العدول عن إجراءات الإثبات:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
العدول عن إجراءات الإثبات:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- انه يجوز لمحكمة الموضوع العدول عما أصدرته من أحكام تمهيدية باجراء من اجراءات الإثبات إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها شريطة أن تبين أسباب العدول بمحضر الجلسة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومما سجله الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة بالجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة وطلب الطرفان حجز الدعوى للحكم بحالتها اكتفاء بما قدماه من مذكرات ومنها مذكرة دفاع الطاعن المؤرخة 30/9/1995 التي اعترض فيها على توجيه اليمين الحاسمة إليه لانكاره علاقته ومديونته للمطعون ضده، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي عدلت عن توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بعد أن تبينت منازعته في توجيه اليمين، ولا يقبل منه بعد ذلك التمسك بهذا النعي، ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 242/96 تجاري جلسة 24/3/1997)​
 
أعلى