ahmed_nagh42
عضو نشط
كيف تدار شركة المحاصة …؟
نظراً لغياب الشخصية القانونية لشركة المحاصة ، فان أمر إداراتها ينظمه اتفاق الشركاء ، هذا الاتفاق - علي الإدارة - لا يخرج عن ثلاث فروض حددتها وأفرزتها التطبيقات العملية
الطريقة الأولي:
حاصل هذه الطريقة أن يعهد الشركاء جميعاً إلي أحدهـم أو إلي الغير بإدارة الشركة ، فيكون هذا اشخص هو مدير الشركة .
ويراعي :
1- تباشر إدارة شركة المحاصة لا باسم الشركة أو نائبا عنها حيث أنه لا شخصية قانونية لها ولا بوصفه وكيلا عن الشركاء .
2- يتعامل مدير شركة المحاصة مع الغير وكأنه يتعامل لحسابه .
3- يجب علي مدير شركة المحاصة بحكم علاقته التعاقدية مع الشركاء أن يقدم لهم حسابا عن الأعمال التي باشرها ومحصلة هذه الأعمال ربحا كان أم خسارة .
4- يترتب على انعدام الرابطة بين الغير وبين الشركاء أن الغير لا يكون له من مدين إلا مدير المحاصة
5- يكون مدير المحاصة هو الدائن وحده للمتعاملين مع الشركة .
6- للشركاء في شركة المحاصة مناقشة مدير الشركة ورقابته وتكليفه بتقديم الحساب .
الطريقة الثانية:
حاصل هذه الطريقة ان يعهد إلى كل شريك القيام بجزء معين من نشاط الشركة . كان يتولى كل منهم فى دائرة سكنه عمليات الشراء والبيع التى تتعامل عليها الشركة ، ويكون التعامل باسم الشخص وتوقيعه ، ثم يتقدم الشركاء فى فترة محددة بكشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان او خسارة .
الطريقة الثالثة:
حاصل هذه الطريقة أن يختار الشركاء في شركة المحاصة لإدارتها نمطا يشتركون جميعا بمقتضاه فى كافة الأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة .
ويراعي :
1- يوقع الشركاء جميعا على المعاملات مع الغير .
2- يصبح الشركاء جميعا مسئولين أمام هذا الغير مسئوليته شخصية وبالتضامن متى كانت المحاصة شركة تجارية .
وقد قضت محكمة النقض : مؤدى نصوص المادتين 61،62 من قانون التجارة أنه يمتنع على الشريك فى شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر و أن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التي يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة باعتباره وكيلا عنهم فيكون الكسب لهم و الخسارة عليهم ، و يحق لمن تعاقد فيهم باسمه مع الغير لحساب الشركة أن يرجع على الشركة فى حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى تقرير التزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن الشعير المسلم إلى وكيلين بالعمولة ، و ذلك لمجرد أنه هو الذي عقد معهما الصفقة و رفع الدعوى عليهما باسمه و تصالح معهما على طريقة السداد و حصل جزءا من الدين المحكوم به ضدهما ، مع أن هذا لا يفيد فى ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد فى الاستدلال مما يجعله قاصرا متعينا نقضه .
الطعن رقم 426 لسنة 25 مكتب فني 11 صفحة رقم 198 بتاريخ 25-02-1960
كما قضت محكمة النقض : قيام شركة محاصة مستترة فى صفقه ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أ و صدر منهم إقرار بالاشتراك فى التعاقد . ولا يكفى لمسائلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بإنه شريك فى الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف فى التعاقد إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد لزاما إنهم طرف فى العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضى الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
الطعن رقم 407 لسنة 30 مكتب فني 16 صفحة رقم 947 بتاريخ 02-11-1965
كما قضت محكمة النقض : قيام شركة محاصة مستترة فى صفقه ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أ و صدر منهم إقرار بالاشتراك فى التعاقد . ولا يكفى لمسائلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بإنه شريك فى الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف فى التعاقد إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد لزاما إنهم طرف فى العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضى الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
الطعن رقم 407 لسنة 30 مكتب فني 16 صفحة رقم 947 بتاريخ 02-11-1965
نظراً لغياب الشخصية القانونية لشركة المحاصة ، فان أمر إداراتها ينظمه اتفاق الشركاء ، هذا الاتفاق - علي الإدارة - لا يخرج عن ثلاث فروض حددتها وأفرزتها التطبيقات العملية
الطريقة الأولي:
حاصل هذه الطريقة أن يعهد الشركاء جميعاً إلي أحدهـم أو إلي الغير بإدارة الشركة ، فيكون هذا اشخص هو مدير الشركة .
