الضمانات القانونية الخاصة بتنفيذ عقوبة الاعدام

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الضمانات القانونية الخاصة بتنفيذ عقوبة الاعدام :

نظرا لكون عقوبة الاعدام من اقسى العقوبات , فالاعدام هو ازهاق روح المحكوم عليه لذلك أخضع المشرع الكويتي تنفيذ حكم الاعدام لعدة ضمانات و منها استئناف الحكم الصادر بالاعدام و و تمييزه ووجوب مصادقة الامير على حكم الاعدام حتى يتم تنفيذه
  • استئناف الحكم الصادر بالاعدام تلقائيا :
و هذا ما نصت عليه الماده 211 من قانون الاجراءات الجزائية (كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الاعدام تحيله المحكمة من تلقاء نفسها الى محكمة الاستئناف العليا و تكون الاحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم اذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه , وتباشر محكمة الاستئناف العليا في هذه الحالة كل الحقوق المخولة لها عند نظر الاستئناف ) .
فالاستئناف يطرح الدعوى على محكمة أعلى درجة و يقصد به تجديد النزاع أمامها و التوصل بذلك الى الغاء الحكم المطعون او تعديله و اعاده العرض .

  • وجوب تمييز الحكم الصدر بالاعدام :
  • الطعن بالتمييز هو طريق غير عادي للطعن في الاحكام فهو طعن غير ناقل لموضوع الدعوى فالمحكة تنظر للحكم و تفحصه من الناحية القانونية و لكن المشرع الكويتي خرج عن هذه القاعده ي المادة 18 من قانون رقم 40 لسنه 1972( اذا حكمت دائرة التمييز بقيول الطعن فعليها أن تقضي في موضوعه الا اذا كان قاصرا على مسألة الاختصاص فيقتصر الحكم على الفصل فيه ....)
  • فيجب حتى يتم تمييز الحكم ان يكون باتا في موضوع الدعوى اما بالادانة او بالبراءة ، أي حكم منهي لولاية المحكمة .

  • و في الاحكام الصادرة بالاعدام فان التمييز فيها وجوبيا و ذلك لجسامة العقوبة ، فيجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على دائرة التمييز مع تقديم مذكرة برأيها اما لاقرار الحكم او لتعديله.

  • فتمارس المحكمة اختصاصاتها المقررة بالقانون من الناحية القانونية و هي الخطأ في تطبيق القانون أو ان الحكم مشوب بالقصور بالتسبيب او الفساد في الاستدلال او بطلان الاجراءات و لكن بالاضافة الى اختصاصات المحكمة من الناحية القانونية ولكن المشرع اعطى للمحكمة الحق بالنظر في موضوع القضيه فيجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او اقرار الاعدام فتعتبر محكمة موضوع و يتم فيه اعادة عرض للنزاع على خلاف الاصل .
ج- مصادقة الامير على الحكم الصادر بالاعدام:

  • صدور الحكم النهائي بالاعدام لا يكفي حتى يتم تنفيذه فلابد من مصادقة الامير على الحكم الصادر بالاعدام , وقد نصت المادة 60 من قانون الجزاء ( لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد تصديق الامير ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة او استيدال غيرها ) .
و نصت المادة 217 من قانون الاجراءات الجزائية (كل حكم بالاعدام لا يجوز تنفيذه الا بعد مصادقه الامير عليه و يوضع المحكوم عليه في السجن الى ان يصدر الامير قراره بالمصادقة او تخفيف العقوبة او العفو .

فاذا صادق الأمير على الحكم وأصدر رئيس المحكمة أمره بتنفيذه و يشرف على التنفيذ النائب العام او من يكلفه من امحققين و ينفذ الاعدام بالشنق أو رميا بالرصاص) .


فلا يمكن ان يتم تنفيذ حكم الاعدام دون وجود تصديق من الأميرعلى التنفيذ و يجوز للامير العفو او استبدال العقوبة .
 
أعلى