ahmed_nagh42
عضو نشط
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى الذى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير التحليل ، وهى أدلة سائغة من شأنهما أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
(نقض جنائى 7/2/1991 - الطعن رقم 136 لسنة 60 ق)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش - مسألة موضوعية - تقديرها - ما لا يقدح فى جدية التحريات.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه فى قوله: "وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات لعدم اشتمالها على حرفة المتهم وبيان محل إقامته فمردود عليه بأن الثابت من محضر التحريات أنه اشتمل على ذكر اسم المتهم رباعيا وسنه وأنه يزاول نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وأنه يقيم بالمنشية الجديدة ببندر السنبلاوين فضلا عن سبق اتهامه فى قضية أخرى مماثلة وفى هذا ما يكفى لتحديد شخصية المتهم وعدم الخلط بينه وبين آخرين ولا يقدح فى ذلك عدم ذكر مهنة المتهم الثابتة ببطاقته العائلية إذ قد يلجأ المتهم وأمثاله إلى إثبات مهنة أو حرفة لا يزاولها بالفعل إمعانا منه فى التضليل.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى جدية التحريات وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما هو مقرر من أن عدم إيراد اسم المتهم كاملا ومحل إقامته ومهنته محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح فى جدية ما تضمنه من تحريات ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
(نقض جنائى 5/11/1991 - الطعن رقم 9024 لسنة 60 ق)
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى الذى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات واعتراف الطاعن وتقرير التحليل ، وهى أدلة سائغة من شأنهما أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا.
(نقض جنائى 7/2/1991 - الطعن رقم 136 لسنة 60 ق)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش - مسألة موضوعية - تقديرها - ما لا يقدح فى جدية التحريات.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه فى قوله: "وحيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات لعدم اشتمالها على حرفة المتهم وبيان محل إقامته فمردود عليه بأن الثابت من محضر التحريات أنه اشتمل على ذكر اسم المتهم رباعيا وسنه وأنه يزاول نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وأنه يقيم بالمنشية الجديدة ببندر السنبلاوين فضلا عن سبق اتهامه فى قضية أخرى مماثلة وفى هذا ما يكفى لتحديد شخصية المتهم وعدم الخلط بينه وبين آخرين ولا يقدح فى ذلك عدم ذكر مهنة المتهم الثابتة ببطاقته العائلية إذ قد يلجأ المتهم وأمثاله إلى إثبات مهنة أو حرفة لا يزاولها بالفعل إمعانا منه فى التضليل.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى جدية التحريات وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما هو مقرر من أن عدم إيراد اسم المتهم كاملا ومحل إقامته ومهنته محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح فى جدية ما تضمنه من تحريات ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد.
(نقض جنائى 5/11/1991 - الطعن رقم 9024 لسنة 60 ق)