ahmed_nagh42
عضو نشط
دور الإدارة القانونية في المرحلة العلاجية:
في هذه المرحلة تكون الإدارة القانونية معرضة لإثارة نزاعات من الموظفين داخل المؤسسة من جهة، ومن جانب المتعاملين مع المؤسسة من جانبٍ آخر، وبالتالي سوف يختلف دورها في هذه المرحلة حسب نوع المنازعة، وذلك على النحو التالي:
منازعات الموظفين مع الجهة الإدارية:
لا شك أن هذه المنازعات تكون ذات طابع إداري، لأنها تتعلق في الغالب بحقوق الموظف قِـبل الإدارة طبقاً لما يقضي به قانون الخدمة المدنية والقوانين المكملة، وهو ما يلمي على الإدارة القانونية توعية الموظفين بوسائل المطالبة بحقوقهم، وإتباع التدرج الرئاسي بشأنها، ومراعاة المواعيد المقررة قانوناً بشأن تقديم الطلبات، أو التظلم من القرارات الفردية أو القرارات اللائحية الصادرة بشأنهم.
وهذا الموضوع في تقديرنا يثير إشكالية هامة، وهي هل يكون من واجب الإدارة القانونية تقديم التوعية القانونية للموظف للحفاظ على حقوقه ولو كان ذلك ضد صالح المؤسسة التي تتبع لها الإدارة القانونية ؟
منازعات الغير مع الإدارة:
لا شك أن هذه المنازعات تختلف في طبيعتها عن المنازعات السابقة، فهي لا تتعلق بالتعيين في الوظيفة العامة أو المرتبات أو الترقيات أو المكافأة أو العلاوات أو المعاشات أو إنهاء الخدمة، ولكنها تتعلق بتعاملات الأفراد مع الإدارة، سواء اتخذت هذه المعاملات صورة الانتفاع بخدمات المرفق العام، أو التراخيص الممنوحة منه للأفراد بشأن استعمال واستغلال الأموال العامة، أو في صورة عقد من عقود الإدارة (توريد امتياز أشغال)، لذلك يختلف دور الإدارة القانونية، حيث إنها في هذه الحالة تنصب التوعية على محاولة الدفاع عن الإدارة، ودفع الادعاءات عنها، وتجنيبها الحكم عليها، ويكون ذلك بإتباع الوسائل الآتية:
[1] توعية الموظفين بضرورة التزام ما تقضي به القوانين واللوائح في شأن علاقة الإدارة بالأفراد، وتنفيذ ذلك بدقة متناهية.
[2] محاولة تجنب الأخطاء التي تحمِّـل الإدارة بالتزامات مالية دون سببٍ تقتضيه المصلحة العامة.
[3] توعية الموظفين بضرورة عدم إساءة استخدام السلطات الاستثنائية التي تخوِّلها لهم وسائل القانون العام.
[4] حث الجهات على العمل قدر الإمكان على تنفيذ عقود الإدارة على النحو الذي يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، بما يحقق المصلحة العامة.
[5] اتخاذ إجراءات إنهاء العقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها طبقاً للوائح العامة والخاصة، وللأسباب والمواعيد المحددة فيها، دون تجاوز.
[6] توثيق مخالفات المتعاقد مع جهة الإدارة بالمستندات لكل إجراءٍ يتم اتخاذه في هذا الشأن.
في هذه المرحلة تكون الإدارة القانونية معرضة لإثارة نزاعات من الموظفين داخل المؤسسة من جهة، ومن جانب المتعاملين مع المؤسسة من جانبٍ آخر، وبالتالي سوف يختلف دورها في هذه المرحلة حسب نوع المنازعة، وذلك على النحو التالي:
منازعات الموظفين مع الجهة الإدارية:
لا شك أن هذه المنازعات تكون ذات طابع إداري، لأنها تتعلق في الغالب بحقوق الموظف قِـبل الإدارة طبقاً لما يقضي به قانون الخدمة المدنية والقوانين المكملة، وهو ما يلمي على الإدارة القانونية توعية الموظفين بوسائل المطالبة بحقوقهم، وإتباع التدرج الرئاسي بشأنها، ومراعاة المواعيد المقررة قانوناً بشأن تقديم الطلبات، أو التظلم من القرارات الفردية أو القرارات اللائحية الصادرة بشأنهم.
وهذا الموضوع في تقديرنا يثير إشكالية هامة، وهي هل يكون من واجب الإدارة القانونية تقديم التوعية القانونية للموظف للحفاظ على حقوقه ولو كان ذلك ضد صالح المؤسسة التي تتبع لها الإدارة القانونية ؟
منازعات الغير مع الإدارة:
لا شك أن هذه المنازعات تختلف في طبيعتها عن المنازعات السابقة، فهي لا تتعلق بالتعيين في الوظيفة العامة أو المرتبات أو الترقيات أو المكافأة أو العلاوات أو المعاشات أو إنهاء الخدمة، ولكنها تتعلق بتعاملات الأفراد مع الإدارة، سواء اتخذت هذه المعاملات صورة الانتفاع بخدمات المرفق العام، أو التراخيص الممنوحة منه للأفراد بشأن استعمال واستغلال الأموال العامة، أو في صورة عقد من عقود الإدارة (توريد امتياز أشغال)، لذلك يختلف دور الإدارة القانونية، حيث إنها في هذه الحالة تنصب التوعية على محاولة الدفاع عن الإدارة، ودفع الادعاءات عنها، وتجنيبها الحكم عليها، ويكون ذلك بإتباع الوسائل الآتية:
[1] توعية الموظفين بضرورة التزام ما تقضي به القوانين واللوائح في شأن علاقة الإدارة بالأفراد، وتنفيذ ذلك بدقة متناهية.
[2] محاولة تجنب الأخطاء التي تحمِّـل الإدارة بالتزامات مالية دون سببٍ تقتضيه المصلحة العامة.
[3] توعية الموظفين بضرورة عدم إساءة استخدام السلطات الاستثنائية التي تخوِّلها لهم وسائل القانون العام.
[4] حث الجهات على العمل قدر الإمكان على تنفيذ عقود الإدارة على النحو الذي يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، بما يحقق المصلحة العامة.
[5] اتخاذ إجراءات إنهاء العقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها طبقاً للوائح العامة والخاصة، وللأسباب والمواعيد المحددة فيها، دون تجاوز.
[6] توثيق مخالفات المتعاقد مع جهة الإدارة بالمستندات لكل إجراءٍ يتم اتخاذه في هذا الشأن.