سعد الريس
عضو نشط
الرؤية الأولى :
حرص المشرع الكويتي على تقنين التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية الكويتي (البورصة) ، وعليه فقد ارتأى العمل على تنظيم مسألة الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة كما جاء في القانون رقم 2 لسنة 1999 .
وأشار القانون في بنوده على ضرورة أن يقوم كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار إدارة السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة .
الرؤية الثانية :
وخلص المشرع في القانون رقم 2 لسنة 1999 من خلال المادة الثانية إلى أن مصلحة الشخص في أسهم الشركة المساهمة تشمل مايلي :
أ - المصلحة المشتركة مع آخرين في أسهم الشركة سواء كان ذلك عن طريق الملكية المشتركة للأسهم أو غير ذلك .
ب - المصلحة التي تنشأ عن أي اتفاق مع الغير يكون من شأنه ترتيب التزام او قيد على اطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لاسهم الشركة او استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها .
ج - المصلحة المترتبة على ارتباط الشخص في عقد شراء اسهم بالاجل او اتفاق تناول خيارات شراء اسهم .
د - ما يكون للشخص من مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأس مال أي جهة او شخص اعتباري آخر اذا كان ايهما يمتلك اسهما في الشركة .
الرؤية الثالثة :
وتطلب القانون الكويتي من الشركات العامة المساهمة أن تقوق بالإعمال التالية لتحقيق مبدأ الشفافية :
1-تزويد الهيئة والتصريح عن البيانات الأولية بتعبئة النموذج المحدد لهذه الغاية بعد انتهاء السنة المالية إنتهاء السنة المالية للشركة.
2- تزويد الهيئة والإعلان عن البيانات السنوية من خلال إعداد التقرير السنوي خلال فترة من إنتهاء السنة المالية للشركة .
3- تزويد الهيئة والإعلان عن البيانات نصف السنوية من خلال إعداد تقرير نصف سنوي خلال فترة شهر من إنتهاء النصف الأول من السنة المالية للشركة.
4- عند تغير السنة المالية للشركة يجب تزويد الهيئة والإعلان عن بيانات الفترة الإنتقالية .
5- عند حدوث أمور جوهرية أو أحداث هامة من المحتمل أن تؤثر على ربحية الشركة أو مركزها المالي أو أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها فيجب إعلام الهيئة بأسرع وقت ممكن والإعلان أو التصريح فوراً عن هذه الأمور أو الأحداث .
الرؤية الرابعة :
وقد حر قانون الأوراق المالية ما يسمى بالتعامل الداخلي ورتب عقوبات على من يقوم بمثل هذا التعامل ، بإعتباره إستغلال المعلومات الداخلية من قبل الأشخاص المطلعين أو غير المطلعين ممن آلت إليهم أي معلومات داخلية في تحقيق مكاسب مادية أو معنوية من خلال التأثير
على سعر أي أوراق مالية في حال الإعلان عنها .
الرؤية الخامسة :
لقد منح القانون إدارة سوق البورصة عند تنظيمة للقواعد الإفصاحية سلطة تنظيم مواعيد ووسائل الإفصاح عن المصالح شريطة أن تعد سجلا يتضمن بيانا بما تتلقاه من اخطارات ، ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل طبقا للشروط التي تضعها ادارة السوق .
و كما يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو اصحاب المصلحة أو الغير. وله في سبيل ذلك أن يطلب من الاشخاص أو الجهات المعنية تزويده بأي بيانات يرى لزومها ويجوز لكل ذي شأن أن يخطر ادارة السوق بأي مصالح قائمة من تلك التي كان يجب الافصاح عنها بمقتضى هذا القانون ، وتعرض نتائج الاجراءات التي تتخذها ادارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقا لاحكام هذا القانون .
الرؤية السادسة :
ويهدف المشرع الكويتي من تنظيمة للقواعد الإفصاحية الأمور التالية :
1- أنه ضرورة أساسية للتسعير العادل للورقة المالية ، حيث يؤدي توفر المعلومات بشكل كامل إلى إمكانية التقييم السليم لسعر الورقة المالية .
