر نت
الأوسط برو قال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال واتمنى احصل اجابته عندكم

هل يجوز المضاربة بالشركات الغير اسلامية ؟

واتمنى عدم الأفتاء .

وشكرا

المكتوب باين من عنوانه
 

ربحت

عضو نشط
التسجيل
2 مارس 2004
المشاركات
632
saleh69 قال:
اخي العزيز لا يجوز المضاربة باسهم الشركات الغير اسلاميه وهذه معروفه ولا يختلف عليها اثنان وازيدك من الشعر بيت بان الموظفين الذين يعملون بمكاتب الوساطه لا يجوز لهم ادخال اوامر للشركات الغير اسلاميه وهذه فتوى سمعتها بالراديو قبل شهر تقريبا من الشيخ الفاضل يوسف الشراح حيث قال ان الموظف الذي يعمل بمكاتب الوساطه ويدخل اوامر لشركات غير اسلاميه يجب عليه التبرع من بعض ماله لان بعض راتبه يعتبر حرام لانه يدخل اوامر لشركات اسلاميه وبعضها غير اسلامي فيحسب الموظف نسبة الاوامر للشركات الغير اسلاميه التي يدخلها يعني مثلا لو كان راتبه الف دينار مثلا ونسبة الشركات الغير اسلاميه التي يدخل لها اوامر 30% فيجب عليه ان يتخلص من 300 دينار من راتبه ولا يعتبر ذلك صدقه

والله اعلم
عفوا اخوي منو حدد نسبة 30%...؟؟؟؟ وهل معنى هذا ان كل امر يحطه الدلال ياخذ عليه 10 %...؟؟؟؟
 

Abu 3ali

عضو نشط
التسجيل
14 فبراير 2006
المشاركات
472
الأوسط برو قال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال واتمنى احصل اجابته عندكم

هل يجوز المضاربة بالشركات الغير اسلامية ؟

واتمنى عدم الأفتاء .

وشكرا

أخي العزيز
لا يجوز التعامل مع الشركات غير الإسلامية بيعا وشراء , سواءا بغرض الاستثمار أو المضاربة.
 

boali

عضو نشط
التسجيل
22 سبتمبر 2005
المشاركات
3,890
الإقامة
المؤشر نت
Abu 3ali قال:
أخي العزيز
لا يجوز التعامل مع الشركات غير الإسلامية بيعا وشراء , سواءا بغرض الاستثمار أو المضاربة.

جزاك الله خير
 

saleh69

موقوف
التسجيل
9 مايو 2006
المشاركات
98
ربحت قال:
عفوا اخوي منو حدد نسبة 30%...؟؟؟؟ وهل معنى هذا ان كل امر يحطه الدلال ياخذ عليه 10 %...؟؟؟؟


هلا اخوي انا لم اقصد النسبه بذاتها ولكن لو فرضنا ان نسبة ما يدخله من اوامر يعني حتى لو كانت 10% او اكثر يعني الموظف اهو يعرف شنو ادخل من اوامر وهو الذي يحدد النسبه
 

مستشير

عضو نشط
التسجيل
11 يوليو 2006
المشاركات
672
شركات لا تحلل و لاتحرم ابعد عنها وترى العبرة موب الكثرة العبرة بالبركة حلال قليل لكن مبروك ولا حرام كثير وما فيه بركة والحمدلله الشركات الاسلامية موب قليلة
 

buffan75

عضو نشط
التسجيل
23 مايو 2006
المشاركات
135
حسب الكثير من الفتاوي.. لا يجوز شراء الاسهم التي لا تصنف "بشرعية" لاي غرض كان

كما لا يجوز شراء الاسهم للشركات حديثة التأسيس التي لم تزاول انشطتها بعد بسعر اكبر من قيمة السهم الاسمية

كما لا يجوز شراء اسهم الشركات التي يغلب على اصولها النقد بالاجل.. يجب ان تكون كاش.


لكن بالنسبة لي شخصيا فانا لا اعتد بهذه الفتاوي نهائيا
 

الطلال

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2005
المشاركات
254
الأوسط برو قال:
هل يجوز المضاربة بالشركات الغير اسلامية ؟

واتمنى عدم الأفتاء .

