ahmed_nagh42
عضو نشط
تعريف القانون التجاري لشركة التضامن بأنها شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية وبأن الشركاء فيها مسئولين علي وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .
وتعريف القانون المدني للشركة عموماً بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .
التعريفات السابقة توضح كيف تتكون شركة التضامن ، فتخضع شركة التضامن منة حيث انعقادها للأحكام العامة في العقود ، فيجب أن تتوافر الأركان الموضوعية العامة من إرادة وأهليه ومحل وسبب ، كما يجب أن تتوافر الأركان الموضوعية الخاصـة من تعدد شركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ، وكما أوضحنا بالقسم الأول أنه يترتب علي تخلف ركن من الأركان الموضوعية العامة والخاصة بطلان الشركة ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالشركة الفعلية أو بشركة الواقع .
وقد استلزم المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوباً ، بما يعني أن عقد الشركة هو عقد شكلي ، وهذه الشكلية ركن انعقاد ، ومن ثم يبطل العقد إذا تخلف هذا الركن بطلاناً من نوع خاص إذ لا يجوز للشركاء التمسك بالبطلان في مواجهة الغير ، ويكون لكل منهم الاحتجاج به علي الغير ، ولا يرتب البطلان أثره إلا من تاريخ طلب الحكم به .
وتعريف القانون المدني للشركة عموماً بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة .
التعريفات السابقة توضح كيف تتكون شركة التضامن ، فتخضع شركة التضامن منة حيث انعقادها للأحكام العامة في العقود ، فيجب أن تتوافر الأركان الموضوعية العامة من إرادة وأهليه ومحل وسبب ، كما يجب أن تتوافر الأركان الموضوعية الخاصـة من تعدد شركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر ، وكما أوضحنا بالقسم الأول أنه يترتب علي تخلف ركن من الأركان الموضوعية العامة والخاصة بطلان الشركة ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالشركة الفعلية أو بشركة الواقع .
وقد استلزم المشرع أن يكون عقد الشركة مكتوباً ، بما يعني أن عقد الشركة هو عقد شكلي ، وهذه الشكلية ركن انعقاد ، ومن ثم يبطل العقد إذا تخلف هذا الركن بطلاناً من نوع خاص إذ لا يجوز للشركاء التمسك بالبطلان في مواجهة الغير ، ويكون لكل منهم الاحتجاج به علي الغير ، ولا يرتب البطلان أثره إلا من تاريخ طلب الحكم به .