ويراعي :
1- تباشر إدارة شركة المحاصة لا باسم الشركة أو نائبا عنها حيث أنه لا شخصية قانونية لها ولا بوصفه وكيلا عن الشركاء .
2- يتعامل مدير شركة المحاصة مع الغير وكأنه يتعامل لحسابه .
3- يجب علي مدير شركة المحاصة بحكم علاقته التعاقدية مع الشركاء أن يقدم لهم حسابا عن الأعمال التي باشرها ومحصلة هذه الأعمال ربحا كان أم خسارة .
4- يترتب على انعدام الرابطة بين الغير وبين الشركاء أن الغير لا يكون له من مدين إلا مدير المحاصة
5- يكون مدير المحاصة هو الدائن وحده للمتعاملين مع الشركة .
6- للشركاء في شركة المحاصة مناقشة مدير الشركة ورقابته وتكليفه بتقديم الحساب .
الطريقة الثانية:
حاصل هذه الطريقة ان يعهد إلى كل شريك القيام بجزء معين من نشاط الشركة . كان يتولى كل منهم فى دائرة سكنه عمليات الشراء والبيع التى تتعامل عليها الشركة ، ويكون التعامل باسم الشخص وتوقيعه ، ثم يتقدم الشركاء فى فترة محددة بكشف حساب عن محصلة العمليات التي أجراها ربحا كان او خسارة .
الطريقة الثالثة:
حاصل هذه الطريقة أن يختار الشركاء في شركة المحاصة لإدارتها نمطا يشتركون جميعا بمقتضاه فى كافة الأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة .
ويراعي :
1- يوقع الشركاء جميعا على المعاملات مع الغير .
2- يصبح الشركاء جميعا مسئولين أمام هذا الغير مسئوليته شخصية وبالتضامن متى كانت المحاصة شركة تجارية .
وقد قضت محكمة النقض : مؤدى نصوص المادتين 61،62 من قانون التجارة أنه يمتنع على الشريك فى شركة المحاصة مطالبة الغير بتنفيذ العقود التي أبرمها شريك آخر و أن الشركاء فيها يتحملون آثار العقود التي يبرمها أحد المحاصين مع الغير تحقيقا لأغراض الشركة باعتباره وكيلا عنهم فيكون الكسب لهم و الخسارة عليهم ، و يحق لمن تعاقد فيهم باسمه مع الغير لحساب الشركة أن يرجع على الشركة فى حالة الخسارة فيحملهم نصيبهم فيها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسبابه إلى تقرير التزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من ثمن الشعير المسلم إلى وكيلين بالعمولة ، و ذلك لمجرد أنه هو الذي عقد معهما الصفقة و رفع الدعوى عليهما باسمه و تصالح معهما على طريقة السداد و حصل جزءا من الدين المحكوم به ضدهما ، مع أن هذا لا يفيد فى ذاته أن التعاقد لم يكن لحساب الشركة القائمة بين الطاعن و المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره فساد فى الاستدلال مما يجعله قاصرا متعينا نقضه .
الطعن رقم 426 لسنة 25 مكتب فني 11 صفحة رقم 198 بتاريخ 25-02-1960
كما قضت محكمة النقض : قيام شركة محاصة مستترة فى صفقه ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أ و صدر منهم إقرار بالاشتراك فى التعاقد . ولا يكفى لمسائلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بإنه شريك فى الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف فى التعاقد إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد لزاما إنهم طرف فى العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضى الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
الطعن رقم 407 لسنة 30 مكتب فني 16 صفحة رقم 947 بتاريخ 02-11-1965
كما قضت محكمة النقض : قيام شركة محاصة مستترة فى صفقه ما لا يجعل الشركاء فيها مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء قد اتفقوا على خلاف ذلك أ و صدر منهم إقرار بالاشتراك فى التعاقد . ولا يكفى لمسائلة الشركاء مباشرة قبل الغير القول المجرد الذي قد يصدر من أحدهم بإنه شريك فى الصفقة إذا لم يقرن هذا القول بالإقرار بأنه طرف فى التعاقد إذ أن اشتراك بعض الأشخاص فى صفقة ما لا يفيد لزاما إنهم طرف فى العقد الذي أبرم عن هذه الصفقة مع الغير حتى يسألوا عنه جميعاً قبله . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من أوراق الدعوى ذلك وكان ما يحصله قاضى الموضوع فى هذا الخصوص هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل المقدم فيها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور .
الطعن رقم 407 لسنة 30 مكتب فني 16 صفحة رقم 947 بتاريخ 02-11-1965