2- أنه يؤدي إلى الحد من التعامل الداخلي حيث يؤدي الى توفر المعلومات للجميع وبنفس الوقت الى عدم إمكانية إستفادة أحد الأشخاص قبل غيره من المعلومة .
الرؤية السابعة :
وحول الجزاءات المترتبة على وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة متى أسفرت التحقيقات عن ثبوتها فإنه ستبعد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخدها لدورتين انتخابيتين . وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها أن تقرر حرمانه أو من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين .
الرؤية الأخيرة :
هناك بعض التعديلات التي طالت عدد من التشريعات المنظمة لسوق الكويت للأوراق المالية – البورصة في الآونة الاخيرة لا يتسع المجال لذكرها وسنتطرق لها في مقالاتنا القادمة . لا سيما وصدور عدد من القرارات الجديدة ومنها على سبيل المثال القرار الصادر في الموافق 2 اكتوبر 2005 رقم ( 1 ) والمتعلق بالبيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس إداراتها ، والقرار الصادر في الموافق 16 اكتوبـــر 2005 رقم (5) والمتعلق بضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها ، والقرار الصادر في الموافق 16 اكتوبـــر 2005 والمتعلق تنظيم عمليات الايداع والقيد المركـــــزى .
ومن المتوقع أن يطال التعديل في الفترة القادمة المرسوم الخاص بتنظيم السوق ليشمل التعديلات التالية اعادة توزيع مهام لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ، عبر انشاء جهاز تنفيذي للبورصة يرأسه المدير العام ، وإنشاء مجلس ادارة أيضا برئاسة المدير العام، مع وجود لجنة السوق أيضا .
حرص المشرع الكويتي على تقنين التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية الكويتي (البورصة) ، وعليه فقد ارتأى العمل على تنظيم مسألة الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة كما جاء في القانون رقم 2 لسنة 1999 .
وأشار القانون في بنوده على ضرورة أن يقوم كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار إدارة السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة .
الرؤية الثانية :
وخلص المشرع في القانون رقم 2 لسنة 1999 من خلال المادة الثانية إلى أن مصلحة الشخص في أسهم الشركة المساهمة تشمل مايلي :
أ - المصلحة المشتركة مع آخرين في أسهم الشركة سواء كان ذلك عن طريق الملكية المشتركة للأسهم أو غير ذلك .
ب - المصلحة التي تنشأ عن أي اتفاق مع الغير يكون من شأنه ترتيب التزام او قيد على اطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لاسهم الشركة او استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها .
ج - المصلحة المترتبة على ارتباط الشخص في عقد شراء اسهم بالاجل او اتفاق تناول خيارات شراء اسهم .
د - ما يكون للشخص من مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأس مال أي جهة او شخص اعتباري آخر اذا كان ايهما يمتلك اسهما في الشركة .
الرؤية الثالثة :
وتطلب القانون الكويتي من الشركات العامة المساهمة أن تقوق بالإعمال التالية لتحقيق مبدأ الشفافية :
1-تزويد الهيئة والتصريح عن البيانات الأولية بتعبئة النموذج المحدد لهذه الغاية بعد انتهاء السنة المالية إنتهاء السنة المالية للشركة.
2- تزويد الهيئة والإعلان عن البيانات السنوية من خلال إعداد التقرير السنوي خلال فترة من إنتهاء السنة المالية للشركة .
3- تزويد الهيئة والإعلان عن البيانات نصف السنوية من خلال إعداد تقرير نصف سنوي خلال فترة شهر من إنتهاء النصف الأول من السنة المالية للشركة.
4- عند تغير السنة المالية للشركة يجب تزويد الهيئة والإعلان عن بيانات الفترة الإنتقالية .
