ahmed_nagh42
عضو نشط
الضمانات القانونية الخاصة بتنفيذ عقوبة الاعدام :
نظرا لكون عقوبة الاعدام من اقسى العقوبات , فالاعدام هو ازهاق روح المحكوم عليه لذلك أخضع المشرع الكويتي تنفيذ حكم الاعدام لعدة ضمانات و منها استئناف الحكم الصادر بالاعدام و و تمييزه ووجوب مصادقة الامير على حكم الاعدام حتى يتم تنفيذه
فالاستئناف يطرح الدعوى على محكمة أعلى درجة و يقصد به تجديد النزاع أمامها و التوصل بذلك الى الغاء الحكم المطعون او تعديله و اعاده العرض .
فاذا صادق الأمير على الحكم وأصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه و يشرف على التنفيذ النائب العام او من يكلفه من امحققين و ينفذ الاعدام بالشنق أو رميا بالرصاص) .
فلا يمكن ان يتم تنفيذ حكم الاعدام دون وجود تصديق من الأميرعلى التنفيذ و يجوز للامير العفو او استبدال العقوبة .
نظرا لكون عقوبة الاعدام من اقسى العقوبات , فالاعدام هو ازهاق روح المحكوم عليه لذلك أخضع المشرع الكويتي تنفيذ حكم الاعدام لعدة ضمانات و منها استئناف الحكم الصادر بالاعدام و و تمييزه ووجوب مصادقة الامير على حكم الاعدام حتى يتم تنفيذه
- استئناف الحكم الصادر بالاعدام تلقائيا :
فالاستئناف يطرح الدعوى على محكمة أعلى درجة و يقصد به تجديد النزاع أمامها و التوصل بذلك الى الغاء الحكم المطعون او تعديله و اعاده العرض .
- وجوب تمييز الحكم الصدر بالاعدام :
- الطعن بالتمييز هو طريق غير عادي للطعن في الاحكام فهو طعن غير ناقل لموضوع الدعوى فالمحكة تنظر للحكم و تفحصه من الناحية القانونية و لكن المشرع الكويتي خرج عن هذه القاعده ي المادة 18 من قانون رقم 40 لسنه 1972( اذا حكمت دائرة التمييز بقيول الطعن فعليها أن تقضي في موضوعه الا اذا كان قاصرا على مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه ....)
- فيجب حتى يتم تمييز الحكم ان يكون باتا في موضوع الدعوى اما بالادانة او بالبراءة ، أي حكم منهي لولاية المحكمة .
- و في الاحكام الصادرة بالاعدام فان التمييز فيها وجوبيا و ذلك لجسامة العقوبة ، فيجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على دائرة التمييز مع تقديم مذكرة برأيها اما لاقرار الحكم او لتعديله.
- فتمارس المحكمة اختصاصاتها المقررة بالقانون من الناحية القانونية و هي الخطأ في تطبيق القانون أو ان الحكم مشوب بالقصور بالتسبيب او الفساد في الاستدلال او بطلان الاجراءات و لكن بالاضافة الى اختصاصات المحكمة من الناحية القانونية ولكن المشرع اعطى للمحكمة الحق بالنظر في موضوع القضيه فيجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او اقرار الاعدام فتعتبر محكمة موضوع و يتم فيه اعادة عرض للنزاع على خلاف الاصل .
- صدور الحكم النهائي بالاعدام لا يكفي حتى يتم تنفيذه فلابد من مصادقة الامير على الحكم الصادر بالاعدام , وقد نصت المادة 60 من قانون الجزاء ( لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد تصديق الامير ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة او استيدال غيرها ) .
فاذا صادق الأمير على الحكم وأصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه و يشرف على التنفيذ النائب العام او من يكلفه من امحققين و ينفذ الاعدام بالشنق أو رميا بالرصاص) .
فلا يمكن ان يتم تنفيذ حكم الاعدام دون وجود تصديق من الأميرعلى التنفيذ و يجوز للامير العفو او استبدال العقوبة .