يقصد بالأركان الموضوعية العامة اللازمة لإنشاء شركة محاصة الأركان العامة للعقود بصفة عامة من رضا وأهليه ومحل وسبب

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
يقصد بالأركان الموضوعية العامة اللازمة لإنشاء شركة محاصة الأركان العامة للعقود بصفة عامة من رضا وأهليه ومحل وسبب :
أولاً : الرضا :
الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين - ونعني الشركاء - والتي تصاغ في الإيجاب والقبول ، والرضا هو الركن الركين في سائر العقود ، ومنها عقد شركة المحاصة ، وحال الحديث عن الرضا يجب أن نفرق بين :

1- وجود الرضا ، والعكس انعدامه .

2- صحة هذا الرضا ، والعكس أنه رضاء معيب .

والفرق بين وجود الرضا أو انعدامه ، وبين كون هذا الرضا معيب يفرز النتائج التالية :

1- إذا انعدم الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً .

2- يجب أن يكون الرضا صحيحاً ، ولكي يكون الرضاء صحيحاً يجب أن تتجه إرادة الشركاء إلي تكوين عقد الشركة وأن ينصب الرضا علي شروط العقد كلها كالغرض من إنشاء الشركة ومقدار رأس المال وحصة كل سريك فيها وكيفية إدارتها ، كما يتعين أن يرد الرضا علي الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة بين الأشكال الست التي وردت علي سبيل الحصر وترتبط عدداً ونوعاً بالنظام العام .

فإذا شاب رضا الشريك أو أي من الشركاء عيب مكان العقد - عقد الشركة - قابلاً للإبطال بناء علي طلب من لحق العيب رضاه .
والأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين : أهلية وجوب وأهلية أداء ، وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية . النوع الثاني من الأهلية هي أهلية الأداء وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .

وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه .

والأهلية اللازمة لإبرام عقد شركة المحاصة هي أهلية الالتزام أي أهلية الرشيـد

الذي بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، وإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره وإذنته المحكمة في الاتجار فله أن يبرم عقد الشركة ، ولكن ليس له أن يتعاقد علي إبرام شركة يكون فيها شريكاً متضامناً إلا بإذن خاص صريح لمسئوليته التضامنية المطلقة عن ديون الشركة .
ثانياً : المحل :
المحل عموماً في عقد الشركة - وكذا في عقد شركة المحاصة - هو المشروع المشترك الذي يهدف الشركاء إلي استثماره ، أي الأعمال التي تقوم بها الشركة لاستغلال رأس مالها ، ويشترط أن يكون هذا المحل موجوداً وممكناً وأن يكون معيناً وجائز التعامل فيه أي مشروعاً وإلا كانت الشركة باطلة أصلاً ولو كان الغرض المبين في العقد - عقد تكوين الشركة - مشروعاً .
ثالثاً : السبب :
سبب الشركة - وهو شرط لصحة عقد الشركة وتأسيسها - يقصد به الباعث الدافع إلي التعاقد وهو في عقد الشركة الرغبة في تحقيق الربح واقتسام الشركاء له ، ومن ثم فهو سبب مشروع دائماً .
ما أثر تخلف أحد الأركان الموضوعية العامة علي عقد شركة المحاصة …؟
إذا انعدم ركن الرضا كانت الشركة غير موجودة ، ويكون الرضا معدوماً إذا لم يتوافق الشركاء علي محل الشركة أو علي تقدير الحصص أو كان الرضا ظاهرياً وليس حقيقياً كما هو الحال في الشركات الصورية ومن أمثلتها تكوين شركة لإخفاء مؤسسة فردية بقصد الاستفادة من الإعفاء من الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو بقصد الاستفادة من تحديد المسئولية ، في هذه الأحوال - ونعني حالات انعدام الرضا - يقع اتفاق الأطراف مجرداً من كل أثر ، ويكون للمتعاقدين وللغير طلب الحكم ببطلانه.



 
أعلى