5- عند حدوث أمور جوهرية أو أحداث هامة من المحتمل أن تؤثر على ربحية الشركة أو مركزها المالي أو أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها فيجب إعلام الهيئة بأسرع وقت ممكن والإعلان أو التصريح فوراً عن هذه الأمور أو الأحداث .
الرؤية الرابعة :
وقد حر قانون الأوراق المالية ما يسمى بالتعامل الداخلي ورتب عقوبات على من يقوم بمثل هذا التعامل ، بإعتباره إستغلال المعلومات الداخلية من قبل الأشخاص المطلعين أو غير المطلعين ممن آلت إليهم أي معلومات داخلية في تحقيق مكاسب مادية أو معنوية من خلال التأثير
على سعر أي أوراق مالية في حال الإعلان عنها .
الرؤية الخامسة :
لقد منح القانون إدارة سوق البورصة عند تنظيمة للقواعد الإفصاحية سلطة تنظيم مواعيد ووسائل الإفصاح عن المصالح شريطة أن تعد سجلا يتضمن بيانا بما تتلقاه من اخطارات ، ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل طبقا للشروط التي تضعها ادارة السوق .
و كما يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو اصحاب المصلحة أو الغير. وله في سبيل ذلك أن يطلب من الاشخاص أو الجهات المعنية تزويده بأي بيانات يرى لزومها ويجوز لكل ذي شأن أن يخطر ادارة السوق بأي مصالح قائمة من تلك التي كان يجب الافصاح عنها بمقتضى هذا القانون ، وتعرض نتائج الاجراءات التي تتخذها ادارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقا لاحكام هذا القانون .
الرؤية السادسة :
ويهدف المشرع الكويتي من تنظيمة للقواعد الإفصاحية الأمور التالية :
1- أنه ضرورة أساسية للتسعير العادل للورقة المالية ، حيث يؤدي توفر المعلومات بشكل كامل إلى إمكانية التقييم السليم لسعر الورقة المالية .
2- أنه يؤدي إلى الحد من التعامل الداخلي حيث يؤدي الى توفر المعلومات للجميع وبنفس الوقت الى عدم إمكانية إستفادة أحد الأشخاص قبل غيره من المعلومة .
الرؤية السابعة :
وحول الجزاءات المترتبة على وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة متى أسفرت التحقيقات عن ثبوتها فإنه ستبعد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخدها لدورتين انتخابيتين . وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها أن تقرر حرمانه أو من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين .
الرؤية الأخيرة :
هناك بعض التعديلات التي طالت عدد من التشريعات المنظمة لسوق الكويت للأوراق المالية – البورصة في الآونة الاخيرة لا يتسع المجال لذكرها وسنتطرق لها في مقالاتنا القادمة . لا سيما وصدور عدد من القرارات الجديدة ومنها على سبيل المثال القرار الصادر في الموافق 2 اكتوبر 2005 رقم ( 1 ) والمتعلق بالبيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس إداراتها ، والقرار الصادر في الموافق 16 اكتوبـــر 2005 رقم (5) والمتعلق بضوابط ادارة محافظ الغير والرقابة عليها ، والقرار الصادر في الموافق 16 اكتوبـــر 2005 والمتعلق تنظيم عمليات الايداع والقيد المركـــــزى .
ومن المتوقع أن يطال التعديل في الفترة القادمة المرسوم الخاص بتنظيم السوق ليشمل التعديلات التالية اعادة توزيع مهام لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ، عبر انشاء جهاز تنفيذي للبورصة يرأسه المدير العام ، وإنشاء مجلس ادارة أيضا برئاسة المدير العام، مع وجود لجنة السوق أيضا .
الأستاذ سعـد الـريـس
مدير الإدارة القانونية لشركة الروابط الكويتية البريطانية Blk
ومستشار قانوني لسفارة الهند بالكويت - قسم الشركات
مدير الإدارة القانونية لشركة الروابط الكويتية البريطانية Blk
ومستشار قانوني لسفارة الهند بالكويت - قسم الشركات