ahmed_nagh42
عضو نشط
إذا أعسر الشريك في شركة المحاصة أو أشهر إفلاسه فمعني ذلك أنه فقد ملاءته ، وينبئ ذلك عن اضطراب ومن شأن ذلك ، وبالأدق من شأن صحته أن يهدر حقوق الدائنين واهتزاز ثقة شركائه ، لذا ذكر المشرع الإعسار والإفلاس كأسباب لانقضاء الشركة ويراعي كذلك أن طرق انقضاء الشركة المتعلقة بالاعتبار الشخصي ليست من النظام العام ، وبالتالي يجوز للشركاء الاتفاق في عقد الشركة علي استمرار الشركة فيما بين بقية الشركاء رغم الحجر علي أحد الشركاء أو إعساره أو شهر إعساره أو شهر إفلاسه ، وفي هذه الحالة - ونعني استمرار الشركة دون انقضاء - تسري الأحكام الخاصة بالمادة 528 مدني .