وشكرا​

شراء الاسهم

يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات لنشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها


القول الأول التحريم



وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز



والقول الثاني: الجواز بشروط



وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم



ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي

أن يكون نشاط الشركة مباحا
أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي :
أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة.
مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك

د. محمد بن سعود العصيمي


زكاة الأسهم

تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم.

تخرج الشركة الزكاة كما يخرج الشخص الطبيعي زكاته: عملا بمبدأ الخلطة، وتخرج الأسهم التي لا زكاة عليها: أسهم الخزانة العامة، والوقف الخيري، وغير المسلمين.

إذا لم تخرج الشركة الزكاة، فإن عرف المالك للأسهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرف فحسب تقويم أهل الخبرة.

يختلف مقدار الزكاة حسب نية مالك الأسهم، كالآتي:

إن كان يريد الريع زكى الريع بعد الحول ولا زكاة على الأصل.

إن كان يريد المتاجرة زكاها كعروض التجارة على القيمة السوقية والربح.

إذا بيع السهم أثناء الحول زكى البائع ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. انتهى ملخص القرار.



فترى القرار قد فرق بين المضارب (وهو الذي يبيع ويشتري في الأسهم ولا تبقى عنده غالب السنة) وبين المستثمر طويل ألأجل الذي تبقى عنده الأسهم سنة فأكثر. فالأول يزكي على القيمة السوقية، والثاني على العائد الموزع، بعد حولان الحول على العائد عنده



مثال: لو كنت تتاجر بالأسهم مضاربة، وليس استثمارا طويل الأجل، وكان موعد الزكاة السنوية عندك يوم العاشر من رمضان، فعليك تقييم السعر اليومي للأسهم التي تملكها بسعر ذلك اليوم، ثم تخرج منها 2.5%. ويجوز لك خصم ما دفعتها الشركات المساهمة التي عندك من زكاة إن علمته.





د.محمد بن سعود العصيمي





نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه قرار رقم (3) د 4/08/88 بشأن زكاة الأسهم في الشركات إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات قرر ما يلي: أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد ، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة ؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
 

الأوسط برو

عضو نشط
التسجيل
2 مارس 2006
المشاركات
184
مشكورين وماقصرتوا


بس عندي استفسار بسيط

البنوك معروف ليش تعبر من الشركات الغير اسلامية

بس الشركات الثانيه مثل غلف انفست وشركات كثيره شنو اسباب
اختيارها من الشركات الغير اسلامية؟ :confused:

وشركة الدولية للمشروعات الأستثمارية كانت شركة غير اسلامية
وبعدين صارت شركة اسلامية .(علل):)

وانا قاصد بسؤالي الأول الشركات هذي مو البنوك الربويه

وشكرا
 

متداول اسلامي

عضو مميز
التسجيل
7 أكتوبر 2005
المشاركات
2,099
الإقامة
في الميتاستوك
بارك الله فيك ياخوي العزيز
الشركات اما ان تكون شركة نظامها الاساسي اسلامي ولديها هيئه ورقابه شرعيه (1)
او شركة ليس نظامها الاساسي على الشريعه الاسلاميه لكن نشاطها وتعاملاتها اسلاميه ولم تقع في محرم اي لم تاخذ قروض ربويه بنسبة تفوق المعدل (2) فيجب التخلص من النسبه القليله
فتكون مختلطه مباحه
وهذا النوع من الشركات لو زادت نسبة القروض الربويه
فتخرج من لستةالقائمه الشرعيه (3) فتصبح محرمه
او شركات محرمه بسبب نشاطها المحرم فلا تصبح مره مباحه ومره محرمه الا بتغير النشاط وترك المعاملات المحرمه(4)
اتمنى اني ما عقدتك هذا على حسب فهمي وعلي والله اعلم وصححوا لي ان أخطأت
ومنكم نستفيد:)
 

الأوسط برو

عضو نشط
التسجيل
2 مارس 2006
المشاركات
184
مشكورين على المعلومات اللي أستفدت منها الكثير ويمكن في ناس غيري كثير استفادوا.

(وهلا بخوي متداول اسلامي شلونك وشخبار التحليل معاك هالأيام)
 
أعلى