ahmed_nagh42
عضو نشط
البطلان وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة .
(عبد الحميد الشواربى )
ويتضح من هذا التعريف أن العمل القانونى يكون باطلا إذا توافر به شرطين :
أ-أن يكون هناك عيب ، اى عدم تطابق بين العمل ونموذجه القانونى .
ب-أن يرتب القانون على هذا العيب عدم إنتاج العمل لآثاره التى تترتب إذا كان كاملا . ( فتحى والى )
وعلى هذا الأساس نخلص إلى أن البطلان وصف يلحق تصرفا قانونيا معيبا لنشأته مخالفا لقاعدة قانونية تؤدى إلى عدم نفاذه - فالبطلان نظام جزاء مدنى القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية . وانه يطبق على كل أنواع التصرفات التى لحقها العيب نتيجة مخالفة إحدى القواعد القانونية التى تضع مشروط إنشاء التصرف . والغاية منه منع ترتب الآثار المقصود اتخاذها مادام لم يقم وفقا للقانون .
(عبد الحميد الشواربى )
ويتضح من هذا التعريف أن العمل القانونى يكون باطلا إذا توافر به شرطين :
أ-أن يكون هناك عيب ، اى عدم تطابق بين العمل ونموذجه القانونى .
ب-أن يرتب القانون على هذا العيب عدم إنتاج العمل لآثاره التى تترتب إذا كان كاملا . ( فتحى والى )
وعلى هذا الأساس نخلص إلى أن البطلان وصف يلحق تصرفا قانونيا معيبا لنشأته مخالفا لقاعدة قانونية تؤدى إلى عدم نفاذه - فالبطلان نظام جزاء مدنى القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية . وانه يطبق على كل أنواع التصرفات التى لحقها العيب نتيجة مخالفة إحدى القواعد القانونية التى تضع مشروط إنشاء التصرف . والغاية منه منع ترتب الآثار المقصود اتخاذها مادام لم يقم وفقا للقانون .